قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    الوطنية للانتخابات: 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى ب 14محافظة غدًا    دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية    مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    شوط أول مثير.. برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    إخماد حريق التهم محتويات مخبز في البدرشين    بعد شائعات انفصالهم.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: خطة لزيادة إيرادات هليوبوليس وترشيد الإنفاق    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى خطاب موحد لرئيس «القضاء الأعلى»: عموميات محاكم الاستئناف تتمسك بقرار المساواة المالية بين الهيئات القضائية
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 24 - 11 - 2024

وجه رؤساء محاكم الاستئناف الثمانى على مستوى الجمهورية مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسنى عبداللطيف، بشأن ضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر فى شهر يونيو 2021، والداعى إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وتشمل المستحقات المالية البدلات والحوافز، كما يشمل القرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهى: «القضاء الأعلى والذى يشمل محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الثمانى وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم الابتدائية.. ومجلس الدولة.. وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية».. إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا التى تتمتع وفقًا للدستور بميزانية مستقلة.



ووفقًا لنص الخطاب الموحد الذى حصلت عليه «روزاليوسف»، فقد وجهت محاكم الاستئناف العليا الثمانى على مستوى الجمهورية أثناء انعقاد الجمعيات العمومية لها وهى محاكم الاستئناف بالقاهرة وطنطا وبنى سويف والإسكندرية والمنصورة، وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالبدلات المالية والتى تشمل «بدل الكسب غير المشروع.. بدل الطعون الانتخابية.. حضور الجمعيات العمومية للمحاكم».
وفى انعقاد موازٍ لعدد كبير من رؤساء محاكم الاستئناف داخل نوادى القضاة تقرر تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسنى عبداللطيف باعتباره الممثل الرسمى للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وخاطب بعض رؤساء الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء قائلين : الاستقلال معناه أوسع من وجود الميزانية فى مجلس القضاء ومنذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذى لم يعترض عليه أحد، فإنه يجب وعلى الأقل أن توزع الميزانية بشكل متساو وفق معايير محددة وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو الأحرص على تطبيق ذلك وأن يثبت بشكل قاطع مساواة جميع القضاة فى حقوقهم المالية.
وتبعًا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته التى أجريت بتاريخ 26 يونيو 2019 بالقانون 77 لسنة 2019، فقد نصت المادة الثالثة منه بشأن محكمة النقض بأنه «تُؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة».
وتُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق المادة الرابعة من ذات القانون من هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.. وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوًا على الأقل.
أما محاكم الاستئناف الثمانى التى نص عليها قانون السلطة القضائية وفقًا للمادة السابعة فقد حددت أماكن توزيعها على مستوى الجمهورية بأن يكون مقر محاكم الاستئناف فى محافظات «القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا».. وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استثنائية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.. كما تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر، وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها.
من جانبها قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد نصر والتى تشمل النصيب الأكبر من أعضاء السلطة القضائية فيما يخص روساء المحاكم والدوائر الاستئنافية أن يتم تشكيل لجنة من المكاتب الفنية والمتابعة لوضع أسس للعمل الإضافى مع عرض الأمر على مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية ثم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء لعرضه بدوره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.