أقدمت وزارة المالية علي تحديد نسب الربح السنوي لنحو 172 نشاطاً صناعياً وتجارياً وخدمياً لعقد اتفاقيات ضريبية منفردة معهم وفقاً لجداول تحدد نسب الربح تنفيذاً لقرار 414 لسنة 2009 الخاص بضريبة المنشآت الصغيرة وحصلت «روزاليوسف» علي مشروع تحديد نسب الربح السنوي لنحو 2 مليون تاجر وأصحاب الورش والتي ستحدد الضريبة لمن لا يزيد صافي ربحهم السنوي علي 20 ألف جنيه. وكشفت الجداول عن تحديد نسبة الربح لتجارة الحبوب والغلال القطاعي ب15% ويضاف 2% عمولة في حالة البيع لحساب الغير وتكون نفس نسبة الربح لتجارة البذور والتقاوي والمبيدات الحشرية والأسمدة وترتفع إلي 20% لتجارة الفاكهة والخضروات بالتجزئة أما بالنسبة لبيع الزهور ونباتات الزينة فإن نسبة الربح تصل إلي 50% من المبيعات. وشملت القائمة تجارة البيض التي تحدد بها نسبة الربح ب10% وبالنسبة لتجارة الطيور الحية بالتجزئة 15% ترتفع إلي 20% لمحلات بيع الطيور الفيلية وتصل إلي 55% لمحلات الذبح والتنظيف أما بالنسبة لنشاط مجازر الدواجن لحساب المنشأة فتكون نسبة هامش الربح 10% من سعر البيع في حين ترتفع إلي 60% إذا كان البيع لحساب الغير. وفيما يخص نشاط بيع الأسماك فحددت الجداول نسبة الربح لمحلات بيع الأسماك الطازجة ب18% أما الأسماك المجمدة 15% وشواء السمك 60%. وحددت الجداول هامش ربح محلات الجزارة ب5% وبيع اللحوم المستوردة 15%، لم تنس مصلحة الضرائب محلات بيع السجائر وذلك بنسبة 2.5% للمحلية و7% للسجائر المستوردة. أظهرت الجداول أن نشاط البقالة سيخضع لنسبة ربح 15% وبيع الحلوي 15% والعطارة 20% وبيع الألبان 25% ومحلات عصير القصب والفاكهة 35%. وجاءت المخابز السياحية بنسب ربح 15% والأسماك المملحة 25% وبيع الطرشي 35% والمقالي 20% وتجارة العسل الأسود 15% والبن 9% في حين ترتفع تلك النسبة إلي 70% هامش الربح من الطحن للغير. وبالنسبة لقطاع الملابس الجاهزة حددت الوزارة نسبة الربح لتجارة الأقمشة ب15% والألياف الصناعية 20% والتوريدات 8% والملابس الجاهزة 20% والأحذية المحلية 18% ترتفع للمستوردة ب25% والسجاد اليدوي 20% وبالنسبة للثلاجات 12% وأدوات صحية 15% وإطارات السيارات 20% والدراجات 25% والبطاريات 15% ونسبة الربح لتجارة الخردة 25%. وأكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي ل«روزاليوسف» أن المأموريات قامت بالفعل باختيار عينات من تلك المنشآت لإخطارها بتلك النسب وعقد اتفاقيات منفردة معها مع التحري عن إلزامها بتطبيق تلك النسب وإلا اعتبر ذلك تهرباً ضريبياً.