المصريون بالخارج يواصلون الإقبال على لجان التصويت في انتخابات النواب 2025    محمد عبد اللطيف يكلف التربية والتعليم بتولي إدارة مدرسة سيدز الدولية    الوطنية للانتخابات: استئناف التصويت لليوم الثانى ب105 مقرات انتخابية حتى الآن    جامعة القاهرة تطلق أول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي    الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفتتح محطات بحرية.. يشارك في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة.. يوجه تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات.. ويستقبل رئيس كوريا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فليخسأ المتقولون !?    أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة اليوم السبت    أسعار الحديد اليوم السبت في محافظة الغربية    الدولار يسجل 47.50 جنيه في 5 بنوك صباح اليوم السبت    سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 أمام الجنية المصري    معهد بحوث الصحة الحيوانية ينفذ حملات لحماية الثروة الداجنة من أمراض الشتاء    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    أيمن عاشور يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالى    رئيس الوزراء يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج    أوكرانيا تدرس خطواتها في ظل ضغط ترامب للقبول بخطة السلام مع روسيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    الدفاع الروسية: تدمير 69 مسيرة أوكرانية خلال ال 24 الساعة الماضية    اليوم.. مؤتمر صحفي لأحمد عبد الرؤوف وعمر جابر قبل لقاء الزمالك وزيسكو    مواعيد مباريات اليوم السبت 22- 11- 2025 والقنوات الناقلة    سيناء تستقبل أول أفواج رحلات «شباب مصر» لتعزيز الانتماء ودعم الوعي التنموي    الأهلي وشبيبة القبائل.. مواجهة القوة والطموح بافتتاح مجموعات دوري الأبطال    ليفربول يستضيف نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    حركة سير هادئة وانتشار أمني لتأمين الطرق في القاهرة والجيزة    بدء محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارة نقل أموال وملاكي بالشيخ زايد    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    إصابة 28 عاملًا وعاملة في إنقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف    النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    فوز «كلب ساكن» بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية    نقابة الموسيقيين تقرر وقف مطرب المهرجانات كابونجا عن الغناء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»    «الصحة»: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»    مخاطر صحية.. 4 أسباب لعدم تأجيل تطعيمات طفلك    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    «قنديل» يتفقد مستشفى الشروق المركزي ومركز طب أسرة "63 مترا" ويوجه بإجراءات عاجلة    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    عمرو أديب: هو إحنا مانعرفش نعمل انتخابات بما يرضى الله.. اجعلوها شريفة عفيفة    حين صدحت مصر بصوتها.. حكاية «دولة التلاوة» كما رواها الناس    الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى القتال فى السودان لاستئناف المفاوضات    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة: تنظيم دولي مش جريمة فردية    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أينما تكونوا يدرككم «ازدراء الأديان»

أثار تصريح الشيخ سالم عبدالجليل عن المسيحيين والقس مكارى يونان عن المسلمين جدلا كبيرا حول مادة ازدراء الأديان فى قانون العقوبات لما تسببه من مشاكل كبيرة فى المجتمع، خاصة بعد تعدد البلاغات وإقامة جنح مباشرة ضد الشيخ والقس بتهمة ازدراء الأديان وهو الأمر الذى سبب بعض المخاوف من قيام متطوعين بالدفاع عن الشيخ والقس، وهو ما دفع بعض من أقاموا الجنح أو تقدموا ببلاغات للتنازل عنها درءًا للفتنة، حيث تنازل الدكتور سمير صبرى ضدهما خشية أن تكون هناك جهات مشبوهة تهدف لبث الفرقة والفتنة وتوريط أبناء الوطن الواحد فى نزاعات طائفية.


وتنازل سمير صبرى عن الإجراءات القانونية التى اتخذها ضد الشيخ سالم عبدالجليل والقس مكارى يونان.
مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات وما كشفت عنه من خطورة بقائها جعل محمد أبوحامد عضو مجلس النواب يؤكد لنا أنه انتهى من مشروع قانون يمنع الحض على كراهية أى من الأديان السماوية الإسلام، والمسيحية، واليهودية.
المواد الخاصة بازدراء الأديان فى القانون أدرجت بالقانون فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات ومنها المادة 98 ووضعت عندما استخدمت الجماعة الإسلامية منابر المساجد للإساءة للدين المسيحى فوضع السادات قانونا يجرم به استخدام أى دين لسب دين آخر.
وتقدم كل من الناشط الحقوقى رامى قشوع عضو المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقى ويصا فوزى عضو مركز الكلمة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المحامى العام بالإسكندرية ضد الشيخ سالم محمود عبدالجليل يتهمانه بازدراء الديانة السماوية المسيحية وحمل البلاغ رقم عرائض 2659 وجاء فيه: إن سالم عبدالجليل خرج علينا فى برنامج تليفزيونى على إحدى القنوات الفضائية فى حلقة له ليتحدث عن أصول الدين وتفسير القرآن لكنه فاجأ الجميع وأدخل المسيحيين واليهود باعتبارهم أصحاب عقائد فاسدة وأن أتباع هذه الديانات مشركون ومكانهم النار، ولم يقف المشكو فى حقه عند هذا الحد لكنه قام بتهديد كل شيوخ الإسلام ممن يقولون إن المسيحيين مؤمنون ليتوعدهم بسوء الآخرة.
وتقدم المحامى أمير نصيف محامى البطرسية ببلاغ للنائب العام برقم (5768) عرائض النائب العام بتاريخ (2017/5/11) ضد الشيخ سالم عبدالجليل بعد تصريحاته ضد العقيدة المسيحية.
وبعد أن أساء الشيخ سالم للأقباط أساء القس مكارى للمسلمين توالت بلاغات ضد القس مكارى.
فتقدم المحامى عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد القس مكارى يونان بصفته رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى وشخصه بتهمة ازدراء الدين الإسلامى وتكدير السلم والأمن العام.
ووجه جمال أسعد المفكر القبطى اتهامات للقس مكارى يونان بالإساءة للمسيحية، كما دعا لمحاكمته مع آخرين بتهمة تهديد السلم الاجتماعى فى مصر على خلفية تصريحاته التى زعم فيها أن الإسلام انتشر فى مصر ب«الرمح والسيف».
وقال أسعد: «هذه الممارسات وتلك التصرفات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء وأولئك متاجرون بالأديان ولا علاقة لهم بالأديان من قريب أو بعيد».
واعتبر أسعد أن مكارى يونان أجهض الموقف المصرى الوطنى الذى اتخذه مسلمو مصر ضد سالم عبد الجليل بعد تصريحه ب«تكفير المسيحيين» وأضاف: «أمثال هؤلاء الذين يكفرون الآخر هم يدافعون عن مصالحهم الخاصة حيث يختلقون عدوا وهميا ليستفزوا أتباعهم لينصبوه زعيما».
وكشف تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حمل اسم أحصاد التفكير.. قضايا ازدراء الأديان خلال الثورة المصرية».. رصد خلاله حالات ل63 مواطنا تعرضوا للاتهام بازدراء الأديان منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير تعرض بعضهم إلى عقوبات قضائية أو عرفية وفى بعض الحالات الاثنتين.
معد التقرير ومسئول ملف الدين والحريات بالمبادرة إسحاق إبراهيم قال: «إن قضايا ازدراء الأديان ازدادت بشكل عام فى سنوات ما بعد الثورة سواء كانت تقام ضد شخصيات عامة أو ضد مدونين عاديين وهذا التزايد نتج عنه تزايد فى الأحكام الصادرة فى الفترة الأخيرة».
ويرى إبراهيم أن مواد قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان تتعارض مع الدستور الذى كفل حرية الرأى والاعتقاد ،لافتًا إلى أن «حالات الازدراء غير محددة فى القانون فكلماته فضفاضة وصياغته مبهمة وغير واضحة ما يترك الأمر لسلطة تقدير القاضى».
كما يرى الباحث إسحاق إبراهيم أن أشكال قضايا ازدراء الأديان فى مصر تأخذ شكلين أساسيين الأول يكون من بلاغ يتقدم به محامٍ أو شخص عادى أو حتى مؤسسة مثل الأزهر ضد إحدى الشخصيات لتصريحاته أو لموضوع قام بكتابته وفى الغالب يكون شخصية عامة.
والنوع الثانى يكون من خلال أهالى يبلغون عن أحد جيرانهم وأكثر هذه الحوادث تكون ضد المسلمين الشيعة أو المسيحيين حيث يتهمهم جيرانهم بازدراء الدين الإسلامى والدعوة لنشر مذهبهم أو دينهم الذين يرون فيه تعارضا مع مذهب المسلمين السنة صاحب الأغلبية العددية فى مصر.
وهو الرأى الذى يتفق معه نسبيا الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذى قال: «إن نص قانون العقوبات الذى يقضى بمحاكمة المتهمين بازدراء الأديان كغيره من نصوص قانون العقوبات يحتاج إلى التعديل والتحديد، فكلمة ازدراء الأديان فى القانون واسعة جدا ومطاطة ويٌترك النص فى هذه الحالة إلى القاضى فى تحديد ما يٌعتبر ازدراء للأديان وما لا يعتبر كذلك».
وأوضح كبيش أن العبارات الواسعة والفضفاضة فى هذا النص تمس بمبدأ شرعية التجريم والعقاب لذلك يجب التحديد الدقيق للأفعال المجرمة وفقًا للقانون بشكل واضح مواصلاً «فى هذه الحالة الموجودة الآن يجب على القضاة ضبط إيقاع القانون بأن يستخدموا النص الواسع فى أضيق الحدود حتى لا تؤخذ هذه الأحكام كمؤشر سلبى على تدهور الحريات».
ولخطورة الإبقاء على مواد ازدراء الأديان وبسؤال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب عن هذه المواد قال: لقد انتهيت من قانون لتجريم الحض على الكراهية وسيلغى مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات وهذا القانون به صياغة دقيقة لمعنى الحض على الكراهية ويحافظ على حرية التعبير ويتفق مع كل القوانين فى دول العالم التى بها قوانين تجرم الحض على الكرهية منها إنجلترا وكندا.
وأكد أبو حامد أن مواد ازدراء الأديان بها مشاكل جسيمة فهى تتسم بالعمومية وليست بها ضوابط لفظية دقيقة، وأنها تستخدم ضد أى أفكار تطرح يمكن أن تتهم بازدراء الأديان وتطبيقها أثار الكثير من المشاكل وتلاحق المفكرين ومن لديه فكر والإبقاء عليها ليس لها أى مصلحة للمواطن أو المجتمع.
أما القانون الذى انتهيت منه فبه ضوابط لفظية دقيقة لضمان عدم المساس بحرية التعبير والنقد دون الحض على الكراهية لأى من الأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية.
الدكتور إبر اهيم السلامونى المحامى بالنقض والخبير فى القانون الدولى قال: القانون الحالى يعاقب من يحض على الكراهية وهذا موجود فى كل دول العالم تقريبًا.
ففى أمريكا برغم أن الدستور الأمريكى ينص صراحة على Freedom of speech «حرية التعبير» إلا أن الواقع العملى والسوابق القضائية تأخذ بمعاقبة من يجترئ بالسب والقذف على الناس وحتى فى حالات ال«public figuer» «الشخصيات العامة» رغم جواز انتقادها لكن بضوابط انتقاد أفعالها لا ذاتها.
كما أن القانون الأمريكى يعاقب وبشدة كل موظف عام أو صاحب سلطة يعامل غيره بعنصرية discrimination
كما أنه فى فرنسا بل فى أوروبا من يتلفظ بأى شكل من أشكال التعبير سواء باللفظ أو الرسم ضد اليهود يعاقب بمعاداة السامية، وقد صدر قانون فى بداية التسعينيات بهذا الشأن وسجن بسببه العديد من المشاهير والمثقفين أبرزهم وأولهم الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى أو رجاء جارودى.
والغريب فى الأمر أن السب والقذف لشخص فى ذاته يشعره بالإهانة والمهانة، ولكننا نتناقش فى أحقية الشخص فى التعبير والإبداع حتى لو فى ذلك إهانة للدين والمعتقد، وكأن النفس البشرية أقدس وأرفع من الدين والمعتقد والمقدسات وأولى بالحماية القانونية.
فيما قال الدكتور سمير صبرى المحامى: «مادة ازدراء الأديان الحالية قانونية مائة فى المائة ورفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم بإلغائها، فلابد أن يفهم الجميع أن هناك فرقًا شاسعًا بين حرية الرأى والتعبير والابتكار والإبداع وبين الإساءة والاحتقار والتطاول والسب والقذف، فالجرائم التى تقدم للمحاكم بمواد ازداء الأديان لا تعبر عن حرية الرأى والفكر وكلها تجاوزات فى حق الأديان السماوية.
ويأتى قانون أبو حامد بعد ما حدث فى نهاية العام الماضى 2016 عندما شهد مجلس النواب جدالاً واسعًا حول تعديل مواد ازدراء الأديان بعد قضية إسلام البحيرى وفاطمة ناعوت، وانتهى الجدال برفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون بإلغاء الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات والتى تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير والذى ينص على: «يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وقالت الدكتورة آمنة نصير: أصبنا بحالة من الحمى وندافع عن الشيء دون علم ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التى يجب أن يتحلى بها الإنسان.
واستطردت قائلة: «ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وأكدت أنها ضد إساءة الأدب مع الدين ووجهت لومها للأزهر فى تعامله مع إسلام البحيرى حيث كانت تناديه مؤسسة الأزهر لمناقشته وعودته إلى رأيه الصواب ولفتت إلى أن المادة التى طالبت بحذفها مليئة بالعوار ووصفتها بأنها مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور وأن هذه المادة صادرت الفكر وهى تخالف المادة 67 من الدستور التى تمنح حرية الإبداع الفكرى والأدبى، وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور.
رفض النائب مصطفى بكرى فى تلك الجلسة البرلمانية مشروع القانون وأكد أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وأن هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الازدراء، مشيرا إلى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول فى ظل إلغاء هذه المادة، كما رفض النائب شرعى صالح إلغاء المادة متسائلا: ماذا نفعل حيال من يقول أن الإنجيل صناعة بشر أو يسئ لأئمة الإسلام؟!
ومن جانبه قال المستشار محمد مدينة: إن نفس منطق الإلغاء الذى ترتكز عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذى يجعلنا نتمسك بنص المادة للضرب على يد من يتطاول، وهذا لا يتنافى مع حرية الرأى، وفى هذه الأجواء كيف نلغى هذه المادة وهى نص يحمى الأديان فبقاء المادة ضرورة حتمية.
وقال المستشار جمال الشريف: التحقير من أى دين فكرة غير مقبولة فى المجتمع المصرى والسؤال: كيف كنا نحاكم المخبول الذى تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص؟! فالتحقير أمر مرفوض والمشكلة فى هذه المادة فى التطبيق، وطالب بتعديل فى المادة والمقترح، فعقَّب المستشار بهاء أبوشقة قائلا: ما تقصده يكون تعديلاً فى قانون الإجراءات.
وقالت النائبة نادية هنرى: تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعى ولدينا مواد كثيرة عقابية تجرم من يتعدى على الأديان.
وانتقدت المادة فى تطبيقها وذكرت عددًا من الكتاب والمفكرين الذى طالتهم هذه المادة بدءا من طه حسين ومروا بنصر حامد أبوزيد ونهاية بإسلام البحيرى.
وأضافت أنها تتقدم بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، وطالبت بإلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسى وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية.
وقالت النائبة سوزى ناشد: كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى ازدراء الأديان، وانتقدت صياغة المادة وطالبت بتعديلها لأن القاضى من الممكن أن ينحرف فى تفسير المادة بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية، واعترض أبوشقة على عبارة ينحرف.
بينما قال النائب علاء عبدالمنعم أن هذه المادة تذكرنى بقانون الطوارئ وهذه المادة لم تمنع أى أحداث للفتنة الطائفية، فالنصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة ،وقانون العقوبات الحالى يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها.. وطالب بحذف المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.