المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل ارتكبت 26 مجزرة دموية في غضون 48 ساعة    رؤساء النواب الأردني والبريطانى يؤكدون ضرورة وقف الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات    مواعيد مباريات اليوم الخميس في بطولة الكأس الذهبية    محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات ووسام أبو علي رقم واحد في النادي    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة تقنية VAR    أمريكا تتأهل لنهائي كأس كونكاكاف بثنائية في جواتيمالا    انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثامين الأطفال الثلاثة بالمنيا    وما زال الحر مستعرا، حالة الطقس اليوم الخميس 3 - 7 - 2025    محكمة أمريكية تقرر الإبقاء على مغني الراب "ديدي" رهن الاعتقال    صبا مبارك تدافع عن شيرين عبد الوهاب: "لما بسمع صوتها بدمّع.. وهي أسطورة حقيقية"    البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين    الأمم المتحدة: نحو 85% من أراضي غزة تحت أوامر نزوح أو ضمن مناطق عسكرية    الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتكهن بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا    قوات الدفاع الجوى السعودي تدشن أول سرية من نظام "الثاد" الصاروخي    "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا    بعد 12 عامًا.. الإخوان ترفض الاعتراف بسقوطها الشعبي والسياسي    عصام السباعي يكتب: مفاتيح المستقبل    محاضر الغش «بعبع المعلمين» في امتحانات الثانوية!    أيمن يونس يهاجم ترشيح عبدالناصر محمد لمنصب مدير الكرة في الزمالك    قناة mbc مصر 2 تذيع مباراتين في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025    ترامب: حالات عبور المهاجرين غير الشرعيين الشهر الماضي هي الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة    النساء على رأس المتضررين ..قانون الإيجار القديم الجديد يهدد الملايين ويكشف غياب العدالة الاجتماعية    تريلا تدهس 7 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي.. صور    رئيس شعبة الدخان يكشف موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة    "المؤتمر" يدفع ب 5 مرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات "الشيوخ" بالقاهرة    طارق الشيخ يكشف كواليس صداقته مع أحمد عامر..ماذا قال؟    مي عمر أنيقة ونسرين طافش بفستان قصير على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها: إحنا من غيرك دنيتنا تبوظ (صور)    هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب    فرنسا: وفاة طفل وإصابة 29 بسبب إسهال نجم عن تناول لحوم ملوثة    أجمل 10 أهداف فى مباريات دور ال 16 من كأس العالم للأندية (فيديو)    "الصحة العالمية" تطلق مبادرة لزيادة ضرائب التبغ والكحول والمشروبات السكرية    الأعداد المقرر قبولها ب الجامعات الحكومية من حملة شهادات الدبلومات الفنية 2025    تعرَّف علي قيمة بدل المعلم والاعتماد ب مشروع تعديل قانون التعليم (الفئات المستحقة)    زيادة كبيرة في عيار 21 الآن.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة (محليًا وعالميًا)    للمسافرين.. مواعيد انطلاق القطارات لجميع المحافظات من محطة بنها الخميس 3 يوليو    يكفر ذنوب عام كامل.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة    المصري يكثف مفاوضاته للحصول على خدمات توفيق محمد من بتروجيت    إسماعيل يوسف: الزمالك ليس حكرا على أحد.. ويجب دعم جون إدوارد    مصرع عامل صعقًا بمزرعة دواجن في بلطيم بكفر الشيخ    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم الخميس 3 يوليو 2025    محافظ سوهاج: تخصيص 2.15 مليون فدان لدعم الاستثمار وتحول جذري في الصناعة    سعر البطيخ والخوخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الخميس 3 يوليو 2025    وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.. استمرار أعمال التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية    وزيرا خارجيتي الإمارات وغانا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية    مملكة الحرير" يحقق رقمًا قياسيًا على يانغو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي    شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت مادلين طبر بثورة 30 يونيو    3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    رابطة العالم الإسلامي تُدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    "القيادة الآمنة".. حملة قومية لتوعية السائقين بمخاطر المخدرات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    إعدام المواد الغذائية الغير صالحة بمطروح    جاسم الحجي: قوة صناعة المحتوى وأهمية في عصر الإعلام الرقمي    مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تنظم يوم علمي حول أمراض الكلى لدى الأطفال    فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة مولودة في عمر رحمي بمستشفى في الإسكندرية    ما هي الأنماط الغذائية الصحية لمصابين بالأمراض الجلدية؟.. "الصحة" تجيب    هل "الدروب شيبنج" جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يجيب    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القوى العاملة» تعرض مشروع «العمل» الجديد على «العمال»

التقى وزير القوى العاملة جمال سرور، فى حوار مجتمعى يضم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعقد اجتماع آخر الأحد المقبل، مع منظمات أصحاب الأعمال للاتفاق على النسخة الأخيرة للمشروع.
وكشف الوزير عن موافقة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس على المسودة الثالث للمشروع.
واستمع الوزير لكل ما طرحه القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات على مشروع القانون، والتى لا تتعدى نسبتها من 3% إلى 5%، ويتفقون على 95% مما جاء بالمشروع، وذلك طبقًا لما أكده رئيس الاتحاد جبالى المراغى فى هذا الصدد.
كما وعد الوزير بالنظر فى هذه الملاحظات بعين الاعتبار فى المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياعة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية، وقام مستشارو اللجنة بالرد على استفسارات القيادات العمالية على المشروع.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على إصدار مشروع قومى يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفى العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالى 12 لسنة 2003.
وقال وزير القوى العاملة خلال اللقاء: إن «المسودة الثالثة» من مشروع قانون العمل الجديد، استجابت للعديد من الملاحظات التى تلقتها من ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، وستقوم الوزارة، برفعه قريبًا لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وفقًا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بجميع أطيافه، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقًا للدستور، ليصدر القانون متوافقًا ومتوازنًا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأضاف سرور أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوى على 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالى، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص فى إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلى ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلاً عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأى نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.
وأعطى المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وحظر المشروع تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز فى شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الموقع الجغرافى أو لأى سبب آخر.
واستحدث المشروع حكمًا جديدًا فى عقد العمل، حيث جعل الأصل فى التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديًا للمشكلات العملية التى كانت تواجه العمال فى تحرير عقود عمل محددة المدة.
ولم يسلب هذا النص حق صاحب العمل أو العامل فى إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقًا للضوابط التى أقرها المشروع، حيث إن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون عقدًا مؤبدًا.
والتزام المشروع العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض.
وأولى المشروع لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة فأفرد لها بابًا كاملاً مكونًا من خمسة فصول، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية بدءًا من المفاوضة الجماعية منتهيًا إلى التحكيم المؤسسى الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه فى مواعيد محددة منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وعملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفًا دقيقًا للإضراب السلمى عن العمل حرصًا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضرابًا عن العمل، وهو ما كان يسىء لباقى العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل.
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهى «وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب».
وأكد المشروع حقوق ذوى الإعاقة والأقزام وساوى بينهما فى الحقوق تنفيذًا لأحكام الدستور الجديد، وتحقيقاً لمبدأ الدولة الرامى إلى الاكتفاء الذاتى وتفضيل العمالة المصرية فى سوق العمل المحلى، فقد حظر المشروع تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم. وأبقى المشروع على دور المجلس القومى للأجور فى وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث فى حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.