رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة الانتخابية جريمة لم تطبق
نشر في الصعيد أون لاين يوم 14 - 12 - 2011

إن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية وعلى كافة أطرافها هي آفة بالغة الخطورة والجسامة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهم. فلم يعد المال أمراً حيوياً لإدارة المعارك أو الحملات الانتخابية من جانب تمويل نفقاتها وإنما أضحى سلاحاً خطيراً للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم نحو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدم هذا السلاح من قبل المرشح ذاته أو من قبل أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه لا فرق. ولم يعد الأمر يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك الآفة بحيث يدين المرشح بالولاء لمن يدفع أكثر وبذلك تتجلى سيطرة جماعات الضغط التي تمتلك النفوذ والمال على مجريات العملية الانتخابية وبالتالي على الحياة النيابية بأثرها ومن ثم تتضاءل الفرص أو تنعدم أمام ذوي المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سطوة المال أو النفوذ لمنافسه تلك القوة الغاشمة لرأس المال وسيطرته على نتائج الانتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في المجلس النيابي أو لمجابهة تحديات مراكز السلطة وعناصرها المتحكمة في تسيير دفة العملية الانتخابية وقراراتها حيث أن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن لا يحظى بأصوات الناخبين إلى مقعد البرلمان ابتداء بالحصول على ثقة الحزب لترشيحه ومساندته وانتهاءً بشراء أصوات الناخبين. ويزيد من تفاقم تلك الآفة وتعاظم دورها المتحكم في نتائج الانتخابات أمور أبرزها تفشي الفقر والجهل والبطالة وذلك أمر طبيعي إذ أن من لا يملك قوته لا يملك قراره فإن هذا الثالوث يعد وبحق مرتعاً خصباً لآفة المال التي يمكن أن تفسد نزاهة الحياة النيابية ذلك حيث يقع كثير من الناخبين خاصة من يعانى منهم الفقر أو الجهل أو البطالة فريسة سائغة أمام العروض والعطايا والهبات والوعود والخدمات السابقة التي قدمها لهم المرشح أو أعوانه أو أقاربه فيدلي الناخب بصوته واضعاً في اعتباره تلك العناصر التي تعد ولا ريب بمثابة حبل شانق لإرادته. فضلاً عن ذلك فإن القصور والنقص في التشريعات الحاكمة لعملية الإنفاق المالي الظاهر والباطن على الحملة الانتخابية أو الدعم غير المحايد من السلطة لبعض المرشحين دون غيرهم يعد سبباً جوهرياً آخر لزيادة آثار سلاح المال السلبية على سلامة العملية الانتخابية. من أجل ذلك عنت التشريعات الانتخابية الحديثة بتجريم فعل الرشوة الانتخابية لتلافي المخاطر المحدقة بنزاهة نتائج العملية الانتخابية ولتقويض سطوة المال على مقدرات المعارك الانتخابية. أشارت المادة 48‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73‏ لسنة 1956‏ المعدل بالقانون رقم 124‏ لسنة 2011‏ إلي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه‏.كل من أعطي أجرا أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يجعله يمتنع عن إبداء الرأي أو يبديه علي نحو معين. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة, وكل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره أو يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القانون بهذا الشكل وصدوره منذ عام 1956, إلا أنه لم يتم تفعيله علي مدي تاريخ الانتخابات في مصر بجميع أشكالها. ويوجد العديد من الملاحظات حول هذه الجريمة ومن أهمها:
اتفاق مفهوم الرشوة في قانون العقوبات ومفهوم الرشوة الانتخابية وإن كانت الأولي تقتصر علي الموظف العام والذي يتاجر بأعمال وظيفته, أما الثانية فتنصرف للمرشحين والناخبين.
إن جريمة الرشوة الانتخابية تقوم علي عنصري الراشي والمرتشي, بينما يضاف إليها في الرشوة العادية الوسيط, ويستوي أن تكون الفائدة مادية أو معنوية وتقع الجريمة بمجرد الطلب أو العرض.
إن جريمة الرشوة الانتخابية مرتبطة بفترة زمنية محددة وهي فترة الانتخابات, فإذا تمت في فترات سابقة أو لاحقة فلا جريمة.
ان المشرع قد ساوي في العقوبة بين الشروع في جريمة الرشوة الانتخابية والجريمة الكاملة.
عدم توافر الثقة بين المرشح الراشي والناخب المرتشي, حيث ان الناخب الذي يقبل رشوة من مرشح يمكن أن يقبلها من مرشح آخر.
اختلاط مفهوم الرشوة بسلوكيات الأثرياء, مثل إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية علي مدي العام.
إغفال القانون للرشوة الجماعية وخاصة مرشحي القوائم الانتخابية لأهالي المناطق الفقيرة والعشوائيات بشأن تقديم خدمات لهم أو طلبهم ذلك من المرشحين. الرشوة الانتخابية قد جرمها, سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو في المحليات والاستفتاءات, حيث يستغل بعض المرشحين فقر أو قهر أو جهل أو بطالة الناخبين لمنحهم عطايا أو لغيرهم أو طلب الناخبين ذلك من المرشحين, إن القانون أعطي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة, إلا أنه قد لوحظ صعوبة تطبيق ذلك إذ إن الجريمة تستلزم تحقيقا جنائيا وحكما نهائيا حتى تثبت الجريمة.
طبيعي أن يرفض أي مجتمع الجريمة...وجميل أن ينظر لمرتكبها نظرة ازدراء ورفض, باعتبار ذلك جزءاً من العقاب المعنوي الذي يستحقه... لان السلوك الذي يأتيه المجرم سلوك شاذ ومنحرف، يهدد امن المجتمع وسلامة أبنائه، ويهدف إلى التعدي على الحقوق العامة أو الخاصة... لكن.. ماذا لو شعر مرتكب الجرم بحفاوة المجتمع وتأييده.. وماذا لو كانت الجريمة..ومن وجهة نظر جزء من مكونات المجتمع، واجبا شرعيا وأخلاقيا.. ماذا لو كانت الجريمة مدعاة للشعور بالرفعة والسمو... حتما سنكون أمام حالة من انهيار القيم واختلاط المفاهيم، حيث تجد أن الأفعال التي تحرمها الأخلاق والأديان والقوانين تكون مشرعنة ومقبولة تحت حجج ومسوغات واهية، وهذه الحالة لا تنتج بدورها إلا الفوضى والخراب ويكون المجتمع حينها متجها نحو الهاوية.
جرائم التصويت خلاف القانون
ومنها التصويت مع العلم بفقدان الشروط القانونية لممارسة الحق الانتخابي، وتعمد التصويت باسم الغير، واستعمال حق التصويت لأكثر من مرة، وإفشاء سر تصويت ناخب دون رضاه، و تغيير إرادة الناخب الأمي باختيار اسم أو رمز غير الذي قصده الناخب.
الجرائم المرتكبة في مرحلة التمهيد للانتخابات
ومنها القيام بلصق الصور والدعايات الانتخابية خارج الإمكان المخصصة أو خارج الفترة الزمنية المسموح بها قانونا ، والاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم بقصد الإضرار بالمرشح أو التأثير على سير الانتخابات .
الجرائم المخلة بحرية التصويت
كاستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من التصويت أو لإرغامه على التصويت لجهة معينة، وكذلك إعطاء الرشوة أو الوعد بها للتصويت على وجه معين أو لعدم التصويت.
الجرائم التي تعرقل سير العملية الانتخابية
كالإساءة إلى سمعة احد المرشحين للتأثير على آراء الناخبين، ودخول مقر الانتخابات مع حمل السلاح أو الآلات الجارحة خلافاً للقانون، وسب أو قذف أو ضرب احد أعضاء لجنة الانتخابات أثناء عملية الانتخاب ، والعبث بصناديق الاقتراع ، و سرقة أو إتلاف أو إخفاء أوراق الاقتراع أو تغيير نتيجتها بأي طريقة .
حيث منع استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية ، وحضر استخدام صور لرموز شخصية لغير المرشحين ومنع موظفي دوائر الدولة من استخدام صفاتهم الوظيفية في دعم أي مرشح ، ولم يجوز استخدام وسائل التخويف والتكفير والتخوين،وكذلك منع الإنفاق على الدعاية الانتخابية باستخدام أموال الدولة أو أموال الدعم الخارجي .
ومع ان ارتكاب مثل هذه الأفعال يشكل خرقا وعرقلة للعملية الانتخابية ورغم ان المشرع ذكرها على سبيل الحصر ، إلا انه تغافل عن تحديد العقوبات المترتبة على أي منها إذ بقيت العقوبات لبعض الأفعال الممنوعة قانونا ، غير محددة وهذا ما يفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد في ظل غياب النص القانوني المحدد للعقوبة ، وحيث ان الجريمة الانتخابية تستهدف الصوت الانتخابي وتغيير الإرادة الجماهيرية، ولان الإرادة الجماهيرية هي التي تصنع العملية السياسية بكل تفاصيلها ، نرى من الضروري التنسيق بين الجهات المسئولة عن كشف جرائم التزوير والفساد والرشوة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى الرقابة التي تقوم بها المنظمات الدولية وممثلو الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ، للحد من هذه الجرائم وضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة في نتائجها ، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على برامج التثقيف والتوعية التي توجه للجمهور والتي تركز على أهمية نبذ أي فعل يستهدف النيل من إرادتهم الانتخابية تحت أي تأثير سياسي أو ديني علي أي حال.. نحن أمام جريمة ربما هي الأكثر استشراء في هذه الآونة, ولا يبقي سوي تفعيل القانون حتى يشعر المواطن أننا أمام عهد جديد, إلا أن هذه القضية ربما تطرح قضية أكثر خطورة وهي: ماذا عن الرشوة التي يتلقاها المرشح سواء من الداخل أو من الخارج لدعمه انتخابيا؟
التصويت أمانة، وهو شهادة يقدمها الناخب للمرشح الذي يرى فيه الكفاءة، ولا يجوز شرعاً أن يأخذ المسلم أجراً على هذه الشهادة..
الرشوة الانتخابية اعتبرتها بعض التعريفات تماثل جريمة بيع الأوطان. وهي خيانة للأمانة من قبل الناخب، وتحريض على الفساد الأخلاقي من جهة المرشح أو وكيله. وبحسب نص القانون فإن الرشوة كأي جريمة تتطلب أركانا محددة لقيامها. ويخطئ كثير من الناخبين في فهم الرشوة بأنها استلام وتسليم. بل هي تتحقق بمجرد أن يفصح الناخب ويطلب من المرشح أو من ينوب عنه مقابلا ماديا أو معنويا لصوته أو أصوات غيره. وكثير من الناس من يقول بأنه “لن يصوت إلا لمن يدفع له”، وهذا بحد ذاته يعتبر جهلا بالقانون، إذ يعتبر هذا الفعل طلب رشوة. وعلى ضوئها يتم تحريك الدعوى الجنائية. بصرف النظر عن حصوله على مقابل أو عرض من قبل المرشح.
لو أحصينا ما يكتب في الصحافة عن الانتخابات لبلغ ما كُتب عن الرشاوى الانتخابية أكثر من نصف ما بتداوله الكتاب عن الشأن الانتخابي. ومع ذلك، يمر الموسم الانتخابي، موسماً بعد آخر، دون تحريك دعوى واحدة من النيابة العامة أو الأشخاص ضد أحد المرشحين للمجلس النيابي أو المحلي. فأين الخلل؟!هل الخلل في ما يكتبه الزملاء عن الرشاوى ومبالغتهم من أمرها؟ أم هو خلل في ثقافة وسلوك الفرد ناتج من ثقافة ورثها وزرعها فيه النظام المخلوع للأنة كان يستفيد من هذا التأثير الإرادي علي الناخب المصري وعدم إلمامه بالقانون وبالتالي تحريك دعوى ضد أحد الراشين؟ أو هو خوفه وتردده من مآلات تحريك الدعوى؟ أم عدم وجود أية ممارسات من قبل المرشحين تندرج ضمن جريمة الرشوة، أي نحن نعيش في مجتمع أفلاطوني؟!! كذلك تغاضي النظام السابق تحريك أي دعوية بخصوص هذه الجرائم الانتخابية حتى لا يكشف نفسه للأنة هو الذي كان يقوم بذلك بطريقة منهجية طوال اقامتة في الحكم المغتصب من الشعب عن طريق التزوير وكافة الجرائم الانتخابية التي يرتكبها دورة وراء دورة أو قد يعتبر الناس الرشوة من قبيل المساعدة والمعونة! وتحليلها بأنها شعرة من لحم “...”. أو كما يقال بأن المرشح حينما يصل إلى البرلمان فإنه سينسى الناخبين وبالتالي لن نستفيد منه في شيء ف”نأخذ ما أنتخذ منه”!! وأننا نتحدث عن ظاهرة استفحلت إلى درجة كبيرة، بلغت بها حداً يتحدث فيه الصغير قبل الكبير! عدم تحريك دعاوى في هذا الشأن هو دليل عدم وعي في المجتمع بالقانون، وتقصير من بعض الجهات الرسمية التي ينبغي عليها التحرك حفظاً للمجتمع وثوابته وقيمه وأركانه وهذا دور النظام الحالي للإثبات جديته في محاربة جريمة الرشوة الانتخابية التي أفسدت الحياة السياسية وأهمها الرشوة الانتخابية
--


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.