نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري نتيجة الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء والتى شهدت مناقشة موضوعات مهمة منها جهود تتبع جرائم الفساد وتحديد شروط تأسيس الأحزاب ومشروع قانون لتجريم الوقفات الاحتجاجية الفئوية التى تعطل العمل . وإجمالاً .. استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف الموضوعات الآتية : 1- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاستفتاء الذي تم حول التعديلات الدستورية ويشيد المجلس بالإقبال الملحوظ علي المشاركة في الاستفتاء وعلي الروح الطيبة التي سادت بين المواطنين والتي اتسمت بالاحترام بين الموافقين والرافضين للتعديلات، ويري المجلس أن النجاح الذي تحقق في إتمام الاستفتاء بشكل حضاري هو دليل علي نجاح الثورة وينبيء بإتمام المزيد من خطوات الإصلاح السياسي المنشود علي النحو الذي يحقق طموحات المواطن المصري، وقد وجه مجلس الوزراء التقدير لأعضاء السلطة القضائية لإدارة عملية الاستفتاء وحرصهم على تغطية عملية الاستفتاء في كافة الدوائر على مستوى الجمهورية ، وبذلهم لجهود مخلصة بحياد وجدية لإنجاح هذه العملية ، والانتهاء من إصدار النتائج في وقت قصير، كما يتوجه المجلس بالتحية للقوات المسلحة ولرجال الشرطة علي حفظ الأمن خارج اللجان الانتخابية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. 2- استعرض المجلس التقرير الأول للمجموعة الوزارية للحوار الوطني، وأعرب عن ترحيبه ببدء الحوار من أجل تحقيق قدر أكبر من التوافق الشعبي حول خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 3- قدم المستشار محمد عبد العزيز إبراهيم الجندي وزير العدل تقريرا عن جهود الوزارة في تتبع جرائم الفساد التي تتعلق بالأموال العامة مؤكداً على تنسيق الوزارة مع جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالقضايا والاتهامات المتعلقة بأموال بالداخل ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد ومتابعة الأموال المهربة بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية ، في جهود تحديد الأموال وأماكنها وسبل استردادها. 4- قدم اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية تقريراً حول الموقف الأمني تضمن ما يأتي : أ- بذل الوزارة للجهود المكثفة لتذليل كافة العقبات نحو عودة قوات الأمن لكافة المحافظات بشكل تدريجي سريع ، وحرص سيادته على الزيارات الميدانية لقوات الأمن المختلفة ، وبدء زيارات المحافظات للوقوف على تطورات هذه العودة بشكل فعال. ب- تعامل الوزارة بسرعة وفعالية وحسم مع بعض المطالب الفئوية في وزارة الداخلية ، وعودة المطالبين للعمل بشكل سريع . ج- التغلب على الحريق الذي شب في بعض مكاتب وزارة الداخلية بالأمس والذي نتج عن مشاكل كهربائية وليست عملية تخريبية . د- التأكيد على أن المطالب الفئوية وما ينتج عنها من مصاعب لتحقيق الأمن تمثل تحدياً ومعوقاً كبيراً لعودة الحياة الطبيعية ولبدء العديد من الهيئات في عودة عجلة العمل والإنتاج. 5- رحب المجلس بإعادة افتتاح البورصة المصرية واستئناف التداول بها صباح اليوم ، وقد قام الدكتور سمير رضوان وزير المالية بالمشاركة في مراسم افتتاح جلسة التداول التي شهدت جواً من الروح الوطنية. 6- وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح المبادىء الآتية: أولا: شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله، ويقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة/8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة، ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار، وتشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسية تشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تجعله لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان، ولابد أن يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها، وتتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب، ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية، ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة، و يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب- بعد موافقتها-أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة/4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل المحكمة في طلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . 7- أكد المجلس من جديد على ضرورة الإيقاف الفوري لكافة أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية ، خاصة وان المجلس قد تلقى كماً هائلاً من المطالب بالطرق القانونية وتم الاستجابة لها ، وتجرى دراسة المطالبات الأخرى ، وسبل الاستجابة لها ، خاصة وأن هناك سعياً من الحكومة في إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور ، التي تمثل الأساس لكافة المطالب الفئوية الحالية ، وفى هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر يتضمن المرسوم تجريم الأفعال الآتية :- أ- من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك ، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة . ب- من حرض أو دعا أو روج بوسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. ج- اشترط المشروع أن يكون ذلك أثناء سريان حالة الطوارىء. د- ويتضمن العقوبات : الحبس والغرامة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل الغرامة إلى خمسمائة ألف جنيه.