أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع فى نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحسين بيئة ممارسة الأعمال فى القطاع المالى غير المصرفى وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبى احتياجات مختلف أنواع المستثمرين. من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قد سمح بإصدار برنامج إجمالى للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التى يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة فى إصدار أى صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج. على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كل أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة فى تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمنى والتكلفة. فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتمانى للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما فى الحالات وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر فى عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتمانى فى الحالات التى تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك. وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمى الشركة خاصة فى ضوء ما أظهره الواقع العملى بشأن انخفاض المشاكل التى تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التى لا تطبق تلك المبادئ. وأوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعى توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه فى البورصات المصرية وفق الضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين.