صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار في سبتمبر    وزير النقل: الدائري وجميع المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير جاهزة لحفل الافتتاح غدا    مستشفى ناصر يتسلم من الصليب الأحمر جثامين 30 فلسطينيا    بالصور.. إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للمشاركة في الانتخابات    محمد مكي مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر ودرجات الحرارة الآن في المحافظات    السيطرة على شقة سكنية دون إصابات بالتجمع    عطل مفاجئ يوقف قطار ركاب ببني سويف.. ومصدر: تشغيل الحركة مؤقتًا على خط واحد    5 إصابات في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالتجمع الخامس    مصرع شاب وإصابة والدته في حادث تصادم بمنطقة كرداسة في الجيزة    بعد خلافهما الأخير.. عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لمحمد فؤاد    تعرف على إيراد أمس الخميس لفيلم "السادة الأفاضل"    محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد    شبكة أطباء السودان: نزوح 4500 مواطن من بارا في شمال كردفان    أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات    إعصار ميليسا يضرب الكاريبى بقوة.. وتضرر أكثر من 700 الف طفل.. فيديو    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025    ضبط 3 أطنان ملح صناعي مجهول المصدر بشبرا الخيمة وتشميع الموقع    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك حسابات المنتخب    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟    أحمد صبرة: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وقدرة المصري المعاصر على البناء والإبداع    بعد تغيير الساعه.. مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 31 أكتوبر 2025 فى محافظة بني سويف    دعاء يوم الجمعة المستجاب ..«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي» (ردده الآن)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : رحم الله أبى !?    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الصحة يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة إنجاز المشروعات الجارية    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    "المصريين أوت دور" تنفذ أضخم حملة دعائية بمطار القاهرة وتنقل البث الحي لافتتاح المتحف المصري الكبير على شاشة 5D    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية    أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على طريقة الجنين فى بطن أمه: نبايعك ياريس

الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى ابن غير شرعى لمجلس شعب منعدم؛ ولذا تحاول الجمعية غير الشرعية أن تصل إلى بر الأمان؛ فلم يكن أمامها إلا طوق نجاة متمثل فى قانون وُلد ميتاً؛ وقصة هذه الجمعية أنها بدأت عندما استشعر أعضاء مجلس الشعب المنعدم أن المنية قد حانت؛ وإن مصيره إلى زوال؛ وقد حدث ذلك عندما أعلنت المحكمة الدستورية يوم 41 يونيو 2102 بحل المجلس التشريعى، الذى قام بتأسيس جمعية تأسيسية لوضع الدستور ليحقق (حلم الخلافة) من خلال دستور يدستر (أى يضع نصوصا دستورية) تترجم أفكار جماعات نشأت تحت الأرض؛ وتحلم بتفصيل دولة على مقاس أفكارها التى تربت عليها من خلال ثقافة أهل الكهف.

فكان مجلس الشعب المنعدم فى صراع مع الزمن ؛ حيث أصدر رئيس مجلس الشعب المنحل قراراً بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية خلال يومى 9، 10 يونية 2012 وتمت دعوة مجلس الشعب إلى جلسة طارئة يوم 11يونيه2102 لمناقشة قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.

والسؤال الذى يفرض نفسه ما هو المقصود بقانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية؛ هل المقصود هو إلغاء نص الإعلان الدستورى المكمل المتعلق بإيجاد جهة احتياطية تقوم بإعادة تشكيل الجمعية فى حالة ما يطرأ عليها من أمور تؤدى إلى عدم استكمالها لأعمالها ؟؛ أم الغرض من هذا القانون تفادى الحكم بالبطلان؟؛ وإذا كان هذا هو الغرض فلماذا تمت استقالة أعضاء مجلس الشورى؛ ولم يتم استقالة أعضاء مجلس الشعب المنحل؟؛ أم أن هذا هو اعتراف ضمنى من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ( بصحة حكم المحكمة الدستورية القاضى بانعدام مجلس الشعب )؛ وبالتالى لا حاجة لاستقالات أعضاء مجلس الشعب المنحل ؟؛ ألم يكن دخول أعضاء مجلس الشعب المنحل بسبب عضويتهم فى هذا المجلس؟؛ و ألم يمنع دخولهم ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية دخول غيرهم من طوائف الشعب المختلفة فى هذا التشكيل؟؛ وبعد كل هذا من الواضح أن المحيطين برئيس الجمهورية ومَنْ يمدونهم بفتاوى قانونية؛ قد نسوا أبسط القواعد القانونية أو يتناسونها؛ ولذا تتجه بوصلة فتواهم دائما تجاه مصالح الجماعة؛ وحزب الحرية والعدالة فقط؛ لعلهم يعطفون عليهم بمنصب هنا؛ أوهناك؛ ولاسيما ونحن الآن فى موسم جنى الثمار؛ ثمار الفتاوى؛ وتغيير المبادئ القانونية لتتفق مع أجندات جماعة عاشت فى الظلام ؛ ولا تعرف سوى العمل السرى؛ وتريد أن تجر مصر معها إلى أن تكون جزءاً من الجماعة؛ بدلاً من أن تكون الجماعة جزءاً من مصر.

(مخالفة )

ويقول الدكتور محمود العادلى - أستاذ القانون والمحامى أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا - إن قرار فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية قد صدر باطلاً لمخالفته الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن التأسيسية الأولى؛ كما أنه صدر قبل إصدار قانون تنظيم عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية؛ ليحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يُرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية التى تضع مشروع دستور لمصر؛ حتى يجرى الاختيار من بين المؤهلين للقيام بهذه المهمة، ويحدد إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب وفقاً للضوابط وقواعد محددة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف: رغم كل ذلك ولدت الجمعية التأسيسية الثانية يوم 12 يونيو 2012 م دون سند قانونى، حيث كان رئيس المجلس العسكرى قد وجه الدعوة إلى عقد الاجتماع المشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية الثانية يوم الثلاثاء 21 يونيو؛ وهو ما حدث فى ظل انقسام جديد يثير سؤالا كبيرا عن مستقبل جمعية 21 يونيو؛ وهل تلقى المصير الذى انتهت إليه جمعية 24 مارس ؟!

وقال لقد تم عرض الأمر على قضاء مجلس الدولة وفى محاولة التفافية على القضاء ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية؛ صدر قانون على خلاف الأصول القانونية؛ ألا وهو القانون المسمى: ب «قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية» والذى حمل رقم 97 لسنه 2012؛ ويقول الدكتور محمود العادلى - أستاذ القانون - يلاحظ على هذا القانون؛ أن ما تضمنته المادة الأولى من هذا القانون من عدم إخضاع القرارات المحددة فى تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية يؤدى إلى سلب اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليه فى المادة 48 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 .

وأضاف الدكتور العادلى: كما أن هذا النص تشوبه مخالفة المادة 84 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية ، وحكم المادة المشار إليها يتعين احترامه عند ممارسة المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 هى قرارات إدارية فردية، ولا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ؛ كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، لأن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوماً لرقابة أية جهة قضائية ، ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء.


وأشار أيضا إلى أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها التى تحجب الرقابة القضائية عن القرارات المنصوص عليها فى تلك المادة تشوبها شبهة مخالفة المادة (12) من الإعلان الدستورى التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما أن نص المادة الأولى المشار إليها تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة (74) من الإعلان الدستورى من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، فالقانون رقم 97 لسنة 2102 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريباً ، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيار، وصدر قانون المعايير خالياً من المعايير.
وأوضح أن كل ذلك ينم عن أن المادة الأولى التى تم وضعها بهدف منع محكمة القضاء الإدارى من نظر الطعون التى أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.

ويرى أن هذا القانون يعد تدخلا فى أحكام القضاء الإدارى لمنعه من الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور (الثانية)؛ بعد أن قضى ببطلان الجمعية الأولى لمخالفتها للقواعد العامة للقانون ؛ وقال إن هذا التدخل يتصادم مع أبسط قواعد القانون المتعلقة بتطبيق القانون من حيث الزمان؛ فالقانون صدر بتاريخ 11 يوليو؛ ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21يوليو، ويعمل به من اليوم التالى لنشره أى يوم 31 يوليو؛ ويتساءل: ما هذه اللخبطة القانونية؟ وأضاف ألم تكن الجمعية موجودة من قبل؛ ألم يعلم مستشارو الرئيس أن الجمعية التى يتحدث عنها القانون هى أمر واقع منذ أكثر من شهر؛ فكيف يصدر قانون ليقنن أوضاع جمعية موجودة بالفعل.

وقال المستشار عبد المجيد أحمد حسن المستشار بمجلس الدولة إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبها شبهة مخالفة المادة 12 من الإعلان الدستورى التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

وأشار المستشار عبد المجيد إلى أن المادة الأولى من القانون تشوبها أيضا شبهة مخالفة مع ما يتضمنه نص المادة 47 من الإعلان الدستورى، لأنه لا يجوز لأى سلطة الفصل فى القضايا وشئون العدالة، ذلك أن القانون المسمى ب''قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية'' صدر بعد انتخابات الجمعية، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيارات وصدر خاليا من المعايير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.