تسلمت رئاسة الجمهورية الصيغة النهائية لمشروع قانون «الكيانات الإرهابية» وذلك بعد مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة ورؤية مدى دستوريته ومراجعة الصيغة القانونية وادخال بعد التعديلات عليه. ومن المقرر إصداره خلال ساعات ونشره بالجريدة الرسمية للبدء فى تطبيقه. يتكون مشروع القانون من 10 مواد أهمها التعديلات التى أدخلها قسم التشريع على القانون بأن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر - مثل منظمتى بوكو حرام وجبهة النصرة - بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة، وذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التى لا تمارس نشاطا مجرَّما على الساحة الداخلية. كما تضمنت التعديلات إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، التى من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، أما بالنسبة للإرهابيين فإنه يترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بأعمال وانفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين. وكانت المسودة أغفلت بعض الإجراءات الخاصة بأحقية النائب العام أو من يفوضه بالاطلاع على الحسابات المالية للمدرجين على قوائم الإرهاب وودائعهم وأماناتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المرتبطة بها أو الحصول على أى بيانات أو معلومات عنها وسحب الجنسية المصرية من مزدوجى الجنسية، وسحب الأسلحة المرخصة ممن يحوزونها من هؤلاء العناصر ورفض أى طلبات ترخيص جديدة لهم. وأشارت التعديلات إلى أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. وكان من ضمن ملاحظات القسم أن المشروع استحدث حكماً جديداً لمواجهة الكيانات الإرهابية التى تعتمد الإرهاب منهجاً ووسيلة، حتى إن لم توجه أعمالها للدولة المصرية، وجعل إدراج تلك الكيانات بناءً على طلب يقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من جهات الدولة المعنية إلى النائب العام وبقرار من المحكمة المختصة. ورأى القسم أن الآثار المترتبة على قرار الإدراج والمتمثلة فى حظر الكيان وتجميد أمواله وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة بالنسبة للأشخاص وغيرها تترتب بقوة القانون، ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك، وهو ما يسمح للمحكمة أن تختار من هذه التدابير ما يناسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة. وقصر القسم تجميد الأموال على الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه، مع حذف عبارة أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدتها، وذلك حماية لحسنى النية ممن لا يعلمون أنشطة تلك الكيانات, مع إمكان تجميد أموال الإرهابية، متى استخدمت لتمويل النشاط الإرهابى.