تلقت دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل يقول : "توفيت أمي منذ أيام ، ونحن أولادها أربعة صبيان ، وست بنات . ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة فما حكم الذهب الذي أهديناه لأمنا في حياتها ؟ ، وهل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا ؟ ، وما نصيب كل وارث ؟" . وقد أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على صاحب هذا السؤال قائلة : أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك - ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه . وتابعت أمانة الفتوى : فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط ، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا ؛ لعدم وجود صاحب فرض ، ويدخل الذهب ضمن التركة ، وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .