«مياه الجيزة» تعلن إصلاح كسر خط قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    بينهم 140 طفلا، عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من أمريكا والمكسيك    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفرح: إحالة أكثر من 4000 مصري للقضاء العسكري خلال عام من إصدار القانون
بعد مرور عام على قانون إعطاء المحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 28 - 10 - 2015

طالب أحمد مفرح، الحقوقي بمؤسسة الكرامة الدولية، بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والإفراج عن المعتقلين بداخل السجون على ذمة هذه القضايا، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الأول من قانون إحالة المدنيين الي المحاكمات العسكرية.
وتمر اليوم ذكرى انتهاء العام الأول من عمر القانون القمعي رقم 136 لسنة 2014 الذي أصدره عبدالفتاح السيسي في 27 أكتوبر 2014 الماضي، والمسمى بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي أعطى للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين.
وقال -عبر منشور له على "فيس بوك"-: إن أكثر من 4000 مدني أحيلوا إلى القضاء العسكري خلال العام الأول من إصدار القانون، بالمخالفة للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل إهدارًا لطائفة واسعة من الحقوق والحريات سواءً لمن أحيلوا لتلك المحاكمات أو لمن لم يحالوا.
وأوضح "مفرح" أن كل الأحكام العسكرية التي صدرت بحق المدنيين غير معترف بها، ولا تمثل أي أساس قانوني بحقهم، وهم في نظر القانون الدولي محتجزين قسرًا.
وأفاد أنه "في العام الأول مثل الأساس القانوني في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بجانب القانون الكتاب الدوري الصادر من النائب العام المصري السابق هشام بركات رقم 14 لسنة 2014 الصادر في 11 نوفمبر 2014 والذي على أساسه شرعن النائب العام السابق وأجاز لوكلاء النيابة إحالة ملفات القضايا التي ما زالت تحت التحقيق في أحداث سابقة على إقرار قانون المنشأت العامة إلى النيابة العسكرية".
وأوضح "مفرح" أن قانون حماية المنشآت وقرار النائب العام يشوبهما انحراف عن دائرة المشروعية؛ حيث إنهما يمثلان خرقًا للمادة 204 من الدستور، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة؛ إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضٍ عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي".
وأفاد أن "قانون حماية المنشآت مخالف لنصوص واضحة وصريحة في الدستور المصري خصوصا نص المادة 95 منه، والتي نصت على أنه "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" وبالتالي يمسي قرار النيابة العامة في إحالة المدنيين في وقائع سابقة على إقرار القانون للقضاء العسكري منعدمًا انعدامًا مطلقًا وتمسي الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفية وغير قانونية".
ولفت "مفرح" إلى أن "حلول الجيش محل الشرطة أو مشاركتها صفة الضبطية القضائية كما أعطاها قانون حماية المنشآت يرتب آثارًا قانونية بالغة الأهمية من حيث اختصاص القضاء العادي لا العسكري بنظر الجرائم التي ارتكبها عسكريون خلال الفترة التي سيتمتعون فيها بحق الضبطية القضائية وهو الأمر الذي يرفضه النظام العسكري، ولم تشهد المحاكم المصرية العادية أو العسكرية أية تحقيقات تمت مع عسكريين منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن بسبب ارتكاب جرائم لحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "القضاء العسكري يفتقر إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة؛ حيث يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكل لوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبة، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضوا في المحكمة من صلاحياته إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتي إعادة المحاكمة، وكل ذلك مما ينتزع منهم أي استقلال أو قدرة على الحياد حتى وإن أرادوا إظهار غير ذلك".
وألمح "مفرح" إلى أن المحاكم العسكرية لا تتقيد بسلامة الإجراءات سواءً من حيث عدم إبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة لهم أو احتجازهم لفترات طويلة دون إبلاغ ذويهم بأماكن الاحتجاز التي قد تكون سجون عسكرية غير مراقبة مما يصعب من القدرة على إثبات أو التحقيق في أي انتهاكات أو تعذيب قد يتعرض له المحتجزين، أو من حيث انعقادها في ثكنات عسكرية مما يصعب من قدرة المحامين وذوي المتهمين من الوصول إليها ودخولها مما يضيف إلى معاناتهم نتيجة لتلك المحاكمات الجائرة".
وضرب "مفرح" أمثلة من محاكمات عسكرية للمدنيين خلال العام الماضي:
1- المحاكمة العسكرية لأكثر من 500 معتقل، فيما تسمى قضية محافظة البحيرة وحوش عيسى، والتي تم الحكم فيها على المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري بتاريخ 11 أغسطس الماضي من قبل المحكمة العسكرية بالإسكندرية بأحكام ما بين المؤبد غيابيًا وحضوريًا ما بين 15 سنة إلى ثلاث سنوات.
2- المحاكمة العسكرية للطفل القاصر سيف الإسلام شوشة (16 عامًا) أصغر معتقل مصري يحاكم أمام القضاء العسكري في تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذي تم الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بتاريخ 4 أغسطس بالسجن 3 سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.