«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 11693 وظيفة معلم مساعد رياضيات    البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر    وزارة الإسكان تشكل لجنة لإعداد كود للمنشآت الصناعية والتخزينية للحماية من الحريق    ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.5% خلال مايو    هل يكفي إنتاج مصر من اللحوم لسد احتياجاتنا؟.. الحكومة تجيب    إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"    بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: أماكن توزيع المساعدات تتحول إلى كمائن لقتل الفلسطينيين    تقارير: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ريان شرقي    كأس العالم للأندية - في الجول يكشف القائمة الأقرب ل الأهلي للسفر إلى أمريكا    ضبط 4 متهمين بحيازة 24 كيلو مخدرات في دمياط    حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن طقس غد الخميس وقفة عيد الأضحى المبارك    مصدر بثقافة الأقصر ينفي القبض على صاحب الشركة المنفذة لترميم قصر الطفل    محافظ الشرقية: انتهاء إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي أمام كوبري تل حوين في الزقازيق    «توفت بشموخ وكبرياء».. ناقدة فنية تنعى سميحة أيوب    الصحة تعقد اجتماعا مع مستشفى جوستاف روسي (هرمل السلام سابقا) لتيسير الخدمات العلاجية للمرضى    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    يديعوت أحرنوت: حماس تعيد صياغة ردها على مقترح ويتكوف.. وأمريكا تتوقع إعلانا بحلول عيد الأضحى    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    برنامج تدريبي لصغار المربين بالمحافظات للتوعية بأمراض الدواجن والطيور    في ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز من بائع صحف إلى أحد عمالقة التمثيل    القومي لثقافة الطفل يحتفل بعيد الأضحى المبارك    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    أفضل الأدعية في يوم التروية    محافظ أسيوط يفتتح معرض اليوم الواحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية ومواد غذائية على 40 حالة إنسانية    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    الجباس: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. ومواجهة الزمالك أصعب من صن داونز    أحكام الحج (12).. علي جمعة يوضح أعمال أول أيام التشريق    فرصة للترقية.. حظ برج العذراء في شهر يونيو 2025    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    خالد سليم يشارك جمهوره صورًا تجمعه بعمرو دياب وعدد من النجوم    تذاكر مجانية ومقاعد مخصصة.. تعرف على تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام    مصرع شخص وإصابة 21 شخصا في حادثين بالمنيا    اليوم.. توقف عمل آلية المساعدات الإنسانية في غزة والمدعومة من واشنطن    دولة أفريقية تقرر ذبح الفيلة وتوزع لحومها للاستهلاك البشري.. ما القصة؟    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    أحمد الصالح: على الزمالك مهاجمة بيراميدز منذ بداية مباراة كأس مصر    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    رشوان توفيق عن الراحلة سميحة أيوب: «مسابتنيش في حلوة ولا مرة»    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «شعار ذهبي».. تقارير تكشف مفاجأة ل بطل كأس العالم للأندية 2025    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في إعادة محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري

صورة «السكري» في كاميرات الأمارات غير واضحة بعد تكبيرها وتضارب أقوال بائعة الملابس الرياضية في التحقيقات
في مؤتمر صحفي عقد أمس بمكتب المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض بحضور المستشار محمد المحجوب نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد رضا نائب الرئيس مدير العلاقات العامة، تم الاعلان عن ايداع حيثيات الحكم الصادر بقبول الطعون المقدمة من محسن منير السكري وهشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم واعادة القضية الي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة اخري وأعلن عبدالحميد في المؤتمر الصحفي ان محكمة النقض سوف ترسل ملف القضية الي محكمة استئناف القاهرة بعد غد الثلاثاء تمهيدا لتحديد جلسة لاعادة المحاكمة.
وأول ما تطرقت اليه محكمة النقض في حيثياتها واطلقت عليه «مبني الطعن» هو ادانة المتهمين بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة سلاح ناري مششخن «مسدس» والاتفاق فيما بينهما عن طريق تحريض المتهم الثاني هشام طلعت للمتهم الاول محسن السكري علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وان هذا الاتفاق كان بطريق التحريض والمساعدة وان هذا الاتفاق وصفه دفاع المتهمين في مذكرات طعونهم بأنه قد شابه البطلان والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفته لأوراق القضية وان الحكم الصادر باعدام المتهمين قد أخل بحق الدفاع عندما لم ينظر لدفوع الطاعنين ومنها بطلان جميع التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في مصر لعدم تقديم الجانب الاماراتي الطلب بعمل التحقيقات بناء علي نصوص اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين غير ان النيابة العامة في مصر قد باشرت التحقيقات في القضية بداية من يوم 16 اغسطس من عام 2008 علي الرغم من ان هذا الطلب لم يرسل من السلطات القضائية الاماراتية الي النائب العام المصري الا بتاريخ 29 من ذات الشهر مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوي معدوماً.
دفوع المتهمين
وأشار حكم النقض ايضا الي الدفع ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوي بالنسبة للمتهم هشام طلعت مصطفي تأسيسا علي أن قانون العقوبات المصري يشترط لعقاب الشريك امام القضاء المصري ان تقع الجريمة وأفعالها المادية كلها أو بعضها داخل القطر المصري وبطلان جميع التحقيقات التي تمت بالمكتب الفني للنائب العام لعدم صدور امر صريح لتحقيق ذلك وأن تأشيرة النائب العام علي الاوراق لرئيس النيابة العامة بالمكتب الفني بالتحقيق كانت بشأن طلب التسليم الخاص بالمتهم الاول بناء علي طلب الجانب الاماراتي وليس ندباً صريحاًً للتحقيق والتحري في القضية.
وايضا بطلان الحكم لعدم صلاحية المستشار محمدي قنصوه رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم في الدعوي طبقا للمادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقالت محكمة النقض في حيثياتها ان الحكم الصادر باعدام المتهمين اطرح دفاع الطاعنين ببطلان القبض علي المتهم الاول وما يترتب عليه من دليل لعدم قيام حالة من حالات التلبس او صدور اذن من السلطة القضائية المختصة وبطلان استجواب ذات المتهم في يوم 6 أغسطس من عام 2008 لعدم حضور محام مع المتهم او تمكينه من ذلك او ندب محام للحضور معه بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية وبطلان اعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي من غير خبراء وزارة العدل وبطلان الدليل المستمر من أعمال الخبرة لعدم حلف اليمين امام جهة التحقيق مثل مباشرة اعمالهم وبطلان التسجيلات التي اجراها المتهم الاول للمتهم الثاني خلسة والطعن بالتزوير علي علامة التقويس علي عبارة المكالمات الخمس.
كما ان الحكم الصادر بادانة المتهمين قد خلا من بيان اقوال عبدالستار تميم والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها بتحقيقات دبي والانابة القضائية ببيروت رغم انهم ضمن الادلة التي استند اليها الحكم.
ولم يبين الحكم مضمون ومؤدي التقرير الفني الذي اعده المقدم سامح محمد سليم الضابط المتخصص بوزارة الداخلية رغم انه عول عليه في الادانة ولم يبين علاقة السببية بين ما أسنده الحكم للطاعن الثاني هشام طلعت من تحريض واتفاق ومساعدة وبين مقتل المجني عليها، وجاء حديث الحكم عن نية القتل قاصرا علي ذكر الافعال المادية التي قام بها المتهم محسن السكري ولم يدلل تدليلاً سائغاً علي ظرف سبق الاصرار والترصد وان الحكم استدعي الادانة علي ما حصله من أقوال الشاهدة دماي دياز سوبرانو البائعة في محل صن اند ساند للرياضة بتحقيقات دبي من أنها تعرفت علي المتهم محسن السكري عندما عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره أثناء قيامه بشراء الحذاء الرياضي مع أن اقوالها لم تساند الحكم فيما حمله منها وتتعارض مع أقوالها بالتحقيقات وكان ما استنتجه الحكم ورتب عليه مسئولية الطاعن الاول من الصور التي سجلتها كاميرات المراقبة بفندق الواحة برج الرمال «1» وما تلاحظ للمحكمة من وصف لملابس المتهم اثناء دخوله البرج مسرح الجريمة بتاريخ 28 يوليو عام 2008 واوصافه «الكيس» الذي يحمله واقرار المتهم ببعض الصور مدافعاً عن تواجده في ذلك المكان بأنه كان عائداً من مكان ممارسة الرياضة رغم ان هذا الامر الافتراضي مبني علي الظن والاحتمال خاصة ان المحكمة لم تتبين وجه المتهم باحدي الصور التي سجلتها الكاميرات واقرت حسبما هو الثابت بمحضر الجلسة بتكبيرها للصور فلم تتضح معالمه أيضاً.
بطلان التعرف علي السكري
وان حكم الادانة المستند لتعرف سعيد محمد سعيد بن ثابت الضابط بالادارة العامة للتحريات بدبي انه أثير سؤال من دفاع المتهم الاول باحدي جلسات المحاكمة عما اذا كان يمكنه التعرف علي المتهم المذكور أجاب بعد ان نبهت المحكمة المتهم في تحقق الاتهام وذلك علي خلاف ما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن اجابته رغم ما شاب العرض والتعرف من عيوب كانت تقريباً هو الشخص ده.
كما نازع الدفاع في الصور التي حملتها التحقيقات للواقعة من حيث الوقت الذي استغرقه المتهم محسن السكري في ارتكاب الجريمة وما شهد به عيسي سعيد من وجود خلاف في احتساب الزمن في ذات اللحظة بين كاميرات المراقبة ببرج الرمال «1» وكاميرات المراقبة بفندق الواحة وان الفارق بينهما ثلاث أو أربع دقائق وان النظام السليم هو الموجود ببرج الرمال «1».
إلا أن المحكمة لم ترد علي هذا الدفاع رغم جوهريته في خصوصية الدعوي وأن الحكم المطعون عليه استند إلي شهادة اللواء احمد سالم وتحرياته التي أثبت بها أن المتهم الثاني هشام طلعت حاول الزواج من المجني عليها الا انها رفضت بينما قرر ذات الشاهد بالتحقيقات انه تزوجها عرفياً ثم ان الحكم استند الي اقوال الشاهد سمير سعد محمد بالتحقيقات التي اجرتها المحكمة من ان السكري اعترف له بارتكاب الجريمة ورد في ذلك الاعتراف حتي قول «ففتحت له المجني عليها الباب ثم حاولت اغلاقه الا انه دفعها بقوة داخل الشقة وطرحها ارضا ثم نحرها» علي خلاف ما ذكره في أقواله من أن المتهم وضع يده علي فم المجني عليها ثم وجه اليها ضربة في رقبتها ورتب علي ذلك الخطأ في الاسناد خطأ آخر بشأن الرد علي دفاع الطاعنين في شأن التناقض بين الدليلين القولي والفني واستحالة حصول الواقعة علي الصورة التي اعتنقتها المحكمة ونقل الحكم من شهادة الشاهد السابق أدلي بأوصاف ملابسه وكيفية التخلص منها ووضعها في صندوق الحريق علي خلاف الثابت بشهادته.
وأن الحكم دلل علي اشتراك المتهم الثاني في القتل باستخراج تأشيرة دخول وخروج المتهم الاول دبي لارتكاب جريمته عن طريق شركة له علاقة بها علي خلاف الثابت بالأوراق بموجب مستند رسمي بناء علي طلب النيابة العامة من أن المتهم دخل دبي بتأشيرة دخول بكفالة المؤسسة الشرقية المتحدة للتوكيلات التجارية وهي شركة اماراتية ومالكها اماراتي الجنسية.
وفيما وصفته محكمة النقض بأنه علي خلاف الثابت في التحقيقات قالت أن الحكم نقل عن شهادة المحامية كلارا الياس الرميلي من أن المجني عليها ابلغتها انها تقدمت بشكوي ضد المتهم الثاني في لندن بشأن..
تهديدها بالقتل وهو ذات الخطأ في الاسناد الذي تردي فيه الحكم بشأن شهادة الرائد محسن عقيل من أن المتهم الثاني هدد المجني عليها بالقتل في حين أن الثابت من أقواله أنه لم يحضر التهديدات التي وجهت إلي المجني عليها وأن الحكم لم ينظر إلي دفاعها بالمنازعة في زمان الحادث وتقرير البصمة الوراثية بدلالة التقارير الفنية الاستشارية التي قدمها الدفاع بما لا يسوغ عدم الالتفات إليه.
كما أن المحكمة لم تحقق طلب الدفاع الجازم بسؤال شعيب علي وكيل نيابة دبي الذي قام بمعاينة الجثة ومسرح الجريمة فور وقوع الحادث وانتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد اعضائها لمعاينة مسرح الحادث والوقوف علي المسافات بين فندق الواحة وبرج الرمال «1» ذهاباً وعودة ومسرح الجريمة والتفتت عن الدفوع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وعدم سيطرة الطاعن علي مكان ضبط السلاح والذخيرة وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
طلعت شريك
وتطرقت محكمة النقض الي نقطة أخري مهمة في القضية وهي مشاركة المتهم هشام طلعت لمحسن السكري في ارتكاب الجريمة وفي هذه الجزئية قالت محكمة النقض أن المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الاصلي للجريمة ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء علي صورة أو أكثر من صور الاشتراك سالفة البيان إذ أن الشريك انما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد حقه من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء علي اشتراكه لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن الثاني بأسباب طعنه من أنه لا عقاب علي الشريك في هذه القضية لدفوع الجريمة المسندة اليه الاشتراك فيها خارج الاقليم المصري ووصفت النقض هذا الوضع بأنه غير سليم لاختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عن تلك الجريمة والتي يستمد منها الطاعن الثاني جرمه باعتباره شريكا فيها ومن ثم تكون المادة 41 من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق اذا ما رأت محكمة الاعادة الادانة وبذلك رأت محكمة النقض دفع محامي هشام في هذا الشأن يكون لا محل له.
وبخصوص قرار النائب العام الصادر في 6 أغسطس من عام 2008 بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني للتحقيق في القضية رقم 249 لسنة 2008 طلبات والمقيدة برقم 4 لسنة 2008 تحقيق المكتب الفني واعداد القضية المذكورة والتصرف فيها فإن دعوي البطلان التي يصف بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون علي غير سند لوجود القرار سالف الذكر.
لا رغبة في الادانة
وعن وصف دفاع المتهمين للمستشار محمدي قنصوه في مذكرات طعونهم من رغبته في الادانة واستشعار الحرج والغضب قالت محكمة النقض إن كل ذلك مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع امر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن اليه نفسه ويرتاح اليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوي مادام انه قد رأي ان ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت اسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 7، 2 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 146 من قانون المرافعات وليس من بينها السيبب الوارد في الطعن المتمثل عن قيام الرغبة بالادارة وإن كان قد ورد في تلك المواد التي حددت عدم صلاحية القاضي بعض ما أشار اليه دفاع المتهمين فإن ذلك لا يؤثر علي صحة الحكم هذا فضلا عن ان المتهم الثاني أو دفاعه لم يتقدما بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوة فلذلك يكون ما أثير في هذا الشأن لا سند له في القانون.
وانتهت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وعضوية المستشارين رضا القاضي ومحمد محجوب وعبدالرسول طنطاوي ولاشين ابراهيم نواب رئيس محكمة النقض وبحضور المستشار عبدالناصر الزناني المحامي العام بمحكمة النقض قبول عرض النيابة العامة للقضية طعن المحكوم عليهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخري والزام المدعين بالحقوق المدنية والمصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.