المشاط: 3 مليارات دولار تمويلات ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص منذ 2020    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    محلل استراتيجي أمريكي: اتفاق وقف النار في غزة فرصة تاريخية للسلام    وزير فلسطيني: 300 ألف وحدة سكنية مدمرة و85% من شبكة الطرق في غزة تضررت    يلا شوت منتخب العراق LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب العراق وإندونيسيا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات الجمعية العمومية للنادي الأهلي    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر غير مرخص بالمحلة الكبرى    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    شريف فتحي يبحث تعزيز التعاون السياحي مع قيادات البرلمان والحكومة الألمانية    وزارة الري: إدارة تشغيل المنظومة المائية تجري بكفاءة عالية لضمان استدامة الموارد    جماهير النرويج ترفع أعلام فلسطين في مواجهة إسرائيل بتصفيات كأس العالم 2026    «تفاجأت بإنسانيته».. فيتوريا يكشف أسرار علاقته ب محمد صلاح    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    التشكيل الرسمى لمباراة الإمارات ضد عمان فى تصفيات كأس العالم 2026    محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر    ليلى علوي تهنئ إيناس الدغيدي بعقد قرانها:«فرحانة بيكم جدًا.. ربنا يتمملكم على خير»    تامر حسني وعفروتو وأحمد عصام يشعلون حفلاً ضخماً في العين السخنة (صور)    المايسترو محمد الموجى يكشف ل«الشروق» كواليس الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية    القسوة عنوانهم.. 5 أبراج لا تعرف الرحمة وتخطط للتنمر على الآخرين    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    وزير الصحة يبحث مع شركة «دراجر» العالمية تعزيز التعاون لتطوير المنظومة بمصر    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن    مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: لا تفشٍ لفيروس كورونا مرة أخرى    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    في 3 أيام.. إيرادات فيلم هيبتا 2 تقترب من 11 مليون جنيه    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كارثة.. اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تسمح بدفن النفايات في مصر

نشرت جريدة "الوطن"، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بعد موافقة مجلس الدولة عليها تمهيدًا لإصدارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، بعدما انتهت اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من إعداد اللائحة تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي له.
وواجهت اللجنة مشكلات؛ بعدما ظهرت عدة عيوب في قانون الاستثمار وتعرض للعديد من الانتقادات؛ حيث كانت أكبر المشكلات التي ظهرت هي النص في القانون بشكل صريح على إلغاء المناطق الحرة، وهو ما نصت اللائحة على عودته وتخصيص فصل كامل له، كما واجهت اللجنة مشكلة التخلص من مخلفات المناطق الحرة في أنشطة النسيج مثلاً.
وكانت المفاجأة، تعديل المادة في مسودة القانون لتسمح بدفن النفايات في مصر، وهو ما سمحت به نصوص اللائحة بعد موافقة وزارة الدفاع. أما المشكلة الثالثة، فهي الاستيراد للمناطق الحرة والمعاملة الجمركية للبضائع الخاصة بها، وهو الأمر الذي قد يتسبب في عملية ازدواج ضريبي تحاول اللائحة التنفيذية العمل على تلافيه. الأمر الآخر الذى أثار الجدل وهو الخاص بتحويل الأرباح التي اعترض عليها البنك المركزي لتعارضها مع القواعد المنظمة لخروج النقد الأجنبي من مصر، ورغم أن الهدف من المادة كان طمأنة المستثمرين إلى سهولة خروج أرباحهم في أي وقت، فإن النص عليها بهذه الطريقة يعني أنه في حالة تطبيق البنك المركزي لقواعد خروج النقد الأجنبي سوف تتعرض مصر للعديد من قضايا التحكيم الدولي.
الباب الثالث
المنشآت الفردية
مادة (15)
على كل شخص طبيعي يزاول نشاطًا في أي من المجالات المحددة في مادة (1) من هذه اللائحة ويرغب في التمتع بأحكام هذا القانون، أن يخطر الهيئة ببيان كافٍ عن هذا النشاط موضحًا به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط المشار إليه.
الباب الرابع
خدمات الاستثمار والتراخيص
مادة (17)
تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار، بما في ذلك طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أي من الجهات المختصة، مرفقًا بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
مادة (18)
تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة، على أن توافي الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها، ولا يجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر.
مادة (19)
تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات في إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.
مادة (20)
للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجاري أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعي، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها، وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها.
ويمنح الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصًا مؤقتًا لإقامة المشروع، ويكون هذا الترخيص ملزمًا لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائي ويكون هذا الترخيص ساريًا إلى أن يصدر الترخيص النهائي.
وفي حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على أساس المعايير التي صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ومنها:
1- التكاليف الاستثمارية للمشروع.
2- الخبرة السابقة.
3- التكنولوجيا المستخدمة.
مادة (21)
تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقًا للنماذج المعدة لهذا الغرض. وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الرد على استفساراتها. وفي حالة عدم ورود رد من تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها تقوم الهيئة بعد موافقة مقدم الطلب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة «104» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهات المعنية رفض الطلب إلا لعدم توافر الشروط الواردة بأدلة الأنشطة النوعية أو الشروط الفنية اللازمة والمحددة من الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.
مادة (22)
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائي للمشروع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة «101» من القانون، متضمنًا أسباب عدم إصدار الترخيص النهائي لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.