أكد الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن صدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، والذى بموجبه سيتم إنشاء سجل الكترونى لقيد جميع الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخري. سيساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل. وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالى يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم. وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون الذى أعدته الهيئة جاء بعد الإطلاع على أفضل التجارب الدولية فى هذا الخصوص موضحا أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجلا لها، ومن ضمنها الولاياتالمتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين. كما أن عددا من الدول العربية تسعى إلى إصدار مثل هذا التشريع، وهى السعودية والإمارات والمغرب. وواجهت الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات فى انتظام القيد فى تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وألزم الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل. وكشف أن الشهر بالسجل يتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانونى فى حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.