قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من المستشار علاء مصطفى المحامى ورئيس مؤسسة العلاء القانونية، والتى يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و 19لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون المجلس القومى للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتصمن نصوص تميز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور. وقال المحامى مقيم الدعوى: إنها تأتى على إثر عدم دستورية هذا المجلس لعنصريته ولتدخله فى سيادة وسياسة الدولة ولبعثه الفتنة بين طوائف المجتمع رجاله ونسائه. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 57572 لسنة 73 ق، بأن قانون المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018 ، يؤدى إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التى هى الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كل فى نطاق اختصاصه الوظيفى والدستورى بالآتى بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التى تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتى -واقعيا وبما لا يدع مجالًا للشك- تحض بل قائمة بالفعل على أساس تمييزى للمرأة. وطالب مصطفى فى دعواه، بالنص دستوريًا وقانونيًا على إنشاء مجلس قومى للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة جميع طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوى إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التى تحمى كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.