الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجواره د. على عبد العال أثناء أداء اليمين الدستورىة فى مجلس النواب تكليف وزارة جديدة.. استمرار »الحالية».. تعديل بعض الحقائب فقيه: لا نص دستوريا يلزمها بالاستقالة وحصلت علي ثقة البرلمان قبل عامين بعد أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية يصبح الحديث عن عدم استمرار الحكومة او بقائها مطروحا.. كان آخر يمين اداها الرئيس الاسبق مبارك امام البرلمان في سبتمبر 2005 قدمت الحكومة استقالتها وفقا للدستور والاعراف البرلمانية وقتها مع ترك الامر للرئيس فإما ان يقبل الاستقالة او يكلف الحكومة بمواصلة عملها لكن الامر يختلف مع الدستور الجديد الذي يتضمن نصا يتم تفعيله للمرة الاولي. حيث تنص المادة 146 من الدستور علي: ( يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل) . وعمليا عرضت حكومة شريف إسماعيل برنامجها علي مجلس النواب، وحازت ثقته في جلسة المجلس بتاريخ 20 إبريل 2016، دون تطبيق المادة 146 نظراً لعدم انتخاب المجلس حين تكليف الحكومة، ولكن المجلس مارس بعدها سلطته المخولة له في نص المادة 147 من الدستور عند إجراء عدد من التعديلات الوزارية التي شملت حقائب معدودة . ويؤكد الفقيه الدستوري د. صلاح فوزي عضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة الدستور أن بعد انتهاء المدة الرئاسية الأولي تكون الحكومة باقية ومستمرة دستورياً .. حيث لايوجد نص دستوري أو قانوني يقضي باعتبارها مستقيلة مع نهاية الولاية الرئاسية الأولي .. وشدد علي أن هذا لايحول دون تقديم الحكومة لاستقالتها، ولا يمنع الرئيس من مباشرة حقه الدستوري في إعفائها وتكليف رئيس جديد للوزراء .. أو الإبقاء عليها، ويوضح أنه في حالة الإبقاء علي حكومة شريف إسماعيل فإنه لا داعي لإعادة تطبيق ما تنص عليه المادة 146 من الدستور، ومنح الحكومة الثقة من قبل المجلس وشدد علي أن هذا الأمر تم استيفاؤه من قبل، وبالفعل منح نفس المجلس النيابي هذه الحكومة ذاتها الثقة، في إبريل 2016 بعد عرض برنامجها عليه، والذي حظي بموافقة وثقة نواب الشعب . ويوضح فوزي أن هناك 3 سيناريوهات لتكليف الحكومة، الأول هو أن تتقدم الحكومة باستقالتها أو أن يعفيها رئيس الجمهورية، وفي كلتا الحالتين يتم تفعيل نص المادة 146 ويُكلف رئيسٌ جديدٌ للوزراء، يشترط حصوله علي ثقة البرلمان .. والسيناريو الثاني هو استمرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مع إجراء تعديل وزاري في بعض الحقائب الوزارية، ويشترط حينها موافقة مجلس النواب بأغلبية لاتقل عن ثلث أعضائه، ويبقي السيناريو الثالث والأخير هو بقاء الحكومة برئاسة إسماعيل، واستمرارها بنفس تشكيلها وهو ما لايحتاج الي إجراء دستوري جديد، نظراً لاستيفاء الشروط المنصوص عليها دستوريا بدءاً من منح الثقة لرئيس الوزراء، وانتهاءً إلي موافقة البرلمان علي التعديلات الوزارية كافة. وتتصل هذه السيناريوهات بنص المادة 147 من الدستور التي تنص علي : ( لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس) . كما يوضح د. صلاح فوزي الفرق بين الوزراء والمحافظين .. وشدد علي أنه طبقاً لنص مواد قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فانه يعتبر المحافظون مستقيلين عند انتهاء مدة رئيس الجمهورية.