المستشار د. حنفي جبالى أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، 4 أحكام مهمة .. قضت المحكمة ببطلان نص الفقرة الأولي، وعبارة "وتفصل محكمة النقض في الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقي أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها.. وأقامت المحكمة حكمها تأسيسا علي أن المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية تنص علي أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق علي التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.. تفصل محكمة النقض في الطعن علي وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 85 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيا أو قضائيا، لأمور ماسة بالشرف.. وحكمت المحكمة برفض الدعوي التي أقيمت طعنا علي نص المادة 206 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص علي أن "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات. ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة.. ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون،".. وحكمت المحكمة برفض الدعوي التي أقيمت طعنا علي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص علي أن " تُستحق الضريبة النسبية علي الأعمال والمحررات المصرفية.