حصلت روز اليوسف علي حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بطبيب الوراق والصادر ضده حكم بحبسه لمدة 4 سنوات وغرامة 22 ألف جنيهاً حيث استقر في يقين المحكمة اطمئنانها الي ادلة الثبوت التي اكدت ان المتهم قام بتوزيع وتصنيع اسطوانات مدمجة سي دي تحوي مشاهد خادشة للحياء العام والتعدي علي حرمة الحياة الخاصة بعد قيامه بتسجيل ونقل صور لأشخاص دون رضاهم، واحراز أقراص مخدرة بقصد التعاطي، واقامة عيادة خاصة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانوناً، ولم يلتزم بلائحة آداب المهن الطبية في جميع التصرفات. وتشير المحكمة إلي انها اطلعت علي الاحرار وهي عبارة عن ثلاث اسطوانات وتبين ان المتهم الذي مثل للمحاكمة هو ذاته الظاهر فيها وهو أيضا الذي أرفق صورته الضوئية ضمن الصور المرفقة بالتقرير، وبشأن ما أثاره الدفاع ببطلان اجراءات التفتيش وقد أكدت الحيثيات ان المحقق يقوم بالبحث في منزل المتهم او أي مكان متعلق بالشخص ويكون التفتيش متعلقاً بجريمة قد تمكن ضابط التفتيش من الحصول علي احدي الاسطوانات المدمجة التي ثبت فيها ارتكاب المتهم لجريمته وان التحريات التي اجراها النقيب محمد حسين بمحضره بتاريخ 9 مايو 9002 أكدت وقوع الجريمة وقدم احدي الاسطوانات المدمجة CD الخاصة بالمتهم أثناء ارتكابه الجريمة وان المتهم تم القاء القبض عليه وتفتيش العيادة خاصته بناء علي الاذن الصادر من النيابة. واعتراف المتهم جاء مطابقا لما ورد في تحريات المباحث وما جاء في المعاينة والمتهم اعترف بارادته دون حال اقراره بما افصح عنه وانما ثبت اصابته وفقا لاقواله في نص التحقيقات في مديرية امن الجيزة وارجع سبب التعدي عليه لطلبه عدم التصوير. كما اطمأنت المحكمة لاقوال الشهود وهم النقيب محمد حسين الضابط بادارة مكافحة جرائم الاداب بالجيزة الذي اكد قيام المتهم بممارسة الرذيلة مع النساء المترددات عليه بعيادته وتصويرهن من خلال كاميرا بغرفة الكشف موجهة الي السرير الموجود بتلك الغرفة ومتصلة بجهاز الحاسب الآلي الخاص به كمبيوتر تشغل تلقائياً وتخزن المشاهد عليه دون علمهن بالتصوير ثم يقوم بنسخ وطباعة المشاهد علي اسطوانات مدمجة قاصداً إفساد الاخلاق والتشهير بتوزيعها علي اصدقائه ومعارفه وتم ضبط كاميرتين بالعيادة وعدد من العقاقير، وان المتهم قصد من تلك الصور التفاخر بين زملائه واعترف المتهم ان بداية فعله كان من ست سنوات بالاضافة لاعتراف المتهم والمعاينة التصويرية. سعد توفيق مدير عام ادارة العلاج بمديرية الصحة شهد أن المتهم مرخص له ممارس عام يمتنع عليه اجراء اي عمليات جراحية مهما كانت درجتها ويقتصر علي الكشف الظاهري والاسعافات الاولية دون التدخل الجراحي او الامساك بمشرط او اداة ولا يحق له كشف عورة المريضة اثناء توقيع الكشف عليها ولا يجوز له الاحتفاظ بأي عقاقير طبية .