تراجع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 14 نوفمبر 2025    دليلك الشامل ل طرح شقق سكنية جديدة في 6 أكتوبر بالتقسيط.. الموعد وسعر كراسة الشروط    محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الطقس    انفجار ضخم وحريق هائل في ميناء نوفوروسيسك النفطي جراء هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    بيان رقم 2، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات وأصوات الرعد تقصف برج العرب (فيديو)    أول تعليق من عبد الله رشدي على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته المثيرة للجدل    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    شاب ينهي حياته غرقاً بمياه ترعة العلمين الجديدة بكفر الدوار بالبحيرة    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    بيحبوا الاستقرار.. 5 أبراج تفضل الحياة الزوجية عن العزوبية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    «اقفلوا الشبابيك» .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح هابطة    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه خلال عطلة البنوك اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض تحدد مصير «سفاح المعادي» بعد الحكم عليه بالسجن 45 عامًا
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 03 - 09 - 2010

محمد مصطفي محمود أو سفاح المعادي شاب تمت أدانته في تهم هتك عرض العديد من الفتيات.. يقضي عقوبة السجن لمدة 45 عامًا.. لم يبق أمامه بريق أمل للحصول علي حريته سوي الطعن الذي تقدم به محاميه «فادي الحبشي» فإن كانت مذكرة النقض تمثل للكثيرين غير المتهم أسبابًا قانونية تقدم لجهة قضائية عليا ، فبالنسبة ل«محمد» تمثل الكثير فهي بمثابة طوق نجاة.. أو القشة التي يتعلق بها المتهم لعلها تنقذه من ظلام السجن.
«روزاليوسف» حصلت علي مذكرة الطعن علي الحكم الصادر ضد المتهم وتعكف نيابة النقض علي دراستها وغيرها من أوراق القضية لإعداد مذكرة برأيها في الحكم الصادر في مواجهة المتهم واستندت إلي عدة أسباب يراها محاميه أسباباً لنقض الحكم وهي عدم اختصاص المحكمة التي صدر عنها الحكم بنظر القضية هي أول أسباب الطعن التي أوردها الحبشي في مذكرته المقدمة لمحكمة النقض واستند في ذلك إلي حكم صادر عن محكمة النقض يقول «إن القواعد المتعلقة بالاختصاص في القضايا الجنائية تعتبر من النظام العام والمشرع عندما أقر تلك القواعد كان لاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة».
ولما كان ذلك والثابت أن الحكم الصادر ضد المتهم أخذ بمبدأ تقرير العقاب علي المتهم وأدانه عن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه بأمر الإحالة وهي «هتك عرض 9 فتيات» بالسجن 5 سنوات عن كل واقعة، واستطرد قائلاً إن معظم تلك الجرائم وقعت في غير دائرة اختصاص المحكمة التي نظرت القضية فبذلك يكون الحكم قد خالف الاختصاص المحلي الذي يقضي بنظر المحاكم للقضايا التي تقع في منطقة حددها القانون وتختص بنظر القضايا التي تقع فيها دون غيرها من المناطق وعلل علي عدم الاختصاص المحلي بأن المتهم منسوب له ارتكاب جرائم هتك العرض بدائرة أقسام البساتين والأزبكية والساحل والمعادي والزيتون وروض الفرج، يذكر أن النيابة العامة طبقت المادة 3/214 من قانون الإجراءات الجنائية عندما أحالت المتهم للمحكمة الجنائية علي أساس أن هناك ارتباطًا بين الجرائم المنسوبة إليه وهذا ما اعترض عليه دفاع المتهم في مذكرة الطعن بالنقض، مؤكدًا أن النيابة أغفلت أن المتهم لم يضبط بدائرة المكان الذي جرت فيه محاكمته عنها وهي دائرة «عابدين».
والسبب الثاني الذي استند إليه دفاع المتهم في طعنه هو الخطأ في تطبيق القانون مشيرًا إلي أن هناك ثلاثة أوجه لهذا السبب وهي:
- أن الثابت من الوقائع الواردة بملف الدعوي والمنسوبة للمتهم أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا قضائيا في الوقائع التي أدين بصددها المتهم وأصدرت فيها أوامر بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية في بداية الإبلاغ عن تلك الوقائع من الضحايا لعدم معرفة الفاعل وأن النيابة عندما كانت تبحث تلك الوقائع قانونيًا انتهت إلي أنها تشكل في حكم القانون جنح التعدي والإيذاء وذلك باعتبار المجني عليهن وتحريات المباحث وما تم في تحقيقات الشرطة والنيابة في بداية حدوث الوقائع لم تتوصل إلي أي دليل يمكن أن يجعل تلك الحوادث جناية ومما سبق يريد دفاع المتهم أن يوضح أن المتهم أدين في وقائع سبق وأصدر فيها عدة أوامر بالأوجه لإقامة الدعوي وتمت إحالته إلي المحاكمة الجنائية في وقائع تم وصفها بالجناية في حين أنها سبق أن كيفتها النيابة العامة بالجنحة.
- وألمح دفاع المتهم إلي أن المحكمة قامت بتقرير العقاب علي المتهم بأن أنزلت عليه عقوبة عن كل تهمه وواقعة منسوبة إليه بالمخالفة لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات التي نصت علي اعتبار الجرائم التي تقع لسبب واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم دون النظر للعقوبات وللجرائم الأخري.
ولما كان ذلك الثابت من أوراق القضية أن الشاهد عبدالله عبدالعزيز قد أشار في التحقيقات إلي أنه ارتاب في المتهم عندما شاهده بمدخل العقار الذي يقطن به إحدي شققه السكنية فاصطحبه إلي رجال الشرطة المعنيين بالمنطقة الموجود بها العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.