أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 81 يناير 2014. وجاء فى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، برقم 75 لسنة 2014 تفويض رئيس الوزراء فى: اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار «على أن يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض فى بعض إختصاصاته فى هذا الشأن».
وفى المجال السابع الخاص بالإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة، فقد شمل قرار التفويض قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، والاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة فى موازنة بعض الجهات. كما تم التفويض فى مجالات التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار.
كما شمل القرار تفويض رئيس الوزراء فى مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال.
وفى مجال العاملين بالدولة، تم تفويض رئيس الوزراء فى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 8791، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة الممتازة فيما عدا حكم البند «6» من المادة «49» من القانون المشار إليه؛ وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارات الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث.