المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس محكمة جنايات المنيا الذي أصدر حكماً بإعدام 529 إخوانياً، هو قاضٍ له سجل حافل من الأحكام المشددة والمثيرة للجدل، فطوال جلوسه على منصة القضاء المصري كانت بعض الأحكام الصادرة منه تثير ردود أفعال معارضة ومؤيدة، وصفها البعض بالقاسية والرادعة بل والظالمة، فيما وصفها البعض الآخر بالمنصفة التي تعيد هيبة الدولة وتضع حداً لتجاوزات جماعات العنف والإجرام. وحسب تقرير للعربية نت ، فقد كان المستشار سعيد رئيساً لمحكمة جنايات بني سويف سابقاً، ويشغل الآن رئيس الدائرة السابعة لجنايات المنيا. ودخل المستشار سعيد تاريخ القضاء المصري عقب هذا الحكم، فالإخوان وأنصارهم وضعوه جنباً إلى جنب بجوار قاضي محكمة دنشواي، إبراهيم الهلباوي، الذي قدم 92 قروياً للمحاكمة بجريمة القتل المتعمد وتم إثبات التهمة على 36 منهم في 17يونيو من عام 1908، وتفاوتت الأحكام فيما بينهم، وكانت معظمها بالجلد والبعض حُكم عليه بالأشغال الشاقة وتم إعدام 4 قرويين على خلفية قتل ضابط إنجليزي. وبحثت وسائل الإعلام المصرية في ملف القاضي سعيد وكشفت بعضاً من أحكامه السابقة التي تنبئ عن قاضٍ له شخصيته القانونية والقضائية التي قد يختلف معها البعض أو يؤيدها. ووجدت أن من أبرز أحكامه الحكم ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في بني سويف، والسجن 15 عاماً في أول قضية تحرش بجنوب مصر. وأضافت أنه في 15 يناير 2013 حكم المستشار سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحال بالسجن 30 عاماً، 15عاماً على السرقة و15 عاماً أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة. وصدر الحكم في أول جلسة. واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم. وفي 6 مايو 2013، أصدر المستشار سعيد يوسف حكماً بمعاقبة محمد كمال محمد فرج (يعمل نقاشاً) بالسجن المشدد 15 عاماً، لقيامه بالتحرش بطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف. وكانت هذه هي أول قضية تحرش في صعيد مصر، كما أن الحكم تجاوز الحد الأقصى بمشروع القانون الذي يطالب به المجلس القومي للمرأة، وهو الحبس 10 سنوات. وفي 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكماً ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة. وفي 16 سبتمبر 2013 أصدر المستشار سعيد حكماً بالسجن المشدد 30 عاماً على سيدة، و18 و85 عاماً على عاطل وصديقه، لقيامهم بقتل عامل موبيليا وإصابة ابن عمه وخطفهما واحتجازهما داخل منزل القتلة، بسبب تشابه القتيل في الشكل مع شخص قام بقتل قريب لهم في مشاجرة. ومن ناحية أخري ، أصدر المكتب الإعلامي بوزارة العدل بياناً يعقب فيه على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاص بإحالة أوراق 529 متهماً بالعنف لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين. يُذكر أن الحكم بإعدام 529 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد 48 ساعة فقط من بدء المحاكمة قد أثار عاصفة من الانتقادات في المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق إزاء حملة القمع ضد أنصار جماعة الإخوان. وأوضح المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة، الحقائق الآتية: * إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء. * إن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية. * إن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي، وهو رأي استشاري، وإنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول. * إن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يُطعن عليه من قبل المتهمين. وإن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وإنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية. * إن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهماً) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضورياً فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.