ألغت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قرار مصلحة الأحوال المدنية بتعديل اسم الطفل نور الدين ل«يوسف»، بعد محاولة الأب تعديل الاسم دون ابلاغ طليقته «الحاضنة». وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن ولاية الأب على أولاده القصر ليست مطلقة بل إنها مقيدة فى جوهرها بتغليب مصلحة الأبناء، لافتة إلى أنه متى منح الطفل الاسم الذى يميزه ويضمن عدم امتهان كرامته الإنسانية، أصبح من حقه الاستمرار فى الاحتفاظ بهذا الاسم، ولا يجوز المساس به دون إرادته حتى ولو كان قاصرا فى ولاية أبيه، طالما لم ينطو الاسم على تحقيره أو امتهان لكرامته أو كان منافيا للعقائد الدينية. وتابعت المحكمة: «انه فى تلك الأحوال فقط يكون تغيير الاسم مطلبا قانونيا يجب تلبيته بناء على طلب الأب أو الأم دون تمييز بينهما». وأكدت المحكمة: أن طلب تغيير اسم الطفل ليس من باب الترف، وبالتالى فلا يجب ان يترك تغيير اسمه فريسة لتنازع الأبوين، مهدرين حق الطفل ذاته فى الاحتفاظ باسمه، وما يترتب على ذلك من إهدار لكرامته الإنسانية، واضرار نفسية تلحق به نتيجة اضطراب تعامله فى علاقاته مع المجتمع. كانت المدعية (م.ف) قد أقامت دعوى ضد وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وأوضحت أنها تزوجت من (خ.إ) فى 2001 وأقامت معه بالكويت، إلا انها عادت إلى مصر بعد خلاف دب بينهما، وبتاريخ 2007 طلقت، وكان ابنهما يبلغ من العمر 6 سنوات، ودخل المدرسة ونظرا لعدم إنفاق والده عليه فقد أقامت دعوى نفقة صغير، وحكمت المحكمة لصالحها بنفقة شهرية 300 جنيه.