وفاة منتدب رئيس لجنة بالدور الثاني للثانوية العامة إثر أزمة قلبية حادة بقنا    الري: حصاد 315 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بجنوب سيناء    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    «الإحصاء»: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين نسمة    الرئيس السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة «إتقان» لعام 2025-2026    معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم.. تفاصيل القانون الجديد    عودة الكهرباء بكامل طاقتها إلى إدفو بعد إعادة تشغيل محطة الحصايا (صور)    «السياحة» تبدأ مبكرًا في إجراءات الحج بتوقع عقد الضيافة وخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة    ترامب يكشف أبرز 10 نقاط من قمته مع بوتين    إعلام فلسطيني: 14 شهيدا في قطاع غزة منذ صباح اليوم بينهم 3 من منتظري المساعدات    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر للتصريحات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني    معروف يدير مباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال    سيمينو ينفجر غضبا بسبب العنصرية.. والشرطة تحقق في الحادث    أحمد عاطف قطة: الظروف الصعبة سبب "كارثة" الأولمبياد.. وحزنت لضياع الدوري أكثر من كأس مصر    تعرف علي موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 داخل المدارس    أمن المنافذ بالداخلية يضبط 84 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة ببني سويف    بعد تأجيل الدراسة| الموعد الجديد لبدء العام الدراسي بمدارس الجزائر    عرض مقتنيات نادرة لأم كلثوم، افتتاح معرض "صوت مصر" بمجمع الفنون الإثنين    انطلاق تصفيات أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية فى تاريخ مصر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    إجراء 20 عملية مياه بيضاء في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي بقنا    علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين داخل الرحم    خلال العطلات الرسمية....صحة الشرقية تنفذ أكثر من 37 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية    حلول عاجلة لتوصيل مياه الشرب لعدد من المناطق بجنوب بورسعيد    آداب أسيوط تطرح برنامج الترجمة باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة    موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    كليات مسار الطب وعلوم الحياة بالبكالوريا بعد التصديق على قانون التعليم    وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    السبت 16 أغسطس 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    ذهبيتان وبرونزية لمصر بنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    بعد طرحه بأيام.. فيلم درويش يشعل المنافسة بالموسم السينمائي    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    وفاة والدة صبحي خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر    عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنه: «الحمد لله عدت بدعوات الناس » (فيديو)    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    18 قتيلا و24 مصابا في حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    «سر البشاميل الكريمي».. خطوات مضمونة لنجاحه من أول مرة (الخطوات والطريقة)    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 5 سنوات للبلطجية.. وتشديد علي عدم تدخل الأمن في العملية الانتخابية

حصلت «روزاليوسف» علي أهم الملامح الخاصة بالإرشادات المزمع أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط العملية الانتخابية وتوزعها في كتيب خلال أيام، وتتضمن هذه الإرشادات العقوبات التي يمكن أن توقع علي مثيري الشغب والبلطجية أو من يحاولون التأثير علي إرادة الناخبين من خلال تفعيل نص المادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتي تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس اللجنة أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب بعد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت.
كما يتم تطبيق عقوبة الحبس بمدة لا تزيد علي سنتين لكل من هدد رئيس أو لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء عمله وذلك وفق المادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كذلك يتم توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة أو استخدام إشارة بالقول أو الفعل لمدة لا تقل عن عامين بقصد التأثير علي سلامة إجراءات الانتخابات.
وفيما يخص العقوبات التي يمكن توقيعها من خلال التأثير علي أصوات الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناخب علي إبداء رأي علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسة آلاف جنيه، وفقًا لنص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتشدد التعليمات الإرشادية علي الحق الدستوري بالنسبة للمعاقين والمكفوفين للإدلاء بأصواتهم خلال إجراء العملية الانتخابية وفق نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال تمكين الناخب الكفيف أو الذي يعاني إعاقة جسدية تحول دون تمكينه من وضع علامة علي البطاقة الخاصة بالاقتراع به من خلال طلب المساعدة من رؤساء اللجان وفق خيارين أحدهما من خلال إبلاغ أعضاء لجنة الانتخاب برأيه مباشرة بحيث لا يسمعه غيرهم وفي هذه الحالة يقوم أمين سر اللجنة بوضع علامة علي البطاقة بالنيابة عنه، ويقوم رئيس اللجنة بالتوقيع علي البطاقة ويشير في سجل الناخبين إلي أنه تم الإدلاء بالصوت.
أما الخيار الثاني فيكون عن طريق تحديد الشخص من جانب الكفيف وإبلاغه لرئيس لجنة الانتخاب لوضع العلامة الانتخابية ويقوم هذا الشخص بالتأشير علي بطاقة الانتخاب أمام رئيس اللجنة علي أن يثبت هذا أيضًا من خلال محضر اللجنة.
ومن ضمن الإرشادات أيضًا أن رؤساء اللجان العامة، واللجان الفرعية هم المنوط بهم حفظ النظام في اللجنة، ولا يجوز للقوة التي تحفظ الأمن دخول اللجنة إلا بإذن من رئيسها أو بناءً علي طلبه.
وفيما يخص الفئات التي لا تشارك في العملية الانتخابية بحكم القانون سواء لأسباب وقتية أو عارضة فهي تشمل ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة طوال مدة خدمتهم، إضافة إلي بعض الممنوعين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية من التصويت واستخدام حق الانتخاب، وهم المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الجرائم الانتخابية، وكذلك المحجور عليهم، والمحجوزون مدة حجزهم، والمشهر إفلاسهم، والمفصولون من العمل.
واشترطت الارشادات أن يراعي الناخبون وجود بطاقة الانتخاب الوردية إضافة إلي تحقيق إثبات الشخصية، كما يسمح بالتصويت في حال عدم وجود البطاقة الانتخابية إذا كان مسجلا بجداول الانتخابات وأن يتعرف عليه أحد مندوبي المرشحين علي أن يتم اختيار العلامة المرغوب بالتصويت فيها دون غيرها حتي لا تعتبر باطلة خلال عملية الفرز علي أن تتسلم بطاقات الانتخاب من خلال رئيس اللجنة وتعاد إليه مباشرة عقب التصويت.
وفي حال وجود أي اعتداءات علي حقوق الناخبين أو ما يسيء إلي عملية التصويت، يكون لرئيس اللجنة العامة أو الفرعية واللجنة العليا للانتخابات التحقيق فورًا في الشكاوي الواردة وفق هذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة.
ويقوم رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط أي مخالفات لضوابط العملية الدعائية واتخاذ اللازم، من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريقة المحافظين.. إضافة إلي إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالمخالفين لهذه الدعاية من المرشحين اللذين يستخدمون الشعارات الدينية وفق الحظر المنصوص عليه في البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والخاص أيضا بحظر تلقي أموال من الخارج بقصد الانفاق علي الدعاية الانتخابية أو صرفها علي الناخبين لإبداء آرائهم علي شكل معين.
ووفق هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بطلب شطب المرشحين من خلال المحكمة الإدارية العليا وفق نص المادة 3 مكرر «2» من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 علي أن تفصل الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وذلك الحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع شخص آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.