بدوى يوجه بسرعة الانتهاء من البوابة الرقمية الجديدة لمستثمرى التعدين    خبراء ضرائب: الحزمة الجديدة تحفز الاستثمار وتوفر السيولة للشركات    برلماني فنزويلي: الاستراتيجية الأميركية اعتداء مباشر على سيادتنا وعلى البحر الكاريبي    البيت الأبيض: أوروبا مهددة ب زوال حضاري خلال فترة قريبة    اليمن الجنوبي.. علي ناصر محمد يكشف تداعيات الفرص السياسية المهدرة بعد اغتيال قحطان الشعبي    الصين: نساعد في تحسين الوضع الإنساني في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 5 اعتداءات يوميا ضد فلسطينيي الضفة    سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعتبره تطورًا إيجابيًا    سكالوني: الجزائر منتخب قوي.. والأردن "مجهول"    التحفظ على قائد سيارة ملاكي بتهمة دهس الكاتبة ميرال الطحاوي وإصابتها بالتجمع    غلق وتشيمع 10 مقاهي شهيرة بمحطة الرمل سط الإسكندرية    خروج وليد صلاح عطية، نتيجة الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (فيديو)    ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ في مكتبة مدينة الشروق    هيئة المتاحف تطلق المرحلة الأخيرة من معرض روايتنا السعودية فى جدة    مي عز الدين بإطلالة كاجوال رفقة زوجها في أحدث ظهور    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    مكاتب البريد تتيح إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    صحيفة المنتخب المغربية: مواجهة البرازيل بذكريات 98    استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية    "معتز بالله عاصم" لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للتايكوندو يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 21 عامًا    بعد ترند «يوتيوب».. رامي جمال يشكر صناع ألبوم «مطر ودموع»    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    بالأسماء.. تعرف على ال 6 متنافسين فى حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    عروض استعراضية بين شوطي مباريات كأس العالم    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    مصر تخطط لوصول الأسطول التجاري البحرى إلى 40 سفينة عام 2030    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الكيانات الإرهابية أمام "الوزراء"
نشر في الوفد يوم 03 - 02 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، النص النهائي لمشروع قانون الكيانات الإرهابية إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته تمهيدًا لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره.
يتكوَّن مشروع القانون من 10 مواد، تضمَّنت أهم التعديلات التي أدخلها قسم التشريع على القانون بأن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر – مثل منظمتي بوكو حرام وجبهة النصرة - بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة، وذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التى لا تمارس نشاطا مجرَّما على الساحة الداخلية.
كما تضمنت التعديلات إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، التي من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، أما بالنسبة للإرهابيين فإنه يترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
يأتي ذلك بعد أن أغفلت المسودة بعض الإجراءات الخاصة بأحقية النائب العام أو من يفوضه بالاطلاع على الحسابات المالية للمدرجين على قوائم الإرهاب وودائعهم وأماناتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المرتبطة بها أو الحصول على أي بيانات أو معلومات عنها وسحب الجنسية المصرية من مزدوجى الجنسية، وسحب الأسلحة المرخصة ممن يحوزونها من هؤلاء العناصر ورفض أي طلبات ترخيص جديدة لهم. وأشارت التعديلات إلى أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. كما نصت التعديلات على أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصه، وبالتنسيق بينها، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
أما عن أسباب إصدار القانون فأشارت المذكرة الإيضاحية التى حصلنا عليها إلى أنه جاء بسبب ما تشهده البلاد من موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، التى تهدف لتدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، كما انه إذا كان قانون العقوبات تكفل بوضع تنظيم يواجه الأعمال الإرهابية، فاستكمالاً لهذا التنظيم فقد رؤي ضرورة تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم مؤقتة لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لتجفيف منابع المساعدة والتمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
وكان من ضمن ملاحظات القسم أن المشروع استحدث حكماً جديداً لمواجهة الكيانات الإرهابية التي تعتمد الإرهاب منهجاً ووسيلة، حتى وإن لم توجه أعمالها للدولة المصرية، وجعل إدراج تلك الكيانات بناءً على طلب يقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من جهات الدولة المعنية إلى النائب العام وبقرار من المحكمة المختصة.
كما قام القسم بتعديل صياغة المادة الثالثة من المشروع تحقيقا لرقابة قضائية ممتدة على مدار العام، بحيث جعلت الاختصاص بنظر طلبات الإدراج (من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة) لتصبح (دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة), مع التأكيد على انعقادها في غرفة المشورة تيسيرا للإجراءات، بسبب أوضاع تنظيم العمل القضائي خاصة أن انعقاد الدوائر الجنائية لا يكون طوال أيام الشهر, إنما لفترات محددة، وبالتالي فإن المرونة التي تتطلبها أوضاع مواجهة الظاهرة الإرهابية تقضي أن يكون النظر في طلبات الإدراج على القوائم سواء لكيانات إرهابية أو إرهابيين متيسرا طوال أيام الشهر.
ولاحظ قسم التشريع أن النيابة العامة تستطيع أن تطلب الإدراج على القوائم دون أن يكون من صلاحياتها طلب شطب هذا الإدراج إذا ما طرأ ما يستدعي ذلك, لذا ارتأى القسم إضفاء لمزيد من المرونة أن يكون من صلاحيات النيابة أن تبادر إلى طلب شطب اسم الكيان الإرهابي أو الأشخاث المدرجين على القوائم، وبذلك يتحقق إمكان الإدراج وإمكان الشطب بناء على ما يستجد من أحداث.
ورأى القسم أن الآثار المترتبة على قرار الإدراج والمتمثلة في حظر الكيان وتجميد أمواله وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة بالنسبة للأشخاص وغيرها تترتب بقوة القانون, ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك، وهو ما يسمح للمحكمة أن تختار من هذه التدابير ما يناسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة.
وقام القسم بتعديل صياغة البند 1 من الآثار المترتبة على إدراج الكيانات ليصبح حظر الكيان الإرهابي بدلا من حله, وذلك لاشتراط الدستور ضرورة صدور حكم قضائي بالحل بالنسبة لبعض الكيانات.
وقصر القسم تجميد الأموال على الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه، مع حذف عبارة أو التي يسهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدتها, وذلك حماية لحسني النية ممن لا يعلمون أنشطة تلك الكيانات, مع إمكان تجميد أموال الإرهابي، متى استخدمت لتمويل النشاط الإرهابي.
كما قام القسم بحذف البند الخاص بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، في الآثار المترتبة على الإدراج، استجابة لما هو مستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية العليا من كون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليس إلا عقوبة جنائية، يجب أن توقعها المحكمة المختصة بحكم قضائي، إضافة الى استحداث نص يضع إطارا عاما ينظم تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية.
كما أضاف القسم حكما بإدارة الأموال المجمدة في حال صدور قرار من المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.