60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 يونيو 2025    انتهاء تنفيذ 321 مشروعا ضمن حياة كريمة ب9 مليارات جنيه فى الوادى الجديد    إيران تهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ ودمار واسع في تل أبيب| صور    الأردن يعلن فتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني    إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي بعد رفع آثار انقلاب تريلا بطوخ    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    توجيهات رئاسية مُستمرة وجهود حكومية مُتواصلة.. مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء    أسعار الفراخ اليوم السبت 14-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025 الترم الثاني.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام    أسعار الذهب اليوم فى السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 14 يونيو 2025    جميعها مجانية.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباشر.. والتردد    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الافتتاح.. الأهلى بالأحمر والشورت الأبيض أمام ميامى    «معلومات الوزراء»: 2025 تشهد تباطؤًا واسعًا فى النمو الاقتصادى العالمى    أشرف داري ل«المصري اليوم»: درسنا إنتر ميامي ونعرف ميسي جيدا (فيديو)    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (صناعي- تجاري- زراعي- فني) فور اعتمادها    بالفيديو ..تامر حسني لجمهور الكويت : هتقوني علشان اغني ..انتوا عارفين الظروف    الأهلى يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميامى فى كأس العالم للأندية    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    «قصور الثقافة» تعرض طعم الخوف على مسرح مدينة بني مزار.. غدًا    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز 10قوانين أقرها برلمان السيسي وأثارت سخط الشارع المصري عام 2016
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 19 - 12 - 2016

وافق مجلس نواب السيسي علي عدة قوانيين خلال عام 2016 أثارت العديد من الجدل والسخط على المستويين النخبوي والشعبي لما لها من اثار سلبية مباشرة علي المواطن البسيط من أبرز هذه القوانيين: قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام .. القيمة المضافة ..الجمعيات الاهلية ..الخدمة المدنية ..بناء الكنائس..الهجرة غير الشرعية ..
- التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام
كان من المفترض ان يكون هناك قانونا موحدا للاعلام ويتم اعتماده كتلة واحدة ويتضمن كل شئون الصحافة والاعلام والمؤسسات الصحفية ، لكن الحكومة قسمت القانون الي قانونين واحد للمؤسسات الاعلامية والاخر للحريات وشئون المهنة وهو ما ثار غضبا كبيرا لدي نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة ورفضا حضور مناقشة مناقشة القانون بلجنة الثقافة والاعلام بالنواب
واعتمد النواب قانون المؤسسات والهئيات الاعلامية والصحفية ولكن لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين رفضت القانون وابدت العديد من الملاحظات عليه لانه جاء مخالفًا في كثير من نصوصه ، لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأوضحت اللجنة، في بيان مفصل لها أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي، خصوصًا المادة (72) التي تنص على «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».
وأضاف بيان اللجنة أن المشروع فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية.
وعددت اللجنة، في بيانها، بعض الملاحظات التفصيلية على مواد مشروع "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، وجاءت في تسع نقاط شملت العديد من مواد القانون مطالبة بضرورة تعديلها واعدة مناقشة القانون مرة اخري قبل اقراره بشكل نهائي والتصديق عليه
- الجمعيات الأهلية
اثار هذا القانون جدلا كبيرا من جانب المجتمع المدني نظرا لتكبيله للعمل المدني والتطوعي من ناحية وتقييد حركة الجمعيات الاهلية والخيرية من ناحية اخري الي الحد الذي جعل رافضي القانون يصفونه بانه قانون اعدام العمل الاهلي وليس تأميمه فقط لانه مسيس الي حد كبير ويهدف الي تجفيف منابع الحركات والتيارات الاسلامية وكذلك جمعيات حقوق الانسان ورفع غطاء مهم عن المواطن المصري من خلال دفاع هذه المنظمات عن حقوقه المسلوبة
وتمثلت اسباب الرفض في طريقة تبني القانون حيث فوجئ الجميع بمناقشته على مدى جلستين في مجلس النواب، بطريقة تكاد تكون سرية، وإقراره قبل أن يتم إرساله لمجلس الدولة للتعليق النهائي ، كما تعارض القانون مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث لم يفرض العهد شكلا قانونيا معينا للمنظمات، ولا يلزمها بالتسجيل.
ايضا راي المعارضون للقانون انه أجبر المنظمات العاملة في مصر على التسجيل، وإلا تعرضت للحل والمصادرة، ويتعرض العاملون فيها للملاحقة الجنائية، كما انه يرجع القانون سلطة الموافقة على التسجيل للسلطة التنفيذية، معتبراً أن تشكيل الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الموافقة مسيسة فيه الأجهزة الأمنية حيث يتضمن ممثلين عن 6 وزارات من ضمنها وزارة الداخلية والدفاع، إلى جانب المخابرات العامة.
وبالنسبة للتمويل يتضح من مواد مشروع القانون وجوب طلب تصريح بالموافقة من الجهاز القومي في حالة تلقي المنظمات المصرية أو الأجنبية المسجلة لتمويلات أجنبية، ومن الوزارة المختصة في حالة جمع تبرعات داخلية أو تلقي تمويل من داخل مصر، وانه لا يحق للمنظمات التصرف في هذه الأموال دون الحصول على هذه الموافقة، وتتابع السلطات طرق صرف هذه الأموال والأنشطة التي تستخدم فيها، في تدخل واضح في الشئون الداخلية للمنظمات.
ايضا من الملاحظات علي القانون انه ينص علي حق لدولة ممارسة الرقابة المالية التي تؤهلها لرصد الأنشطة غير المشروعة في البلاد، إلا أن ذلك يعني فرض الرقابة المسبقة على أنشطة المنظمات، والتدخل المباشر في كل أنشطتها والتحكم في مصادر تمويلها، وفقا للتقرير،كما يسمح مشروع القانون بتدخل الحكومة في الشؤون الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، وسير عملها، بشكل سافر، بحد وصف التقرري، مما يجعلها تابعة للحكومة، وليست كيانات منفصلة عنها من شأنها إن أرادت أن تقوم بدورها في الرقابة المجتمعية على أنشطتها.
كذلك يورد القانون عقوبات سالبة للحرية لمدد تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة لغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، لمن يعمل في، أو يتعاون مع، منظمة أجنبية غير حكومية غير مصرح لها بالعمل في مصر، أو في حالة القيام بأبحاث وأنشطة، لم يتم الموافقة القبلية عليها من الجهة الإدارية المختصة، أو لكل من أنشأ جمعية تبين أنها تمارس أنشطة محظورة في المادة 14
- القيمة المضافة
خلافات كبرى سيطرت على مجلس النواب، بعد تقديم حكومة شريف إسماعيل قانون القيمة المضافة، والذي أثار غضب العديد من النواب، لكونه لا يتناسب مع الواقع.
تمثلت اسباب الرفض ايضا في فرض ضرائب على قطاعات كبيرة من الاقتصاد ، وبالتالي تحميل ذلك على المواطن البسيط في ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل حاد دافعاً التضخم للارتفاع بنسبة لا تقل عن 3.5% إلى 4%، في الوقت الذي اشتعلت فيه الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق تأثراً بالانهيار الحاد في قيمة الجنية أمام الدولار الأميركي
وقد وافق مجلس النواب، فى التاسع والعشرين من أغسطس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون الضريبة المضافة بشكل نهائي.
-الهجرة
واجه قانون الهجرة غير الشرعية بعض الانتقادات كونه يفرض عقوبات مشددة على أنشطة تهريب الأفراد لكن يفتقر إلى ضمانات لحقوق طالبي اللجوء أو لحرية التنقل والتعليم، كما لا يضمن الحماية من الإعادة القسرية، وهي ترحيل المُهاجر إلى دولة قد يتعرض فيها لضرر جسيم.
وفي هذا السياق قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "معاقبة المُهربين عنصر مهم لحماية طالبي اللجوء والمهاجرين من الانتهاكات. لكن ما زال اللاجئون عرضة للخطر، ما لم تُحمى حقوقهم الأساسية".
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة بإصدار لوائح توضح أحكام القانون وتزيل أي إبهام حول إمكانية مقاضاة المهاجرين. على البرلمان تعديل القانون أو إصدار تشريع مُكمل له لحماية الحقوق الأساسية للاجئين، على ضوء المعايير الدولية
- الخدمة المدنية
أثار قانون الخدمة المدنية جدلًا واسعًا منذ صدوره، حيث رفضه معظم العاملين في الجهات الإدارية، والنقابات العمالية، لاحتوائه على مواد تسببت في حالة من الغليان بين موظفي الحكومة، إلى أن وصل الأمر لتنظيم مجموعة من النقابات العمّالية على رأسها نقابات العاملين بالضرائب والمعلمين للعديد من التظاهرات رفضًا لتطبيق هذا القانون.
وبالرغم من رفض البرلمان لهذا القانون رفضًا تامًا فى بداية الأمر، إلا أن الدولة ظلت تعمل به وتأخذ بنظامه في بعض الأمور حتى وافق عليه البرلمان في 25 يوليو الماضي، وأحاله إلى مجلس الدولة.
-البنك المركزي والجهاز المصرفي
اثار هذا القانون الجدل داخل مجلس النواب حيث راي البعض انه يضر بشركات الصرافة وان المشكلة ليست في شركات الصرافة وهو ما عبر عنه النائب محمد انور السادات بقوله" أنه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزى، ولكن الحل مش قفل شركات الصرافة أنا شايف المشكلة أصلها فى المشكلة الإقتصادية التى نعانى منها منذ عشرات السنوات، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدا على أننا فى حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل.
وكذلك أكد النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، أن العملة الصعبة أمر مهم لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الاقتصاد والنهوض به، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة، مؤكدا أننا نعانى من رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات
وافق مجلس النواب القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتضمن التعديل، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
- فرض 10 جنيهات لصالح القضاة
شهد مشروع قانون الخدمات الصحية للقضاة بتحصيل دمغة 10 جنيهات، والذى تقدمت به الحكومة إلى اللجنة التشريعية لمجلس النواب بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة خلافات حادة بين النواب وبعضهم البعض، حيث اعترض عدد من النواب على الزيادة لكونه عبئًا على المواطن.
ويتضمن قانون الخدمات الصحية للقضاة فرض رسوم عشر جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتي لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.
- بناء الكنائس
اثار مشروع قانون بناء الكنائس، جدلًا واسعًا بين مختلف الأوساط وبين الدولة وممثلو الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وذلك نتيجة لتأخر إصدار القانون ومماطلة مجلس النواب فى إقرارة لما كان يشهده من مشادات وكثرة تعديلات عليه.
ونظرًا لنص الدستور على ضرورة الانتهاء من هذا القانون في أول دور انعقاد، أصدر مجلس النواب موافقته على القانون فى جلسته قبل الأخيرة، بعد أن أقام مجلس الوزراء العديد من التعديلات على القانون.
- تسليم المتهمين الأجانب
ومن ضمن الأمور التي أثارت لغطًا كبيرًا تلك المسودة التى أقرها مجلس الدولة في مصر بشأن قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم والسماح للرئيس بتسليم الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهم، واشتعل الامر أكثر لا سيما بعد إقرارها من قبل البرلمان.
- أملاك الدولة الخاصة
اثار هذا القانون جدلا بين قسم التشريع بمجلس الدولة من ناحية وبين الحكومة ومجلس النواب من ناحية اخري اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، على تمرير مشروع تعديل اللائحة العقارية للتنمية العمرانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، وقرر مجلس الدولة إعادتها مجددا لمجلس الوزراء لوجود شبهة عوار دستورى بها. ».
وأشار لى أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، والتى تنص على أن «يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك»، جاءت صريحة فى وجوب أن يُحدد المشرّع «مجلس النواب» بموجب القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وهى بلا شك ضمانة كفلها الدستور لحماية أملاك الدولة الخاصة بأن تتولى السلطة التشريعية بيان أحكام وقواعد التصرف فيها بموجب القانون. وأضاف القسم أن الدستور لم يترك تحديد تلك القواعد والاجراءات سواء إلى اللوائح أو قرارات إدارية.
وأكد تقرير مجلس الدولة أن مشروع اللائحة المعروض على القسم تضمن قواعد وأوجه التصرف فى العقارات والوحدات، التى تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة، نسبة إيرادات المشروع، والمشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، وهو ما ينطوى على مخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور.
وشدد على أن ذلك النص الوارد فى اللائحة المعروضة أهدر الضمانة التى كفلها الدستور لحماية أملاك الدولة الخاصة، بأن يحدد القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف فيها، الأمر الذى يصيب مشروع اللائحة المعروضة بشبهة عدم الدستورية.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبد العال رئيس المجلس وافق بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.