لحظة حرجة، وزير الخزانة الأمريكي يعلق على احتجاجات إيران    بعد إعجاب ييس توروب، الأهلي يكافئ ناشئ الفريق بعقد جديد    5 من أسرة واحدة، أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي في شبرا الخيمة    اشتباه تسمم، التحقيق في وفاة أب ونجليه وإصابة الأم وابن آخر في ظروف غامضة بالقليوبية    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    شتاينماير يحذر من تآكل النظام الدولي ويدعو لحماية القانون الدولي    أسامة كمال: مصر عمرها ما قفلت بابها في وجه حد.. وكلفة اللاجئين مش فاتورة مفتوحة على دولة واحدة    ميلان ضد جنوى.. تعادل قاتل يُبعد الروسونيري عن صدارة الكالتشيو    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى نهائى كأس السوبر الإسبانى 2026    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة إثر اشتباه بتسمم غذائي في شبرا الخيمة    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته ويوجه رسالة مؤثرة لها (فيديو)    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    إيران: قطع الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    مصرع شخص في حادث مروري بقنا    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز 10قوانين أقرها برلمان السيسي وأثارت سخط الشارع المصري عام 2016
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 19 - 12 - 2016

وافق مجلس نواب السيسي علي عدة قوانيين خلال عام 2016 أثارت العديد من الجدل والسخط على المستويين النخبوي والشعبي لما لها من اثار سلبية مباشرة علي المواطن البسيط من أبرز هذه القوانيين: قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام .. القيمة المضافة ..الجمعيات الاهلية ..الخدمة المدنية ..بناء الكنائس..الهجرة غير الشرعية ..
- التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام
كان من المفترض ان يكون هناك قانونا موحدا للاعلام ويتم اعتماده كتلة واحدة ويتضمن كل شئون الصحافة والاعلام والمؤسسات الصحفية ، لكن الحكومة قسمت القانون الي قانونين واحد للمؤسسات الاعلامية والاخر للحريات وشئون المهنة وهو ما ثار غضبا كبيرا لدي نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة ورفضا حضور مناقشة مناقشة القانون بلجنة الثقافة والاعلام بالنواب
واعتمد النواب قانون المؤسسات والهئيات الاعلامية والصحفية ولكن لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين رفضت القانون وابدت العديد من الملاحظات عليه لانه جاء مخالفًا في كثير من نصوصه ، لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأوضحت اللجنة، في بيان مفصل لها أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي، خصوصًا المادة (72) التي تنص على «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».
وأضاف بيان اللجنة أن المشروع فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية.
وعددت اللجنة، في بيانها، بعض الملاحظات التفصيلية على مواد مشروع "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، وجاءت في تسع نقاط شملت العديد من مواد القانون مطالبة بضرورة تعديلها واعدة مناقشة القانون مرة اخري قبل اقراره بشكل نهائي والتصديق عليه
- الجمعيات الأهلية
اثار هذا القانون جدلا كبيرا من جانب المجتمع المدني نظرا لتكبيله للعمل المدني والتطوعي من ناحية وتقييد حركة الجمعيات الاهلية والخيرية من ناحية اخري الي الحد الذي جعل رافضي القانون يصفونه بانه قانون اعدام العمل الاهلي وليس تأميمه فقط لانه مسيس الي حد كبير ويهدف الي تجفيف منابع الحركات والتيارات الاسلامية وكذلك جمعيات حقوق الانسان ورفع غطاء مهم عن المواطن المصري من خلال دفاع هذه المنظمات عن حقوقه المسلوبة
وتمثلت اسباب الرفض في طريقة تبني القانون حيث فوجئ الجميع بمناقشته على مدى جلستين في مجلس النواب، بطريقة تكاد تكون سرية، وإقراره قبل أن يتم إرساله لمجلس الدولة للتعليق النهائي ، كما تعارض القانون مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث لم يفرض العهد شكلا قانونيا معينا للمنظمات، ولا يلزمها بالتسجيل.
ايضا راي المعارضون للقانون انه أجبر المنظمات العاملة في مصر على التسجيل، وإلا تعرضت للحل والمصادرة، ويتعرض العاملون فيها للملاحقة الجنائية، كما انه يرجع القانون سلطة الموافقة على التسجيل للسلطة التنفيذية، معتبراً أن تشكيل الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الموافقة مسيسة فيه الأجهزة الأمنية حيث يتضمن ممثلين عن 6 وزارات من ضمنها وزارة الداخلية والدفاع، إلى جانب المخابرات العامة.
وبالنسبة للتمويل يتضح من مواد مشروع القانون وجوب طلب تصريح بالموافقة من الجهاز القومي في حالة تلقي المنظمات المصرية أو الأجنبية المسجلة لتمويلات أجنبية، ومن الوزارة المختصة في حالة جمع تبرعات داخلية أو تلقي تمويل من داخل مصر، وانه لا يحق للمنظمات التصرف في هذه الأموال دون الحصول على هذه الموافقة، وتتابع السلطات طرق صرف هذه الأموال والأنشطة التي تستخدم فيها، في تدخل واضح في الشئون الداخلية للمنظمات.
ايضا من الملاحظات علي القانون انه ينص علي حق لدولة ممارسة الرقابة المالية التي تؤهلها لرصد الأنشطة غير المشروعة في البلاد، إلا أن ذلك يعني فرض الرقابة المسبقة على أنشطة المنظمات، والتدخل المباشر في كل أنشطتها والتحكم في مصادر تمويلها، وفقا للتقرير،كما يسمح مشروع القانون بتدخل الحكومة في الشؤون الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، وسير عملها، بشكل سافر، بحد وصف التقرري، مما يجعلها تابعة للحكومة، وليست كيانات منفصلة عنها من شأنها إن أرادت أن تقوم بدورها في الرقابة المجتمعية على أنشطتها.
كذلك يورد القانون عقوبات سالبة للحرية لمدد تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة لغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، لمن يعمل في، أو يتعاون مع، منظمة أجنبية غير حكومية غير مصرح لها بالعمل في مصر، أو في حالة القيام بأبحاث وأنشطة، لم يتم الموافقة القبلية عليها من الجهة الإدارية المختصة، أو لكل من أنشأ جمعية تبين أنها تمارس أنشطة محظورة في المادة 14
- القيمة المضافة
خلافات كبرى سيطرت على مجلس النواب، بعد تقديم حكومة شريف إسماعيل قانون القيمة المضافة، والذي أثار غضب العديد من النواب، لكونه لا يتناسب مع الواقع.
تمثلت اسباب الرفض ايضا في فرض ضرائب على قطاعات كبيرة من الاقتصاد ، وبالتالي تحميل ذلك على المواطن البسيط في ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل حاد دافعاً التضخم للارتفاع بنسبة لا تقل عن 3.5% إلى 4%، في الوقت الذي اشتعلت فيه الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق تأثراً بالانهيار الحاد في قيمة الجنية أمام الدولار الأميركي
وقد وافق مجلس النواب، فى التاسع والعشرين من أغسطس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون الضريبة المضافة بشكل نهائي.
-الهجرة
واجه قانون الهجرة غير الشرعية بعض الانتقادات كونه يفرض عقوبات مشددة على أنشطة تهريب الأفراد لكن يفتقر إلى ضمانات لحقوق طالبي اللجوء أو لحرية التنقل والتعليم، كما لا يضمن الحماية من الإعادة القسرية، وهي ترحيل المُهاجر إلى دولة قد يتعرض فيها لضرر جسيم.
وفي هذا السياق قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "معاقبة المُهربين عنصر مهم لحماية طالبي اللجوء والمهاجرين من الانتهاكات. لكن ما زال اللاجئون عرضة للخطر، ما لم تُحمى حقوقهم الأساسية".
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة بإصدار لوائح توضح أحكام القانون وتزيل أي إبهام حول إمكانية مقاضاة المهاجرين. على البرلمان تعديل القانون أو إصدار تشريع مُكمل له لحماية الحقوق الأساسية للاجئين، على ضوء المعايير الدولية
- الخدمة المدنية
أثار قانون الخدمة المدنية جدلًا واسعًا منذ صدوره، حيث رفضه معظم العاملين في الجهات الإدارية، والنقابات العمالية، لاحتوائه على مواد تسببت في حالة من الغليان بين موظفي الحكومة، إلى أن وصل الأمر لتنظيم مجموعة من النقابات العمّالية على رأسها نقابات العاملين بالضرائب والمعلمين للعديد من التظاهرات رفضًا لتطبيق هذا القانون.
وبالرغم من رفض البرلمان لهذا القانون رفضًا تامًا فى بداية الأمر، إلا أن الدولة ظلت تعمل به وتأخذ بنظامه في بعض الأمور حتى وافق عليه البرلمان في 25 يوليو الماضي، وأحاله إلى مجلس الدولة.
-البنك المركزي والجهاز المصرفي
اثار هذا القانون الجدل داخل مجلس النواب حيث راي البعض انه يضر بشركات الصرافة وان المشكلة ليست في شركات الصرافة وهو ما عبر عنه النائب محمد انور السادات بقوله" أنه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزى، ولكن الحل مش قفل شركات الصرافة أنا شايف المشكلة أصلها فى المشكلة الإقتصادية التى نعانى منها منذ عشرات السنوات، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدا على أننا فى حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل.
وكذلك أكد النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، أن العملة الصعبة أمر مهم لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الاقتصاد والنهوض به، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة، مؤكدا أننا نعانى من رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات
وافق مجلس النواب القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتضمن التعديل، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
- فرض 10 جنيهات لصالح القضاة
شهد مشروع قانون الخدمات الصحية للقضاة بتحصيل دمغة 10 جنيهات، والذى تقدمت به الحكومة إلى اللجنة التشريعية لمجلس النواب بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة خلافات حادة بين النواب وبعضهم البعض، حيث اعترض عدد من النواب على الزيادة لكونه عبئًا على المواطن.
ويتضمن قانون الخدمات الصحية للقضاة فرض رسوم عشر جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتي لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.
- بناء الكنائس
اثار مشروع قانون بناء الكنائس، جدلًا واسعًا بين مختلف الأوساط وبين الدولة وممثلو الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وذلك نتيجة لتأخر إصدار القانون ومماطلة مجلس النواب فى إقرارة لما كان يشهده من مشادات وكثرة تعديلات عليه.
ونظرًا لنص الدستور على ضرورة الانتهاء من هذا القانون في أول دور انعقاد، أصدر مجلس النواب موافقته على القانون فى جلسته قبل الأخيرة، بعد أن أقام مجلس الوزراء العديد من التعديلات على القانون.
- تسليم المتهمين الأجانب
ومن ضمن الأمور التي أثارت لغطًا كبيرًا تلك المسودة التى أقرها مجلس الدولة في مصر بشأن قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم والسماح للرئيس بتسليم الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهم، واشتعل الامر أكثر لا سيما بعد إقرارها من قبل البرلمان.
- أملاك الدولة الخاصة
اثار هذا القانون جدلا بين قسم التشريع بمجلس الدولة من ناحية وبين الحكومة ومجلس النواب من ناحية اخري اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، على تمرير مشروع تعديل اللائحة العقارية للتنمية العمرانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، وقرر مجلس الدولة إعادتها مجددا لمجلس الوزراء لوجود شبهة عوار دستورى بها. ».
وأشار لى أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، والتى تنص على أن «يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك»، جاءت صريحة فى وجوب أن يُحدد المشرّع «مجلس النواب» بموجب القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وهى بلا شك ضمانة كفلها الدستور لحماية أملاك الدولة الخاصة بأن تتولى السلطة التشريعية بيان أحكام وقواعد التصرف فيها بموجب القانون. وأضاف القسم أن الدستور لم يترك تحديد تلك القواعد والاجراءات سواء إلى اللوائح أو قرارات إدارية.
وأكد تقرير مجلس الدولة أن مشروع اللائحة المعروض على القسم تضمن قواعد وأوجه التصرف فى العقارات والوحدات، التى تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة، نسبة إيرادات المشروع، والمشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، وهو ما ينطوى على مخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور.
وشدد على أن ذلك النص الوارد فى اللائحة المعروضة أهدر الضمانة التى كفلها الدستور لحماية أملاك الدولة الخاصة، بأن يحدد القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف فيها، الأمر الذى يصيب مشروع اللائحة المعروضة بشبهة عدم الدستورية.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبد العال رئيس المجلس وافق بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.