محافظ القليوبية يفتتح منافذ بيع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في بنها    مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: مصر رائد إقليمى فى مجال الطاقة الشمسية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء    ويتكوف: واشنطن تسعى لتحديد موعد جولة جديدة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف بسبب نقص الإمدادات من الهند    مصر تشدد على خطورة التصعيد بالسودان وتأثيره السلبي على جهود وقف إطلاق النار    الخارجية الصينية: الحرب التجارية بدأتها أمريكا وإذا أرادت التفاوض " فبابنا مفتوح"    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    فيديو.. الأرصاد: موجة حارة بنهاية الأسبوع.. والعظمى تتجاوز 40 درجة    ضبط 12 طن مصنعات ودواجن منتهية الصلاحية بالقليوبية    النيابة تأمر بإيداع 3 أطفال بدار إيواء بعد إصابة طفل بطلق ناري بكفر الشيخ    النجمة ريانا تستعرض بطنها المنتفخ بعد الإعلان عن حملها الثالث في حفل ميت جالا    إعلام إسرائيلي: لم تتوفر أي معلومات استخباراتية عن الحوثيين قبل الحرب    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    انطلاق اجتماعات وزراء السياحة بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديD8    قبل مباراتي اليوم.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    شوبير: الأهلي استقر على المدرب الجديد من ال 5 المرشحين    "هذه أحكام كرة القدم".. الجزيري يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    توقيع بروتوكول بين جامعة حلوان وشركة التعاون للبترول    إعلام جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الابتكار الإعلامي الرقمي وريادة الأعمال»    حبس وغرامة، عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار وفقا لقانون لجوء الأجانب    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    نشرة مرور "الفجر".. تكدس بحركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة    تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لكل مرحلة في محافظة الجيزة    تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى من مسجد المنارة فى الإسكندرية ظهر اليوم    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    وزارة الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    شريف فتحي: توفير تجربة سياحية ميسرة له بالغ الأثر على الحركة الوافدة إلى مصر    "لا علاقة لى".. ترامب ينأى بنفسه عن صورة يظهر فيها بزى بابا الفاتيكان    شعبة الخضار والفاكهة تعلن موعد هبوط أسعار فاكهة الصيف والخضراوات    علامات تلف طرمبة البنزين في السيارة: وديها لأقرب ميكانيكي    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة التربية الرياضية    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قراره بتحويل أوراق 529 إخوانياً إلي المفتي .. قاض الأحكام المشددة : 30 عاماً لسارق و15 عاماً لمتحرش !
نشر في بوابة الشباب يوم 26 - 03 - 2014

المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس محكمة جنايات المنيا الذي أصدر حكماً بإعدام 529 إخوانياً، هو قاضٍ له سجل حافل من الأحكام المشددة والمثيرة للجدل، فطوال جلوسه على منصة القضاء المصري كانت بعض الأحكام الصادرة منه تثير ردود أفعال معارضة ومؤيدة، وصفها البعض بالقاسية والرادعة بل والظالمة، فيما وصفها البعض الآخر بالمنصفة التي تعيد هيبة الدولة وتضع حداً لتجاوزات جماعات العنف والإجرام.
وحسب تقرير للعربية نت ، فقد كان المستشار سعيد رئيساً لمحكمة جنايات بني سويف سابقاً، ويشغل الآن رئيس الدائرة السابعة لجنايات المنيا. ودخل المستشار سعيد تاريخ القضاء المصري عقب هذا الحكم، فالإخوان وأنصارهم وضعوه جنباً إلى جنب بجوار قاضي محكمة دنشواي، إبراهيم الهلباوي، الذي قدم 92 قروياً للمحاكمة بجريمة القتل المتعمد وتم إثبات التهمة على 36 منهم في 17يونيو من عام 1908، وتفاوتت الأحكام فيما بينهم، وكانت معظمها بالجلد والبعض حُكم عليه بالأشغال الشاقة وتم إعدام 4 قرويين على خلفية قتل ضابط إنجليزي.
وبحثت وسائل الإعلام المصرية في ملف القاضي سعيد وكشفت بعضاً من أحكامه السابقة التي تنبئ عن قاضٍ له شخصيته القانونية والقضائية التي قد يختلف معها البعض أو يؤيدها. ووجدت أن من أبرز أحكامه الحكم ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في بني سويف، والسجن 15 عاماً في أول قضية تحرش بجنوب مصر.
وأضافت أنه في 15 يناير 2013 حكم المستشار سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحال بالسجن 30 عاماً، 15عاماً على السرقة و15 عاماً أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة.
وصدر الحكم في أول جلسة. واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم.
وفي 6 مايو 2013، أصدر المستشار سعيد يوسف حكماً بمعاقبة محمد كمال محمد فرج (يعمل نقاشاً) بالسجن المشدد 15 عاماً، لقيامه بالتحرش بطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف.
وكانت هذه هي أول قضية تحرش في صعيد مصر، كما أن الحكم تجاوز الحد الأقصى بمشروع القانون الذي يطالب به المجلس القومي للمرأة، وهو الحبس 10 سنوات.
وفي 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكماً ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.
وفي 16 سبتمبر 2013 أصدر المستشار سعيد حكماً بالسجن المشدد 30 عاماً على سيدة، و18 و85 عاماً على عاطل وصديقه، لقيامهم بقتل عامل موبيليا وإصابة ابن عمه وخطفهما واحتجازهما داخل منزل القتلة، بسبب تشابه القتيل في الشكل مع شخص قام بقتل قريب لهم في مشاجرة.
ومن ناحية أخري ، أصدر المكتب الإعلامي بوزارة العدل بياناً يعقب فيه على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاص بإحالة أوراق 529 متهماً بالعنف لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين.
يُذكر أن الحكم بإعدام 529 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد 48 ساعة فقط من بدء المحاكمة قد أثار عاصفة من الانتقادات في المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق إزاء حملة القمع ضد أنصار جماعة الإخوان.
وأوضح المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة، الحقائق الآتية:
* إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
* إن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.
* إن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي، وهو رأي استشاري، وإنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.
* إن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يُطعن عليه من قبل المتهمين. وإن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وإنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية.
* إن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهماً) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضورياً فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.