برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    ترامب: إيران ستقطع التمويل عن حزب الله اللبناني    سي إن إن: الجيش الأمريكي مستعد لاستئناف الضربات ضد إيران    كاتب صحفي: استمرار التوترات الإقليمية يهدد بزيادات جديدة في أسعار الطاقة والغذاء    الهلال ضد الخلود.. 5 أيام مصيرية في موسم الزعيم قبل حسم الثنائية    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    السلطات الأمريكية: اعتقال شرطي سابق خطط لقتل أشخاص سود في إطلاق نار جماعي    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الأرصاد الجوية تحذر من شبورة ورياح وأمطار وتقلبات جوية اليوم الجمعة    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    أسامة كمال يناشد وزير التعليم حل مشكلة دخول طلبة زراعة القوقعة امتحانات الثانوية بالسماعات الطبية    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    ترامب يجمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض قبل انطلاق المفاوضات    إغلاق الوصلة أعلى كوبري 6 أكتوبر بدءا من منزل ممدوح سالم حتى مطلع العروبة    مشاجرة داخل مستشفى بسوهاج وتحرك أمني عاجل بضبطهم (فيديو)    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    دونجا: أرفع القبعة ل شيكو بانزا وتغييرات معتمد جمال كلمة السر أمام بيراميدز    مصطفى بكري: فاتورة الغاز ارتفعت 1.1 مليار دولار.. والحكومة تتوقع استمرار الأزمة وعدم انتهائها قريبا    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    في سابقة قضائية، جنح مستأنف أكتوبر تلغي حكمًا بالحبس والمراقبة ضد طفلة    أخبار الاقتصاد اليوم.. 5 بنوك تحذر العملاء من تأثير تغيير الساعة في الخدمات المصرفية.. انخفاض أسعار العجول البقري والجاموسي مع اقتراب عيد الأضحى    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    تنامى اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز.. أبرز المستجدات بأسواق النفط    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    السجن المؤبد للمتهم باستدراج طفلة من ذوى الهمم والتعدى عليها بالشرقية    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    47 عامًا من التعديلات| قانون الأحوال الشخصية.. الحكاية من البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء العسكرى": تلقينا 12 ألف بلاغ بعد ثورة يناير وحاكمنا 1071.. "حماية الجيش للمنشآت العامة" سارٍ لمدة عامين ويحق للبرلمان إلغاؤه.. وأحداث الجامعة من اختصاصنا.. نختلف عن المحاكم العادية فى الزى فقط
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2014

قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إنه كان يتمنى أن ينتظر السياسيون والإعلاميون والحقوقيون ورجال القانون حتى يصدر قانون حماية الجيش للمنشات العامة، قبل أن يناقشوه فى وسائل الإعلام.
وذكر رئيس هيئة القضاء العسكرى، خلال لقائه مع الإعلامى، مجدى الجلاد ببرنامج "لازم نفهم"، أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يحدد دورا تنسيقا لحماية الأمن الداخلى مع الشرطة، مشيرا إلى أن معاونة القوات المسلحة للشرطة المدنية ليس بالجديد فهناك قانون صدر فى 2013 أعطى هذه المهمة للجيش بهذه العبارة بجانب سلطة الضبطية القضائية.
وأكد أن المهمة الرئيسية فى الأمن الداخلى وحماية المنشآت هى للشرطة المدنية وليس القوات المسلحة ولذا عبارات القانون جاءت دقيقة للغاية وذكرت كلمة "معاونة"، موضحا أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يضمن عدم إخلال الجيش بدوره فى حماية الحدود، وأن القانون وضع المنشآت المدنية فى حكم المنشآت العسكرية وأخضعها لقانون القضاء العسكرى بحكم الدستور.
وشدد رئيس هيئة القضاء العسكرى، على أن المنشآت العامة والحيوية هى فى حكم المنشآت العسكرية، موضحًا أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لم يصدر من أجل فرد وأحكامه على الجميع، وأن الاعتداءات على المنشآت العامة والحيوية كالجامعات والكهرباء والمترو وغيرهم تقع تحت طاولة المحاكمات العسكرية، ومن ستقبض عليه الشرطة المدنية بتهمة الاعتداء على المنشآت العامة سيحال إلى المحاكمة العسكرية، مضيفًا: "لا يهمنى من يرتكب الاعتداء على المنشآت بقدر ما يهمنى حماية الأمن الدخلى".
وقال "غزى" إنه لا فرق بين القضاء العسكرى والقضاء العادى، فقانون العقوبات المدنى والإجراءات الجنائية يتم تطبيقها فى المحكمة العسكرية ولا يوجد إجراءات وجرائم خاصة بالقضاء العسكرى، مشيرًا إلى أن القضاء العسكرى يعطى القاضى الحق فى التنحى عن القضايا دون إبداء أسباب، ولا يوجد فرق بين القاضى المدنى والعسكرى إلا فى الزى، وأن القضايا التى ينظرها القضاء العسكرى محدودة وكذلك الاختصاصات لذا يكون الإنجاز أسرع.
وذكر أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة منح القضاء العسكرى اختصاصاته محدود، مطمئنًا المواطنين والمحاميين الذين يتعاملون مع القضاء العسكرى، مشددًا على ضرورة احترام آداب القضاء العسكرى، قائلاً: "اتحدى من يقول أن القانون غير دستورى أن يكون قد قرأه وأقول لهم لا تجلدونا".
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سار منذ صدوره، والمدنيون المدانون أمام القضاء العسكرى سيتم حبسهم فى السجون المدنية فى حال الحكم عليهم، مؤكدا أنه لا يوجد فى السجون العسكرية مدنى واحد سواء عقوبة أو حبس احتياطى.
ونفى رئيس هيئة القضاء العسكرى، ما تردد عن إحالة 12 ألف متهم أمام القضاء العسكرى منذ ثورة يناير، موضحا أنه نظر فى 12 ألف بلاغ بعد 25 يناير، وعدد من تمت محاكمتهم 1071.
وفيما يتعلق بقضايا التخابر، أوضح "غزى" أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لا يسرى على الممتلكات الخاصة، وأن قضايا التخابر لا تخضع للمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام لهذا القانون. وأشار إلى أن رئيس المحكمة التى تنظر واقعة المحاكمة هو صاحب قرار بث المحاكمة، ولا توجد قواعد عامة للسرية فى المحاكمات العسكرية، وهى مكفولة لرئيس المحكمة وحده.
وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، أوضح "غزى"، أن القانون لا ينص على سحب القضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، ومن ثم اقتصرت المسألة على التحقيقات الجارية فى النيابة العامة، مشيرا إلى أن المادة الثانية من قانون حماية الجيش للمنشآت العامة تنص على أن النيابة العامة تتولى إحالة القضايا بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وحول مدة تطبيق القانون، قال "غزى"، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سيطبق لمدة عامين كمدة محددة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ولن يتم تمديده إلا بقرار رسمى، ومن حق البرلمان المقبل إلغائه أو تعديله.
وأوضح أنه لا يوجد فى إجراءات القضاء العسكرى ما يمنع دخول المحامى للدفاع عن موكله، ولا يمكن لقاضٍ عسكرى أن يرفض حضور المحامى للمحاكمات العسكرية، والقضاء العسكرى يعطى المتهم الحق فى الدفاع عن نفسه، مضيفاً "المحامى يساعد القاضى فى الوصول إلى الحقيقة.. فكيف نمنعه من الحضور؟".
وفيما يتعلق بالحوادث غير المتعمدة ضد المنشآت العسكرية، أكد "غزى" أن الحوادث غير المتعمدة لا تخضع لأحكام قانون حماية الجيش للمنشآت العامة، والقانون يفرق بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة.
وأشار إلى أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة ليس له علاقة بقانون التظاهر، ولكن إذا رمى شخص "طوبة" على المنشآت العامة خلال مظاهرة سيخضع للقضاء العسكرى.
موضوعات متعلقة
القضاء العسكرى: يحق للبرلمان إلغاء قانون حماية الجيش للمنشآت العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.