ونشأت حمدى فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، أحال جهاز حماية المستهلك شركة جوفى ترونكس للتوكيلات التجارية إلى نيابة الدقى، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816 وماركة LENOVO وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى ورفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه تم إصلاحه كما رفضت الشركة استبدال جهاز ماركة LENOVO بالرغم من اصلاح الجهاز ثلاث مرات خلال السنة الأولى من الضمان. وقال يعقوب: إنه قد وردت إلى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة المشكو فى حقها بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816 وباللجوء للشركة للعمل على إزالة أسباب المشكلة وجدوا مماطلة من الشركة فى حل المشكلة، وحيث باشر الجهاز التحقيق فى الشكوى تبين صحتها ورفضت الشركة إزالة أسباب المشكلة. كما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من الشكاوى ضد نفس الشركة المشكو فى حقها بخصوص موبايل ماركةLENOVO يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل، وبفحص الشكاوى تبين إصلاح الجهاز ثلاث مرات بالشركة خلال السنة الأولى من الضمان مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، إلا أن الشركة ماطلت فى إزالة أسباب الشكاوى، حيث أنه من المقرر وفقًا لنص المادة ( 6 ) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه « على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط. وحيث تنص المادة (7) من ذات القانون على أنه « يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وإلا يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما بشأنه». كما جرى نص المادة ( 9 ) من ذات القانون على أنه «يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة الى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى شأنه. وأكد عاطف يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بإلزام الشركة باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكيين دون أى تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان. وصرح يعقوب بأن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملًا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف وإتخاذ اللازم قانونًا.