فيما يبدو ان هناك عدوانًا ثلاثيًا على الشركة المصرية للاتصالات من قبل شركات المحمول الثلاثة «موبينيل» و «فودافون» و «اتصالات مصر» أما لإبعادها عن سوق المحمول او لاستخدام تلك الورقة للضغط عليها للتنازل عن قضايا الترابط التى وصلت لمحكمة التحكيم الدولية ضد كل من شركتى «موبينيل» و «فودافون» لمطالبتهما ب10مليارات جنيه، إضافة الى بيع حصتها البالغة 45% بشركة فودافون مصر. هذا ما أكده مصدر مسئول بقطاع الاتصالات مبينًا أن هناك اجتماعات سرية تتم بين شركات المحمول الثلاثة لمحاولة الضغط على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنفيذ شروطهم وهى تنازل الشركة المصرية للاتصالات عن قضايا الترابط وكذلك تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر وعلى الرغم من ان قانون الاتصالات رقم 10لسنة 2003 لا ينص على تخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر إلا أن مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اكدوا انهم يدرسون مدى قانونية المصرية للاتصالات بشركة فودافون فى حالة حصولها على الرخصة المتكاملة لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية. وقد اكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الجهاز يدرس مدى قانونية حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة للمحمول، أضافة الى ان الجهاز يدرس بيع جزء من حصتها بشركة فودافون.واوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان بيع جزء من حصة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر لايعنى تخارجها من فودافون ولكن يعنى تخفيض الحصص فقط.من جانبه رفض مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصات انه لم يصلهم أى خطابات رسمية من أى جهة حكومية لدراسة بيع جزء من حصتها بشركة فودافون مصر. أما عن تنازل الشركة المصرية للاتصالات عن قضايا الترابط التى تطالب فيها الشركة المصرية للاتصالات كلا من موبينيل وفودافون بحوالى 10 مليارات دولار فلا يستطيع اى مسئول بالشركة ان يتنازل عن ذلك لأن هذه الشركة ملك للشعب وليس لأى مسؤل حق فى اتخاذ اى قرار قد يضر بمصلحة الشعب والقرار الأول والاخير للحكومة وليس لمسئولى الشركة.اما عن عمليات بيع حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% بشركة فودافون فقد اوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان قانوالاتصالات لاينص على بيع المصرية للاتصالات حصتها بفودافون فى حالة حصولها على الرخصة الرابعة للمحمول. وقد نصت المادة 30 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل بالخدمات المقدمة.ولمجلس إدارة الجهاز ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة.
المادة 59: يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات، ويكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل.ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى.
المادة 60: يصدر الجهاز - دون مقابل - وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصًا واحدا لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال. ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة. وللشركة - دون غيرها - خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأى دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها. وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها.
المادة 61: للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقًا للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن.