ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ؛ سؤالاً من سائل يقول : "هل يجب أن أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم ؟" . وقد أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال هذا السائل بالقول : بأن الفقهاء أختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام ، فقد ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية ، و قالوا : يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر ، لحديث ابن عباس قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم ، فنزلت الأية:{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [204:الأعراف] . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية ، ولكن ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب" . وأضافت لجنة الفتوى بالمجمع : والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم ، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، ولكن يستحب القراءة ، خروجًا من الخلاف والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم