أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. اليوم 8 ديسمبر    ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام    مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وحوافز وتسهيلات لامتلاك المشروعات المتوسطة والصغيرة
تنفيذا لوعود الرئيس

وافق مجلس النواب برئاسة د.على عبدالعال، على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من أبريل 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة..وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يأتى ذلك فى إطار مساعى مجلس النواب لترجمة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة نحو دعم وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وتنفيذ الحكم القضائى بهذا الملف بقبول الدعوى التى أقامها البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.
ومنذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعنى أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 حتى 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذى ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم، ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون صاحب المعاش كان قد اشترك عن هذه العلاوة ضمن أجره التأمينى. وتضمنت الموافقات مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو أحد التشريعات الهامة التى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخراً، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، لما يضمه من حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لاسيما ما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى.
وقال جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة توجه الشكر للقيادة السياسية لانحيازها لأصحاب المعاشات، وقال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة ،أن ضم العلاوات الخمسة يصب فى صالح محدودى الدخل وانتصار لهم.
وفى سياق آخر تضمن مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنظيماً جديداً لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.
وأدخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة تعديلاً على المادة 30 والخاضة بالضريبة العقارية لتنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء وبناء على عرض المجلس، الاعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبينة على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددها يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء»، بالإضافة إلى تعديل مسمى الفصل الرابع من الباب الثالث الخاص بالحوافز ليسمى «أحوال عدم التمتع بالحوافز». كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على ضم المنحة للأجر الأساسى لشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بعد انتهاء أزمة كورونا، على أن تلتزم الحكومة بهذا أمام المجلس.
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة إعادة المداولة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن «حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة».
وكان المجلس قد أعاد مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة ، المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس فى مجموعه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بناء على طلب الحكومة.
وأصبح نص المادة الخامسة، بعد تعديلها وموافقة المجلس عليها: «اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة».
وأرسى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بجلسة المجلس المعقودة ظهر الأربعاء، سابقة برلمانية للمرة الأولى فى تاريخ مجلس النواب، حيث استخدم الصلاحيات المخولة له فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ تجيز اللائحة الداخلية أخذ الرأى النهائى نداءً بالاسم متى طلب ذلك رئيس المجلس وذلك لعدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظًا على المسافات الآمنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.