رئيس الوزراء القطرى: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار فى غزة    فلسطين.. 5 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    تقارير إعلامية: محتجون يصلون إلى مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية    ترامب لأمير قطر: سيكون هناك عرض جوى بمشاركة أحدث الطائرات    فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا    مصرع لاعب كمال أجسام إثر حادث تصادم سيارتين فى التجمع    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    حدث ليلًا| بيان للنقل بشأن محور بديل خزان أسوان وموعد أطول إجازة رسمية في 2025    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بمحافظة الإسماعيلية (رسميًا)    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    الجمعة والسبت.. خبير يُحذر من انفجارات شمسية تصل حرارتها للأرض    ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا    وزير الخارجية الأردني: نأمل أن تكون قمة بغداد فرصة لتعزيز التعاون العربي    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    ريال مدريد يعطل تتويج برشلونة ويهزم مايوركا في الوقت القاتل    منتخب مصر يتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمضمار ب30 ميدالية    قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 15 مايو 2025| إنفوجراف    بعد انخفاضه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15 مايو 2025    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    إخماد حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا    بسبب كاميرا مراقبة.. اعترافات المتهمين بالتشاجر داخل مسجد بالسلام    ارتفاع شحنات الهواتف الذكية لأمريكا 30% في مارس بسبب المخاوف الجمركية    تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"    يضع سياج حول قلبه.. ماذا يخشى برج العقرب في العلاقات؟    العقرب «محامي شاطر» والجوزاء «علاقات عامة».. المهنة المناسبة لشخصيتك حسب برجك الفلكي    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات الخميس 15 مايو 2025    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    ضمن مبادرة الأمراض المزمنة .. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى ضغط الدم لتجنب مضاعفاته    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    ريهام عبد الحكيم تأسر قلوب الحضور فى دار الأوبرا بروائع أم كلثوم    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    «24 ساعة فاصلة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة شديدة الحرارة    القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأكاديمية وعدد من المشروعات القومية    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد تنشر باب السلطة التشريعية بالدستور الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 23 - 08 - 2012

انتهت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من كتابة المواد الأولية الخاصة بباب السلطة التشريعية بالدستور الجديد، والتي من المقرر إحالتها للجنة الصياغة بداية الأسبوع المقبل.
حيث أقرت لجنة نظم الحكم النظام الأمريكي, والذي يتكون من البرلمان ومجلس الشيوخ «الشورى» كنظام أساسي للسلطة التشريعية.
ووكلت إلى القانون تنظيم الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين على ألا يقل عن 350 عضوًا في البرلمان، و150 عضوًا في مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، وأعطت لرئيس الجمهورية صلاحية التعيين في مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
ومنع الدستور الجديد أي عضو الجمع بين عضوية البرلمان والشيوخ أو أي منهم وعضوية الحكومة، كما حددت شروط الترشح؛ حيث خفضت سن الترشح إلى 25 عاما، واشترطت للترشح لمجلس النواب حصول المرشح على مؤهل متوسط، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي للترشح لمجلس الشيوخ.
واختصت المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
وتضمنت المادة «23» على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه.
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.
وأكدت المواد الأولية أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وخولت المواد لرئيس الجمهورية دعوة المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية «رئيس المجلس» دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه، ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة «33» على أن لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه اعتبر قانونا وأصدر.. ولا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ولم يقره المجلسان أو أحدهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.