أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي    ساهم ب7 أهداف.. "النحاس" يُعيد" بريق وسام أبو علي في الأهلي (فيديو)    السعودية ترفع حالة الجاهزية القصوى لموسم حج استثنائي في ظل ظروف دقيقة    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    ترامب: ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرع في إجراءات ترحيل وسحب الجنسية من «عرب 48»    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    عاجل.. الزمالك يطلب السعة الكاملة لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    رئيس الوزراء يستعرض مقترحات خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي    رئيس مصنع أبو زعبل: الدولة تهتم بالإنتاج الحربى ونحقق أرباحا مع تطوير الصناعات    مدبولي يكشف تطورات مرشح مصر لمنصب مدير «اليونسكو»    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتها الثانية    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    عالم أزهري: الأيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا لاجتماع أمهات العبادة فيها    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور    محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    "جائزة الدانة للدراما 2025" تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    المتهم بقتل طفلته في البانيو للمحكمة: والنبي إدوني إعدام.. والمحكمة تصدر قرارها    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    رئيس الوزراء: مشروعات البنية التحتية سبب إقبال المستثمرين على مصر    طارق عكاشة يعلن 25% من سكان العالم يعيشون فى أماكن بها حروب    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض تحدد مصير «سفاح المعادي» بعد الحكم عليه بالسجن 45 عامًا
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 03 - 09 - 2010

محمد مصطفي محمود أو سفاح المعادي شاب تمت أدانته في تهم هتك عرض العديد من الفتيات.. يقضي عقوبة السجن لمدة 45 عامًا.. لم يبق أمامه بريق أمل للحصول علي حريته سوي الطعن الذي تقدم به محاميه «فادي الحبشي» فإن كانت مذكرة النقض تمثل للكثيرين غير المتهم أسبابًا قانونية تقدم لجهة قضائية عليا ، فبالنسبة ل«محمد» تمثل الكثير فهي بمثابة طوق نجاة.. أو القشة التي يتعلق بها المتهم لعلها تنقذه من ظلام السجن.
«روزاليوسف» حصلت علي مذكرة الطعن علي الحكم الصادر ضد المتهم وتعكف نيابة النقض علي دراستها وغيرها من أوراق القضية لإعداد مذكرة برأيها في الحكم الصادر في مواجهة المتهم واستندت إلي عدة أسباب يراها محاميه أسباباً لنقض الحكم وهي عدم اختصاص المحكمة التي صدر عنها الحكم بنظر القضية هي أول أسباب الطعن التي أوردها الحبشي في مذكرته المقدمة لمحكمة النقض واستند في ذلك إلي حكم صادر عن محكمة النقض يقول «إن القواعد المتعلقة بالاختصاص في القضايا الجنائية تعتبر من النظام العام والمشرع عندما أقر تلك القواعد كان لاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة».
ولما كان ذلك والثابت أن الحكم الصادر ضد المتهم أخذ بمبدأ تقرير العقاب علي المتهم وأدانه عن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه بأمر الإحالة وهي «هتك عرض 9 فتيات» بالسجن 5 سنوات عن كل واقعة، واستطرد قائلاً إن معظم تلك الجرائم وقعت في غير دائرة اختصاص المحكمة التي نظرت القضية فبذلك يكون الحكم قد خالف الاختصاص المحلي الذي يقضي بنظر المحاكم للقضايا التي تقع في منطقة حددها القانون وتختص بنظر القضايا التي تقع فيها دون غيرها من المناطق وعلل علي عدم الاختصاص المحلي بأن المتهم منسوب له ارتكاب جرائم هتك العرض بدائرة أقسام البساتين والأزبكية والساحل والمعادي والزيتون وروض الفرج، يذكر أن النيابة العامة طبقت المادة 3/214 من قانون الإجراءات الجنائية عندما أحالت المتهم للمحكمة الجنائية علي أساس أن هناك ارتباطًا بين الجرائم المنسوبة إليه وهذا ما اعترض عليه دفاع المتهم في مذكرة الطعن بالنقض، مؤكدًا أن النيابة أغفلت أن المتهم لم يضبط بدائرة المكان الذي جرت فيه محاكمته عنها وهي دائرة «عابدين».
والسبب الثاني الذي استند إليه دفاع المتهم في طعنه هو الخطأ في تطبيق القانون مشيرًا إلي أن هناك ثلاثة أوجه لهذا السبب وهي:
- أن الثابت من الوقائع الواردة بملف الدعوي والمنسوبة للمتهم أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا قضائيا في الوقائع التي أدين بصددها المتهم وأصدرت فيها أوامر بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية في بداية الإبلاغ عن تلك الوقائع من الضحايا لعدم معرفة الفاعل وأن النيابة عندما كانت تبحث تلك الوقائع قانونيًا انتهت إلي أنها تشكل في حكم القانون جنح التعدي والإيذاء وذلك باعتبار المجني عليهن وتحريات المباحث وما تم في تحقيقات الشرطة والنيابة في بداية حدوث الوقائع لم تتوصل إلي أي دليل يمكن أن يجعل تلك الحوادث جناية ومما سبق يريد دفاع المتهم أن يوضح أن المتهم أدين في وقائع سبق وأصدر فيها عدة أوامر بالأوجه لإقامة الدعوي وتمت إحالته إلي المحاكمة الجنائية في وقائع تم وصفها بالجناية في حين أنها سبق أن كيفتها النيابة العامة بالجنحة.
- وألمح دفاع المتهم إلي أن المحكمة قامت بتقرير العقاب علي المتهم بأن أنزلت عليه عقوبة عن كل تهمه وواقعة منسوبة إليه بالمخالفة لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات التي نصت علي اعتبار الجرائم التي تقع لسبب واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم دون النظر للعقوبات وللجرائم الأخري.
ولما كان ذلك الثابت من أوراق القضية أن الشاهد عبدالله عبدالعزيز قد أشار في التحقيقات إلي أنه ارتاب في المتهم عندما شاهده بمدخل العقار الذي يقطن به إحدي شققه السكنية فاصطحبه إلي رجال الشرطة المعنيين بالمنطقة الموجود بها العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.