لطلاب المدارس والجامعات.. النقل تعلن فتح باب التقدم لاشتراكات الأتوبيس الترددي BRT بخصومات خاصة    عاجل- الرئيس السيسي يصدّق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات    مصادر: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بإيجابية مع مقترح التهدئة في غزة    من «المسافة صفر».. القسام تهاجم موقعًا إسرائيليًا جنوب غزة وأحد منفذي العملية يفجر نفسه    وصول جثمان والد الشناوي إلى مسقط رأسه في كفر الشيخ    خالد بيومي: غياب بيان رسمي من الزمالك يخلق ضبابية حول أزمة أراضي 6 أكتوبر    تموين الفيوم يضبط 150 مخالفة تموينية متنوعة ويصادر كميات من السلع المدعمة والفاسدة    مرسى مطروح: تحرير 7 محاضر لمحلات الجزارة والدواجن وتوجيه إنذارات بعدم المخالفات بالشارع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    محافظ الغربية: دعم كامل لمصنع تدوير المحلة.. وملف المخلفات على رأس الأولويات    الشروط والأوراق للتقدم لمنحة الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الدراسي 2026    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    الأزهر للفتوى: العمل الإنساني الحق يبدأ من غزة ودعم صمود شعبها واجب ديني وأخلاقي    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    كلية التمريض بجامعة قناة السويس تعلن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام الروسي    تيسيرًا للمواطنين.. تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق    حالة الطقس في السعودية.. تقلبات جوية وأمطار رعدية على عدة مناطق    تجديد حبس سوزي الأردنية في اتهامها بنشر محتوى خادش    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    التموين تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة في بورسعيد.. صور    ضبط عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    «الإفتاء» تكشف حكم التهادي بحلوى المولد النبوي بين الناس    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    «القاتل الصامت».. خبير تغذية يحذر من أضرار «النودلز» بعد وفاة طفل المرج    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    فيلم درويش يتخطى 16 مليون جنيه في أول أسبوع عرض    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بعمر 33 إنجاز مذهل    الموجة 27 وتزيل 29 حالة تعدى على أراضى الدولة والزراعة بالشرقية    وزير التموين يحدد موعد معارض «أهلًا مدارس» في المحافظات    برلمانى: الدور المصري في وساطة الأزمة الفلسطينية يعكس خبرة وعراقة الدبلوماسية المصرية    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    الأهلي يوفر أتوبيسًا للاعبي الفريق لتقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوي    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد يؤدون امتحان الدور الثاني في الرياضيات البحتة    "مكانش بيسيب فرض"..جيران والد حارس الأهلي في كفر الشيخ يكشفون اللحظات الأخيرة في حياته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 5 سنوات للبلطجية.. وتشديد علي عدم تدخل الأمن في العملية الانتخابية

حصلت «روزاليوسف» علي أهم الملامح الخاصة بالإرشادات المزمع أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط العملية الانتخابية وتوزعها في كتيب خلال أيام، وتتضمن هذه الإرشادات العقوبات التي يمكن أن توقع علي مثيري الشغب والبلطجية أو من يحاولون التأثير علي إرادة الناخبين من خلال تفعيل نص المادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتي تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس اللجنة أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب بعد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت.
كما يتم تطبيق عقوبة الحبس بمدة لا تزيد علي سنتين لكل من هدد رئيس أو لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء عمله وذلك وفق المادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كذلك يتم توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة أو استخدام إشارة بالقول أو الفعل لمدة لا تقل عن عامين بقصد التأثير علي سلامة إجراءات الانتخابات.
وفيما يخص العقوبات التي يمكن توقيعها من خلال التأثير علي أصوات الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناخب علي إبداء رأي علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسة آلاف جنيه، وفقًا لنص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتشدد التعليمات الإرشادية علي الحق الدستوري بالنسبة للمعاقين والمكفوفين للإدلاء بأصواتهم خلال إجراء العملية الانتخابية وفق نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال تمكين الناخب الكفيف أو الذي يعاني إعاقة جسدية تحول دون تمكينه من وضع علامة علي البطاقة الخاصة بالاقتراع به من خلال طلب المساعدة من رؤساء اللجان وفق خيارين أحدهما من خلال إبلاغ أعضاء لجنة الانتخاب برأيه مباشرة بحيث لا يسمعه غيرهم وفي هذه الحالة يقوم أمين سر اللجنة بوضع علامة علي البطاقة بالنيابة عنه، ويقوم رئيس اللجنة بالتوقيع علي البطاقة ويشير في سجل الناخبين إلي أنه تم الإدلاء بالصوت.
أما الخيار الثاني فيكون عن طريق تحديد الشخص من جانب الكفيف وإبلاغه لرئيس لجنة الانتخاب لوضع العلامة الانتخابية ويقوم هذا الشخص بالتأشير علي بطاقة الانتخاب أمام رئيس اللجنة علي أن يثبت هذا أيضًا من خلال محضر اللجنة.
ومن ضمن الإرشادات أيضًا أن رؤساء اللجان العامة، واللجان الفرعية هم المنوط بهم حفظ النظام في اللجنة، ولا يجوز للقوة التي تحفظ الأمن دخول اللجنة إلا بإذن من رئيسها أو بناءً علي طلبه.
وفيما يخص الفئات التي لا تشارك في العملية الانتخابية بحكم القانون سواء لأسباب وقتية أو عارضة فهي تشمل ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة طوال مدة خدمتهم، إضافة إلي بعض الممنوعين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية من التصويت واستخدام حق الانتخاب، وهم المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الجرائم الانتخابية، وكذلك المحجور عليهم، والمحجوزون مدة حجزهم، والمشهر إفلاسهم، والمفصولون من العمل.
واشترطت الارشادات أن يراعي الناخبون وجود بطاقة الانتخاب الوردية إضافة إلي تحقيق إثبات الشخصية، كما يسمح بالتصويت في حال عدم وجود البطاقة الانتخابية إذا كان مسجلا بجداول الانتخابات وأن يتعرف عليه أحد مندوبي المرشحين علي أن يتم اختيار العلامة المرغوب بالتصويت فيها دون غيرها حتي لا تعتبر باطلة خلال عملية الفرز علي أن تتسلم بطاقات الانتخاب من خلال رئيس اللجنة وتعاد إليه مباشرة عقب التصويت.
وفي حال وجود أي اعتداءات علي حقوق الناخبين أو ما يسيء إلي عملية التصويت، يكون لرئيس اللجنة العامة أو الفرعية واللجنة العليا للانتخابات التحقيق فورًا في الشكاوي الواردة وفق هذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة.
ويقوم رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط أي مخالفات لضوابط العملية الدعائية واتخاذ اللازم، من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريقة المحافظين.. إضافة إلي إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالمخالفين لهذه الدعاية من المرشحين اللذين يستخدمون الشعارات الدينية وفق الحظر المنصوص عليه في البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والخاص أيضا بحظر تلقي أموال من الخارج بقصد الانفاق علي الدعاية الانتخابية أو صرفها علي الناخبين لإبداء آرائهم علي شكل معين.
ووفق هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بطلب شطب المرشحين من خلال المحكمة الإدارية العليا وفق نص المادة 3 مكرر «2» من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 علي أن تفصل الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وذلك الحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع شخص آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.