ورد إلي لجنة الفتوي بالأزهر سؤال يقول: نجد حالياً في المساجد العديد من الآراء (الإفتاءات) منها أنه عندما يأتي مصل متأخراً عن الصلاة ليقف خلف الصف المكتمل فهل من المنطقي أن يجذب أحد المصلين في الصف المكتمل ليكون به صفاً جديداً بحجة أنه لا يجوز الوقوف منفرداً، أليس الأصل هو إتمام الصفوف.. الأول ثم الذي يليه، وهل يجوز تأخير مصل حاز علي فضل الصف الأول، وهل من الحق إخراج المصلي من خشوعه ومن خلوته أمام الخالق ومن تركيزه في الصلاة من أجل تكوين صف جديد.. دونما الانتظار أن يكرمه الله بعدد من المتأخرين. وتجيب اللجنة قائلة: إن من كبر للصلاة وراء الإمام - خلف الصف - ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام - صحت صلاته - فعن أبي بكرة أنه انتهي إلي النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلي الصف، فذكر ذلك للنبي (ص) فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. وما من أحد صلي منفرداً عن الصف فإن جمهور الأئمة يرون صحة صلاته مع الكراهة. وقال أحمد واسحاق وحماد وابن أبي ليلي ووكيع والنخعي والحسن بن صالح وابن المنذر من صلي ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته - فعن وابصة، أن رسول الله (ص) رأي رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد قال: سئل رسول الله (ص) عن رجل يصلي خلف الصف وحده؟ فقال: يعيد الصلاة وحسن هذا الحديث الترمذي، واسناد أحمد جيد، وعن علي بن شيبان أن رسول الله (ص) رأي رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتي انصرف الرجل. فقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي قال أحمد: حديث حسن. وقال بن سيد الناس: رواته ثقاة معروفون. وتمسك الجمهور بحديث أبي بكر قالوا لأنه أتي ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي (ص) بالإعادة فيحمل الأمر بالإعادة علي جهة الندب مبالغة في المحافظة علي ما هو الأولي، قال الكمال بن الهمام وحمل أئمتنا حديث أبي بكرة، إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها. ومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل: يقف منفرداً ويكره له جذب أحد وقيل يجذب واحداً من الصف عالماً بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام. ويستحب للمجذوب موافقته. كتاب فقه السنة ج1 ص 205 ، 206 والله أعلي وأعلم