رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 28 فبراير 2026    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى في الأقصر اليوم السبت 28 فبراير 2026    صرف السلع التموينية ومنحة رمضان على البطاقات من الساعة 9 صباحا يوميا    وزير الإنتاج الحربى: خطة لتطوير أسلحتنا بدعم الذكاء الاصطناعى لمواجهة الحروب الذكية    وزير البترول يزور مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي    إعلام إسرائيلى: 3 موجات من الصواريخ الإيرانية أطلقت نحو إسرائيل    قصف مقر الرئاسة في طهران وغارات على مدينة قم    إغلاق المجال الجوي الإيراني مع بدء الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي    إيران.. تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بسبب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد.. محمد صلاح أساسيًا    تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة آنسات    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في الدوري السعودي    حسام حسن: اللعب للزمالك شرف مثل انتقالى للأهلي    نقل المتهم بوضع علم إسرائيل على سيارته للمستشفى لبيان سلامة قواه العقلية    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    مشاجرة داخل مسجد في صلاة التراويح بقنا.. قرار جهات التحقيق    حالة الطقس.. مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة وتحذير من أجواء شديدة البرودة    القاهرة الإخبارية نقلا عن أ ف ب: سماع دوى انفجارات فى القدس    ما لا تعرفه عن الفنانة الشابة إيناس الليثي بعد وفاتها المفاجئة    انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من برنامج «هل هلالك» بحضور وزيرة الثقافة    الله المعز المذل    موعد أذان المغرب فى اليوم العاشر من شهر رمضان بالمنوفية    دليلك خطوة بخطوة للدجاج المقرمش وسر طعم المطاعم المميز    المتحدث باسم الصحة الإيرانية: جميع مستشفيات البلاد على أهبة الاستعداد    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    اليانسون المشروب المثالي للمراهقات في شهر رمضان    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    حادث كرداسة| النيابة تأمر بعرض صاحب واقعة "علم إسرائيل" على الأمراض النفسية    التعليم تتخذ إجراءات عاجلة بشأن اصطحاب الهواتف المحمولة في المدارس    الديب وأبوزيد في جولة الإعادة لحسم منصب نقيب المهندسين بقنا    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 28 فبراير 2026    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 28 فبراير| الأرصاد تحذر من برودة وأمطار    أيهما أفضل لصحتك؟.. الصودا الدايت أم العادية    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    وفد نادي بيراميدز يحضر سحور سفارة الإمارات بالقاهرة    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الكيانات الإرهابية أمام "الوزراء"
نشر في الوفد يوم 03 - 02 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، النص النهائي لمشروع قانون الكيانات الإرهابية إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته تمهيدًا لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره.
يتكوَّن مشروع القانون من 10 مواد، تضمَّنت أهم التعديلات التي أدخلها قسم التشريع على القانون بأن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر – مثل منظمتي بوكو حرام وجبهة النصرة - بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة، وذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التى لا تمارس نشاطا مجرَّما على الساحة الداخلية.
كما تضمنت التعديلات إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، التي من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، أما بالنسبة للإرهابيين فإنه يترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
يأتي ذلك بعد أن أغفلت المسودة بعض الإجراءات الخاصة بأحقية النائب العام أو من يفوضه بالاطلاع على الحسابات المالية للمدرجين على قوائم الإرهاب وودائعهم وأماناتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المرتبطة بها أو الحصول على أي بيانات أو معلومات عنها وسحب الجنسية المصرية من مزدوجى الجنسية، وسحب الأسلحة المرخصة ممن يحوزونها من هؤلاء العناصر ورفض أي طلبات ترخيص جديدة لهم. وأشارت التعديلات إلى أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. كما نصت التعديلات على أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصه، وبالتنسيق بينها، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
أما عن أسباب إصدار القانون فأشارت المذكرة الإيضاحية التى حصلنا عليها إلى أنه جاء بسبب ما تشهده البلاد من موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، التى تهدف لتدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، كما انه إذا كان قانون العقوبات تكفل بوضع تنظيم يواجه الأعمال الإرهابية، فاستكمالاً لهذا التنظيم فقد رؤي ضرورة تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم مؤقتة لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لتجفيف منابع المساعدة والتمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
وكان من ضمن ملاحظات القسم أن المشروع استحدث حكماً جديداً لمواجهة الكيانات الإرهابية التي تعتمد الإرهاب منهجاً ووسيلة، حتى وإن لم توجه أعمالها للدولة المصرية، وجعل إدراج تلك الكيانات بناءً على طلب يقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من جهات الدولة المعنية إلى النائب العام وبقرار من المحكمة المختصة.
كما قام القسم بتعديل صياغة المادة الثالثة من المشروع تحقيقا لرقابة قضائية ممتدة على مدار العام، بحيث جعلت الاختصاص بنظر طلبات الإدراج (من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة) لتصبح (دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة), مع التأكيد على انعقادها في غرفة المشورة تيسيرا للإجراءات، بسبب أوضاع تنظيم العمل القضائي خاصة أن انعقاد الدوائر الجنائية لا يكون طوال أيام الشهر, إنما لفترات محددة، وبالتالي فإن المرونة التي تتطلبها أوضاع مواجهة الظاهرة الإرهابية تقضي أن يكون النظر في طلبات الإدراج على القوائم سواء لكيانات إرهابية أو إرهابيين متيسرا طوال أيام الشهر.
ولاحظ قسم التشريع أن النيابة العامة تستطيع أن تطلب الإدراج على القوائم دون أن يكون من صلاحياتها طلب شطب هذا الإدراج إذا ما طرأ ما يستدعي ذلك, لذا ارتأى القسم إضفاء لمزيد من المرونة أن يكون من صلاحيات النيابة أن تبادر إلى طلب شطب اسم الكيان الإرهابي أو الأشخاث المدرجين على القوائم، وبذلك يتحقق إمكان الإدراج وإمكان الشطب بناء على ما يستجد من أحداث.
ورأى القسم أن الآثار المترتبة على قرار الإدراج والمتمثلة في حظر الكيان وتجميد أمواله وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة بالنسبة للأشخاص وغيرها تترتب بقوة القانون, ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك، وهو ما يسمح للمحكمة أن تختار من هذه التدابير ما يناسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة.
وقام القسم بتعديل صياغة البند 1 من الآثار المترتبة على إدراج الكيانات ليصبح حظر الكيان الإرهابي بدلا من حله, وذلك لاشتراط الدستور ضرورة صدور حكم قضائي بالحل بالنسبة لبعض الكيانات.
وقصر القسم تجميد الأموال على الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه، مع حذف عبارة أو التي يسهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدتها, وذلك حماية لحسني النية ممن لا يعلمون أنشطة تلك الكيانات, مع إمكان تجميد أموال الإرهابي، متى استخدمت لتمويل النشاط الإرهابي.
كما قام القسم بحذف البند الخاص بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، في الآثار المترتبة على الإدراج، استجابة لما هو مستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية العليا من كون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليس إلا عقوبة جنائية، يجب أن توقعها المحكمة المختصة بحكم قضائي، إضافة الى استحداث نص يضع إطارا عاما ينظم تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية.
كما أضاف القسم حكما بإدارة الأموال المجمدة في حال صدور قرار من المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.