موقف أعمال تطوير التجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق.. إنفوجراف    مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع عدد جثامين الشهداء المستلمة ل120 بعد الإفراج عن 30 جثمانا    الاحتياطي بالدور.. فيريرا: صبحى الأفضل وعواد والمهدى يتبادلان الدكة    الاتحاد الأوروبي يكرّم مي الغيطي بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم مهرجان الجونة    البنك المركزي يرفع العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل    رئيس الوزراء: النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المساومة    الأمم المتحدة تدعو باكستان وأفغانستان لوقف دائم للاشتباكات    كلمة مؤثرة في ختام مهمته.. "رئيس النواب": خدمة الوطن شرف لا يدركه إلا من خدمه بقلب نقي ونية خالصة    فيريرا يوضح كواليس ما يدور داخل الزمالك ويؤكد: نحاول منع الشائعات    كأس إنتركونتيننتال.. وفد بيراميدز يتفقد ملاعب قطر قبل مواجهة بطل الأمريكتين    تحويلات مرورية مؤقتة لرفع كوبرى مشاة مونوريل جامعة مصر بالجيزة    الحكم على التيك توكر أوتاكا 29 أكتوبر بتهمة بث فيديوهات خادشة    تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة واستعداد المدارس لامتحانات أكتوبر    بعد اكتشاف عملات تاريخية بها.. خبير: الكبسولة الرصاصية النادرة تكشف أسرار تشكيل الهوية السكندرية    فرقة دمنهور المسرحية تعرض ها أم مللت في ملتقى شباب المخرجين على مسرح السامر    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي    الرياض تحتضن أكبر معرض عقاري مصري "عقارات النيل" بمشاركة كبار المطورين بعروض استثنائية لعملاء المملكة    استكمالًا لخطة الحماية الاجتماعية: تسليم 219 جهازًا تعويضيًا وكرسيًا متحركًا للمرضى غير القادرين بأسوان    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الأسبوع الحادي عشر    رجال يد الأهلي يواجه البوليس الرواندي في بطولة إفريقيا    بطلها حسام عبد المجيد.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز    موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. والقنوات الناقلة    بنى سويف تنفذ ماراثون الدراجات ومسيرة مشي ضمن فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الرابعة    الأمين المساعد لشؤون الواعظات بالأزهر تزور معاهد سيوة    قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية    الشروط والتخصصات.. «الصحة» تفتح باب التقديم للبعثة الطبية للحج 2026    سيف زاهر يشدد علي ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين عبر لقاءات ميدانية دورية    القافلة الثانية عشرة التي يشرف عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تستعد للانطلاق نحو غزة    وزير الخارجية: العديد من الدول العربية والإسلامية مستعدة للتطبيع مع إسرائيل بشرط قيام دولة فلسطين    آمال ماهر نجمة إفتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ال33    ريم مصطفى بطلة مسلسل «فن الحرب» ل يوسف الشريف في رمضان 2026    «حظهم وحش».. 3 أبراج تفشل في العلاقات والحب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة الأقصر    طنطا تستقبل عشرات الزوار من السودان للمشاركة في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    خالد مرتجي: وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي.. وميزانية النادي تخطت ال8 مليار جنيه    بيان عملى وتوعية ميدانية.. الحماية المدنية تستقبل طلاب مدرسة بالمنوفية    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    مدرب منتخب المغرب للشباب: سنقاتل أمام الأرجنتين للفوز بكأس العالم    373 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال    الأمن السوري يلقي القبض على ابن عم بشار الأسد    الحكومة: الانتهاء من كل الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال أيام    عمرو الورداني: مصر قادرة على إطفاء نيران الفتن وصناعة السلام بشرف وعدالة    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    بعد ملاحظات الرئيس.. النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2026    اتحاد طلاب جامعة أسيوط يكرم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لجهوده    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص بالبحيرة رفع الأجرة وحمّل ركابًا أكثر من المقرر    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    الأولى من نوعها.. جامعة أسيوط تنجح في أول جراحة باستخدام مضخة "الباكلوفين" لعلاج التيبس الحاد بالأطراف    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    جامعة الشارقة: تقليل هدر الطعام يمثل أحد أكثر الإجراءات فعالية في مواجهة التغير المناخي    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    مشكلة الميراث    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الكيانات الإرهابية أمام "الوزراء"
نشر في الوفد يوم 03 - 02 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، النص النهائي لمشروع قانون الكيانات الإرهابية إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته تمهيدًا لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره.
يتكوَّن مشروع القانون من 10 مواد، تضمَّنت أهم التعديلات التي أدخلها قسم التشريع على القانون بأن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر – مثل منظمتي بوكو حرام وجبهة النصرة - بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة، وذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التى لا تمارس نشاطا مجرَّما على الساحة الداخلية.
كما تضمنت التعديلات إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، التي من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، أما بالنسبة للإرهابيين فإنه يترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
يأتي ذلك بعد أن أغفلت المسودة بعض الإجراءات الخاصة بأحقية النائب العام أو من يفوضه بالاطلاع على الحسابات المالية للمدرجين على قوائم الإرهاب وودائعهم وأماناتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المرتبطة بها أو الحصول على أي بيانات أو معلومات عنها وسحب الجنسية المصرية من مزدوجى الجنسية، وسحب الأسلحة المرخصة ممن يحوزونها من هؤلاء العناصر ورفض أي طلبات ترخيص جديدة لهم. وأشارت التعديلات إلى أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. كما نصت التعديلات على أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصه، وبالتنسيق بينها، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
أما عن أسباب إصدار القانون فأشارت المذكرة الإيضاحية التى حصلنا عليها إلى أنه جاء بسبب ما تشهده البلاد من موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، التى تهدف لتدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، كما انه إذا كان قانون العقوبات تكفل بوضع تنظيم يواجه الأعمال الإرهابية، فاستكمالاً لهذا التنظيم فقد رؤي ضرورة تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم مؤقتة لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لتجفيف منابع المساعدة والتمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
وكان من ضمن ملاحظات القسم أن المشروع استحدث حكماً جديداً لمواجهة الكيانات الإرهابية التي تعتمد الإرهاب منهجاً ووسيلة، حتى وإن لم توجه أعمالها للدولة المصرية، وجعل إدراج تلك الكيانات بناءً على طلب يقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من جهات الدولة المعنية إلى النائب العام وبقرار من المحكمة المختصة.
كما قام القسم بتعديل صياغة المادة الثالثة من المشروع تحقيقا لرقابة قضائية ممتدة على مدار العام، بحيث جعلت الاختصاص بنظر طلبات الإدراج (من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة) لتصبح (دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة), مع التأكيد على انعقادها في غرفة المشورة تيسيرا للإجراءات، بسبب أوضاع تنظيم العمل القضائي خاصة أن انعقاد الدوائر الجنائية لا يكون طوال أيام الشهر, إنما لفترات محددة، وبالتالي فإن المرونة التي تتطلبها أوضاع مواجهة الظاهرة الإرهابية تقضي أن يكون النظر في طلبات الإدراج على القوائم سواء لكيانات إرهابية أو إرهابيين متيسرا طوال أيام الشهر.
ولاحظ قسم التشريع أن النيابة العامة تستطيع أن تطلب الإدراج على القوائم دون أن يكون من صلاحياتها طلب شطب هذا الإدراج إذا ما طرأ ما يستدعي ذلك, لذا ارتأى القسم إضفاء لمزيد من المرونة أن يكون من صلاحيات النيابة أن تبادر إلى طلب شطب اسم الكيان الإرهابي أو الأشخاث المدرجين على القوائم، وبذلك يتحقق إمكان الإدراج وإمكان الشطب بناء على ما يستجد من أحداث.
ورأى القسم أن الآثار المترتبة على قرار الإدراج والمتمثلة في حظر الكيان وتجميد أمواله وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة بالنسبة للأشخاص وغيرها تترتب بقوة القانون, ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك، وهو ما يسمح للمحكمة أن تختار من هذه التدابير ما يناسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة.
وقام القسم بتعديل صياغة البند 1 من الآثار المترتبة على إدراج الكيانات ليصبح حظر الكيان الإرهابي بدلا من حله, وذلك لاشتراط الدستور ضرورة صدور حكم قضائي بالحل بالنسبة لبعض الكيانات.
وقصر القسم تجميد الأموال على الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه، مع حذف عبارة أو التي يسهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدتها, وذلك حماية لحسني النية ممن لا يعلمون أنشطة تلك الكيانات, مع إمكان تجميد أموال الإرهابي، متى استخدمت لتمويل النشاط الإرهابي.
كما قام القسم بحذف البند الخاص بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، في الآثار المترتبة على الإدراج، استجابة لما هو مستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية العليا من كون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليس إلا عقوبة جنائية، يجب أن توقعها المحكمة المختصة بحكم قضائي، إضافة الى استحداث نص يضع إطارا عاما ينظم تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية.
كما أضاف القسم حكما بإدارة الأموال المجمدة في حال صدور قرار من المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.