هل يجب أن اقرأ الفاتحة فى صلاة الجماعة وأنا مأموم؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء الجواب: اختلف الفقهاء فى قراءة المأموم خلف الإمام. فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى فى الصلاة السرية، وقالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا".
وذهب المالكية والحنابلة، إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة فى السرية.
وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى الصلاة مطلقًا سرية كانت أو جهرية، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.
والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجًا من الخلاف.