«مياه الجيزة» تعلن إصلاح كسر خط قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    بينهم 140 طفلا، عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من أمريكا والمكسيك    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء العسكرى": تلقينا 12 ألف بلاغ بعد ثورة يناير وحاكمنا 1071.. "حماية الجيش للمنشآت العامة" سارٍ لمدة عامين ويحق للبرلمان إلغاؤه.. وأحداث الجامعة من اختصاصنا.. نختلف عن المحاكم العادية فى الزى فقط
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2014

قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إنه كان يتمنى أن ينتظر السياسيون والإعلاميون والحقوقيون ورجال القانون حتى يصدر قانون حماية الجيش للمنشات العامة، قبل أن يناقشوه فى وسائل الإعلام.
وذكر رئيس هيئة القضاء العسكرى، خلال لقائه مع الإعلامى، مجدى الجلاد ببرنامج "لازم نفهم"، أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يحدد دورا تنسيقا لحماية الأمن الداخلى مع الشرطة، مشيرا إلى أن معاونة القوات المسلحة للشرطة المدنية ليس بالجديد فهناك قانون صدر فى 2013 أعطى هذه المهمة للجيش بهذه العبارة بجانب سلطة الضبطية القضائية.
وأكد أن المهمة الرئيسية فى الأمن الداخلى وحماية المنشآت هى للشرطة المدنية وليس القوات المسلحة ولذا عبارات القانون جاءت دقيقة للغاية وذكرت كلمة "معاونة"، موضحا أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يضمن عدم إخلال الجيش بدوره فى حماية الحدود، وأن القانون وضع المنشآت المدنية فى حكم المنشآت العسكرية وأخضعها لقانون القضاء العسكرى بحكم الدستور.
وشدد رئيس هيئة القضاء العسكرى، على أن المنشآت العامة والحيوية هى فى حكم المنشآت العسكرية، موضحًا أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لم يصدر من أجل فرد وأحكامه على الجميع، وأن الاعتداءات على المنشآت العامة والحيوية كالجامعات والكهرباء والمترو وغيرهم تقع تحت طاولة المحاكمات العسكرية، ومن ستقبض عليه الشرطة المدنية بتهمة الاعتداء على المنشآت العامة سيحال إلى المحاكمة العسكرية، مضيفًا: "لا يهمنى من يرتكب الاعتداء على المنشآت بقدر ما يهمنى حماية الأمن الدخلى".
وقال "غزى" إنه لا فرق بين القضاء العسكرى والقضاء العادى، فقانون العقوبات المدنى والإجراءات الجنائية يتم تطبيقها فى المحكمة العسكرية ولا يوجد إجراءات وجرائم خاصة بالقضاء العسكرى، مشيرًا إلى أن القضاء العسكرى يعطى القاضى الحق فى التنحى عن القضايا دون إبداء أسباب، ولا يوجد فرق بين القاضى المدنى والعسكرى إلا فى الزى، وأن القضايا التى ينظرها القضاء العسكرى محدودة وكذلك الاختصاصات لذا يكون الإنجاز أسرع.
وذكر أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة منح القضاء العسكرى اختصاصاته محدود، مطمئنًا المواطنين والمحاميين الذين يتعاملون مع القضاء العسكرى، مشددًا على ضرورة احترام آداب القضاء العسكرى، قائلاً: "اتحدى من يقول أن القانون غير دستورى أن يكون قد قرأه وأقول لهم لا تجلدونا".
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سار منذ صدوره، والمدنيون المدانون أمام القضاء العسكرى سيتم حبسهم فى السجون المدنية فى حال الحكم عليهم، مؤكدا أنه لا يوجد فى السجون العسكرية مدنى واحد سواء عقوبة أو حبس احتياطى.
ونفى رئيس هيئة القضاء العسكرى، ما تردد عن إحالة 12 ألف متهم أمام القضاء العسكرى منذ ثورة يناير، موضحا أنه نظر فى 12 ألف بلاغ بعد 25 يناير، وعدد من تمت محاكمتهم 1071.
وفيما يتعلق بقضايا التخابر، أوضح "غزى" أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لا يسرى على الممتلكات الخاصة، وأن قضايا التخابر لا تخضع للمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام لهذا القانون. وأشار إلى أن رئيس المحكمة التى تنظر واقعة المحاكمة هو صاحب قرار بث المحاكمة، ولا توجد قواعد عامة للسرية فى المحاكمات العسكرية، وهى مكفولة لرئيس المحكمة وحده.
وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، أوضح "غزى"، أن القانون لا ينص على سحب القضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، ومن ثم اقتصرت المسألة على التحقيقات الجارية فى النيابة العامة، مشيرا إلى أن المادة الثانية من قانون حماية الجيش للمنشآت العامة تنص على أن النيابة العامة تتولى إحالة القضايا بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وحول مدة تطبيق القانون، قال "غزى"، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سيطبق لمدة عامين كمدة محددة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ولن يتم تمديده إلا بقرار رسمى، ومن حق البرلمان المقبل إلغائه أو تعديله.
وأوضح أنه لا يوجد فى إجراءات القضاء العسكرى ما يمنع دخول المحامى للدفاع عن موكله، ولا يمكن لقاضٍ عسكرى أن يرفض حضور المحامى للمحاكمات العسكرية، والقضاء العسكرى يعطى المتهم الحق فى الدفاع عن نفسه، مضيفاً "المحامى يساعد القاضى فى الوصول إلى الحقيقة.. فكيف نمنعه من الحضور؟".
وفيما يتعلق بالحوادث غير المتعمدة ضد المنشآت العسكرية، أكد "غزى" أن الحوادث غير المتعمدة لا تخضع لأحكام قانون حماية الجيش للمنشآت العامة، والقانون يفرق بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة.
وأشار إلى أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة ليس له علاقة بقانون التظاهر، ولكن إذا رمى شخص "طوبة" على المنشآت العامة خلال مظاهرة سيخضع للقضاء العسكرى.
موضوعات متعلقة
القضاء العسكرى: يحق للبرلمان إلغاء قانون حماية الجيش للمنشآت العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.