أكدت دار الإفتاء المصرية ، أنه لا يجوز توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة ؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى ، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم ، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع . وقالت دار الإفتاء في فتواها : أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات ، وقد نقل الإمام السيوطي عن إمام القراء الحافظ ابن الجزري من كتابه "عرف التعريف بالمولد الشريف" قوله: [إنه صح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في النار كل ليلة إثنين لإعتاقه ثُوَيْبَةَ عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جُوزِيَ في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ يُسَرُّ بمولده ، ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم] اه . وتابعت دار الإفتاء : ويندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور ، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل ، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف ؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم ، ومحبةً منهم لما كان يحبه ؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد ، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة . وأضافت دار الإفتاء : كما أن التهادي أمر مطلوب في ذاته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» رواه مالك في "الموطأ"، ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت ، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأُخرى ؛ كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه ، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا ؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".