يناقش البرلمان الأسبوع الجارى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وأكد تقرير اللجنة أن الحكومة تستحدث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وأضاف التقرير« من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة. وتستهدف الحكومة – بإصدار هذه الصكوك - جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية فى إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي. وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) فى أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛لأنها تمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافى لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها. وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقى الأوراق المالية فى قابليتها للتداول فى سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر فى تداولاتها. انتظم مشروع القانون المعروض فى مادتى إصدار بخلاف مادة النشر، و(22) مادة فى القانون المرافق، وذلك على النحو التالي:مواد الإصدار: تضمنت المادة الأولى حكمًا يقضى بسريان أحكام القانون المرافق على الصكوك دون سريان أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه. أما المادة الثانية فتناولت إصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. مواد القانون المرافق:جاء القانون الموضوعى مقسمًا لستة فصول، على النحو التالي: • الفصل الأول: (المواد من 1 إلى 10): وتناول أحكامًا عامة، منها: تعريفات للمصطلحات المستخدمة فى مشروع القانون، واستخدام حصيلة إصدار الصكوك، وشكلها، والصيغ التى تصدر فيها، وضوابط التصكيك والتداول، وحقوق والتزامات مالكى الصكوك، وحفظها،واسترداد قيمتها. • الفصل الثاني: (المواد من 11 إلى 13): وتناول الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك من حيث: طريقة استخدامها، وعدم جوازالحجز عليها، ومدة الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك. • الفصل الثالث: (المواد من 14 إلى 16) : وتناول الشركة ذات الغرض الخاص التى تُصدر الصكوك، كما تناول إنشاء تلك الشركة ورأسمالها، وشكلها والغرض منها. • الفصل الرابع: (المواد من 17 إلى 18) : وتناول لجنة الرقابة على الصكوك التى تَصدر، وتشكيل هذه اللجنة، واختصاصاتها. • الفصل الخامس: (المواد من 19 إلى 21) : وتناول تسوية المنازعات المرتبطة بالصكوك، وإمكانية تسويتها بطريق التحكيم، كما تناول العقوبات الجنائية المقررة على الأفعال الإجرامية المبينة فى مشروع القانون، وتقييد تحريك الدعوى الجنائية بطلب من وزير المالية، وحقه في التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى مشروع القانون. • الفصل السادس: (المادة 22) : وتناول حقوق مالكى الصكوك السيادية. ثالثًا: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون: قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون المعروض، وقام بإفراغه فى صيغة معدلة تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره،حيث كان للقسم ما ارتآه من الملاحظات، وبعض أوجه ضبط الصياغة التى تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، بما يتسق مع أصول الصياغة القانونية السليمة. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2020.