قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعي بين الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث ، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر : فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام ، والمال باق بيده حتى توفي ، فهي قسمة باطلة ، فإن الحي لا يورث ، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي . وأضافت لجنة الفتوى بالمجمع في ردها على هذا السؤال : أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض ، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة ، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك ، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت ؛ جاز ذلك ، وملك كل منهم ما بيده .