مُسن يطلق 100 رصاصة على المارة في أستراليا.. ما القصة؟    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    «جهزوا الشتوي».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام القادمة: «انخفاض مفاجئ»    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أينما تكونوا يدرككم «ازدراء الأديان»

أثار تصريح الشيخ سالم عبدالجليل عن المسيحيين والقس مكارى يونان عن المسلمين جدلا كبيرا حول مادة ازدراء الأديان فى قانون العقوبات لما تسببه من مشاكل كبيرة فى المجتمع، خاصة بعد تعدد البلاغات وإقامة جنح مباشرة ضد الشيخ والقس بتهمة ازدراء الأديان وهو الأمر الذى سبب بعض المخاوف من قيام متطوعين بالدفاع عن الشيخ والقس، وهو ما دفع بعض من أقاموا الجنح أو تقدموا ببلاغات للتنازل عنها درءًا للفتنة، حيث تنازل الدكتور سمير صبرى ضدهما خشية أن تكون هناك جهات مشبوهة تهدف لبث الفرقة والفتنة وتوريط أبناء الوطن الواحد فى نزاعات طائفية.


وتنازل سمير صبرى عن الإجراءات القانونية التى اتخذها ضد الشيخ سالم عبدالجليل والقس مكارى يونان.
مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات وما كشفت عنه من خطورة بقائها جعل محمد أبوحامد عضو مجلس النواب يؤكد لنا أنه انتهى من مشروع قانون يمنع الحض على كراهية أى من الأديان السماوية الإسلام، والمسيحية، واليهودية.
المواد الخاصة بازدراء الأديان فى القانون أدرجت بالقانون فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات ومنها المادة 98 ووضعت عندما استخدمت الجماعة الإسلامية منابر المساجد للإساءة للدين المسيحى فوضع السادات قانونا يجرم به استخدام أى دين لسب دين آخر.
وتقدم كل من الناشط الحقوقى رامى قشوع عضو المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقى ويصا فوزى عضو مركز الكلمة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المحامى العام بالإسكندرية ضد الشيخ سالم محمود عبدالجليل يتهمانه بازدراء الديانة السماوية المسيحية وحمل البلاغ رقم عرائض 2659 وجاء فيه: إن سالم عبدالجليل خرج علينا فى برنامج تليفزيونى على إحدى القنوات الفضائية فى حلقة له ليتحدث عن أصول الدين وتفسير القرآن لكنه فاجأ الجميع وأدخل المسيحيين واليهود باعتبارهم أصحاب عقائد فاسدة وأن أتباع هذه الديانات مشركون ومكانهم النار، ولم يقف المشكو فى حقه عند هذا الحد لكنه قام بتهديد كل شيوخ الإسلام ممن يقولون إن المسيحيين مؤمنون ليتوعدهم بسوء الآخرة.
وتقدم المحامى أمير نصيف محامى البطرسية ببلاغ للنائب العام برقم (5768) عرائض النائب العام بتاريخ (2017/5/11) ضد الشيخ سالم عبدالجليل بعد تصريحاته ضد العقيدة المسيحية.
وبعد أن أساء الشيخ سالم للأقباط أساء القس مكارى للمسلمين توالت بلاغات ضد القس مكارى.
فتقدم المحامى عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد القس مكارى يونان بصفته رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى وشخصه بتهمة ازدراء الدين الإسلامى وتكدير السلم والأمن العام.
ووجه جمال أسعد المفكر القبطى اتهامات للقس مكارى يونان بالإساءة للمسيحية، كما دعا لمحاكمته مع آخرين بتهمة تهديد السلم الاجتماعى فى مصر على خلفية تصريحاته التى زعم فيها أن الإسلام انتشر فى مصر ب«الرمح والسيف».
وقال أسعد: «هذه الممارسات وتلك التصرفات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء وأولئك متاجرون بالأديان ولا علاقة لهم بالأديان من قريب أو بعيد».
واعتبر أسعد أن مكارى يونان أجهض الموقف المصرى الوطنى الذى اتخذه مسلمو مصر ضد سالم عبد الجليل بعد تصريحه ب«تكفير المسيحيين» وأضاف: «أمثال هؤلاء الذين يكفرون الآخر هم يدافعون عن مصالحهم الخاصة حيث يختلقون عدوا وهميا ليستفزوا أتباعهم لينصبوه زعيما».
وكشف تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حمل اسم أحصاد التفكير.. قضايا ازدراء الأديان خلال الثورة المصرية».. رصد خلاله حالات ل63 مواطنا تعرضوا للاتهام بازدراء الأديان منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير تعرض بعضهم إلى عقوبات قضائية أو عرفية وفى بعض الحالات الاثنتين.
معد التقرير ومسئول ملف الدين والحريات بالمبادرة إسحاق إبراهيم قال: «إن قضايا ازدراء الأديان ازدادت بشكل عام فى سنوات ما بعد الثورة سواء كانت تقام ضد شخصيات عامة أو ضد مدونين عاديين وهذا التزايد نتج عنه تزايد فى الأحكام الصادرة فى الفترة الأخيرة».
ويرى إبراهيم أن مواد قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان تتعارض مع الدستور الذى كفل حرية الرأى والاعتقاد ،لافتًا إلى أن «حالات الازدراء غير محددة فى القانون فكلماته فضفاضة وصياغته مبهمة وغير واضحة ما يترك الأمر لسلطة تقدير القاضى».
كما يرى الباحث إسحاق إبراهيم أن أشكال قضايا ازدراء الأديان فى مصر تأخذ شكلين أساسيين الأول يكون من بلاغ يتقدم به محامٍ أو شخص عادى أو حتى مؤسسة مثل الأزهر ضد إحدى الشخصيات لتصريحاته أو لموضوع قام بكتابته وفى الغالب يكون شخصية عامة.
والنوع الثانى يكون من خلال أهالى يبلغون عن أحد جيرانهم وأكثر هذه الحوادث تكون ضد المسلمين الشيعة أو المسيحيين حيث يتهمهم جيرانهم بازدراء الدين الإسلامى والدعوة لنشر مذهبهم أو دينهم الذين يرون فيه تعارضا مع مذهب المسلمين السنة صاحب الأغلبية العددية فى مصر.
وهو الرأى الذى يتفق معه نسبيا الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذى قال: «إن نص قانون العقوبات الذى يقضى بمحاكمة المتهمين بازدراء الأديان كغيره من نصوص قانون العقوبات يحتاج إلى التعديل والتحديد، فكلمة ازدراء الأديان فى القانون واسعة جدا ومطاطة ويٌترك النص فى هذه الحالة إلى القاضى فى تحديد ما يٌعتبر ازدراء للأديان وما لا يعتبر كذلك».
وأوضح كبيش أن العبارات الواسعة والفضفاضة فى هذا النص تمس بمبدأ شرعية التجريم والعقاب لذلك يجب التحديد الدقيق للأفعال المجرمة وفقًا للقانون بشكل واضح مواصلاً «فى هذه الحالة الموجودة الآن يجب على القضاة ضبط إيقاع القانون بأن يستخدموا النص الواسع فى أضيق الحدود حتى لا تؤخذ هذه الأحكام كمؤشر سلبى على تدهور الحريات».
ولخطورة الإبقاء على مواد ازدراء الأديان وبسؤال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب عن هذه المواد قال: لقد انتهيت من قانون لتجريم الحض على الكراهية وسيلغى مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات وهذا القانون به صياغة دقيقة لمعنى الحض على الكراهية ويحافظ على حرية التعبير ويتفق مع كل القوانين فى دول العالم التى بها قوانين تجرم الحض على الكرهية منها إنجلترا وكندا.
وأكد أبو حامد أن مواد ازدراء الأديان بها مشاكل جسيمة فهى تتسم بالعمومية وليست بها ضوابط لفظية دقيقة، وأنها تستخدم ضد أى أفكار تطرح يمكن أن تتهم بازدراء الأديان وتطبيقها أثار الكثير من المشاكل وتلاحق المفكرين ومن لديه فكر والإبقاء عليها ليس لها أى مصلحة للمواطن أو المجتمع.
أما القانون الذى انتهيت منه فبه ضوابط لفظية دقيقة لضمان عدم المساس بحرية التعبير والنقد دون الحض على الكراهية لأى من الأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية.
الدكتور إبر اهيم السلامونى المحامى بالنقض والخبير فى القانون الدولى قال: القانون الحالى يعاقب من يحض على الكراهية وهذا موجود فى كل دول العالم تقريبًا.
ففى أمريكا برغم أن الدستور الأمريكى ينص صراحة على Freedom of speech «حرية التعبير» إلا أن الواقع العملى والسوابق القضائية تأخذ بمعاقبة من يجترئ بالسب والقذف على الناس وحتى فى حالات ال«public figuer» «الشخصيات العامة» رغم جواز انتقادها لكن بضوابط انتقاد أفعالها لا ذاتها.
كما أن القانون الأمريكى يعاقب وبشدة كل موظف عام أو صاحب سلطة يعامل غيره بعنصرية discrimination
كما أنه فى فرنسا بل فى أوروبا من يتلفظ بأى شكل من أشكال التعبير سواء باللفظ أو الرسم ضد اليهود يعاقب بمعاداة السامية، وقد صدر قانون فى بداية التسعينيات بهذا الشأن وسجن بسببه العديد من المشاهير والمثقفين أبرزهم وأولهم الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى أو رجاء جارودى.
والغريب فى الأمر أن السب والقذف لشخص فى ذاته يشعره بالإهانة والمهانة، ولكننا نتناقش فى أحقية الشخص فى التعبير والإبداع حتى لو فى ذلك إهانة للدين والمعتقد، وكأن النفس البشرية أقدس وأرفع من الدين والمعتقد والمقدسات وأولى بالحماية القانونية.
فيما قال الدكتور سمير صبرى المحامى: «مادة ازدراء الأديان الحالية قانونية مائة فى المائة ورفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم بإلغائها، فلابد أن يفهم الجميع أن هناك فرقًا شاسعًا بين حرية الرأى والتعبير والابتكار والإبداع وبين الإساءة والاحتقار والتطاول والسب والقذف، فالجرائم التى تقدم للمحاكم بمواد ازداء الأديان لا تعبر عن حرية الرأى والفكر وكلها تجاوزات فى حق الأديان السماوية.
ويأتى قانون أبو حامد بعد ما حدث فى نهاية العام الماضى 2016 عندما شهد مجلس النواب جدالاً واسعًا حول تعديل مواد ازدراء الأديان بعد قضية إسلام البحيرى وفاطمة ناعوت، وانتهى الجدال برفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون بإلغاء الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات والتى تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير والذى ينص على: «يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وقالت الدكتورة آمنة نصير: أصبنا بحالة من الحمى وندافع عن الشيء دون علم ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التى يجب أن يتحلى بها الإنسان.
واستطردت قائلة: «ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وأكدت أنها ضد إساءة الأدب مع الدين ووجهت لومها للأزهر فى تعامله مع إسلام البحيرى حيث كانت تناديه مؤسسة الأزهر لمناقشته وعودته إلى رأيه الصواب ولفتت إلى أن المادة التى طالبت بحذفها مليئة بالعوار ووصفتها بأنها مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور وأن هذه المادة صادرت الفكر وهى تخالف المادة 67 من الدستور التى تمنح حرية الإبداع الفكرى والأدبى، وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور.
رفض النائب مصطفى بكرى فى تلك الجلسة البرلمانية مشروع القانون وأكد أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وأن هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الازدراء، مشيرا إلى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول فى ظل إلغاء هذه المادة، كما رفض النائب شرعى صالح إلغاء المادة متسائلا: ماذا نفعل حيال من يقول أن الإنجيل صناعة بشر أو يسئ لأئمة الإسلام؟!
ومن جانبه قال المستشار محمد مدينة: إن نفس منطق الإلغاء الذى ترتكز عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذى يجعلنا نتمسك بنص المادة للضرب على يد من يتطاول، وهذا لا يتنافى مع حرية الرأى، وفى هذه الأجواء كيف نلغى هذه المادة وهى نص يحمى الأديان فبقاء المادة ضرورة حتمية.
وقال المستشار جمال الشريف: التحقير من أى دين فكرة غير مقبولة فى المجتمع المصرى والسؤال: كيف كنا نحاكم المخبول الذى تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص؟! فالتحقير أمر مرفوض والمشكلة فى هذه المادة فى التطبيق، وطالب بتعديل فى المادة والمقترح، فعقَّب المستشار بهاء أبوشقة قائلا: ما تقصده يكون تعديلاً فى قانون الإجراءات.
وقالت النائبة نادية هنرى: تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعى ولدينا مواد كثيرة عقابية تجرم من يتعدى على الأديان.
وانتقدت المادة فى تطبيقها وذكرت عددًا من الكتاب والمفكرين الذى طالتهم هذه المادة بدءا من طه حسين ومروا بنصر حامد أبوزيد ونهاية بإسلام البحيرى.
وأضافت أنها تتقدم بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، وطالبت بإلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسى وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية.
وقالت النائبة سوزى ناشد: كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى ازدراء الأديان، وانتقدت صياغة المادة وطالبت بتعديلها لأن القاضى من الممكن أن ينحرف فى تفسير المادة بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية، واعترض أبوشقة على عبارة ينحرف.
بينما قال النائب علاء عبدالمنعم أن هذه المادة تذكرنى بقانون الطوارئ وهذه المادة لم تمنع أى أحداث للفتنة الطائفية، فالنصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة ،وقانون العقوبات الحالى يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها.. وطالب بحذف المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.