أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025    الرئيس البرازيلي: نستعد للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية"..والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون.. السيسي يأمر بدفن "النفايات النووية" بعد موافقة وزارة الدفاع
نشر في الشعب يوم 11 - 06 - 2015

نشرت الصحيفة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد موافقة مجلس الدولة عليها تمهيداً لإصدارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، بعدما أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من إعداد اللائحة تمهيداً لبدء التطبيق الفعلى له، وواجهت اللجنة مشكلات بعدما ظهرت عدة عيوب فى قانون الاستثمار وتعرض للعديد من الانتقادات، حيث كانت أكبر المشكلات التى ظهرت هى النص فى القانون بشكل صريح على إلغاء المناطق الحرة وهو ما نصت اللائحة على عودته وتخصيص فصل كامل له، كما واجهت اللجنة مشكلة التخلص من مخلفات المناطق الحرة فى أنشطة النسيج مثلاً، وكانت المفاجأة تعديل المادة فى مسودة القانون لتسمح بدفن النفايات فى مصر، وهو ما سمحت به نصوص اللائحة بعد موافقة وزارة الدفاع، أما المشكلة الثالثة فهى الاستيراد للمناطق الحرة والمعاملة الجمركية للبضائع الخاصة بها وهو الأمر الذى قد يتسبب فى عملية ازدواج ضريبى تحاول اللائحة التنفيذية العمل على تلافيه. الأمر الآخر الذى أثار الجدل وهو الخاص بتحويل الأرباح التى اعترض عليها البنك المركزى لتعارضها مع القواعد المنظمة لخروج النقد الأجنبى من مصر، ورغم أن الهدف من المادة كان طمأنة المستثمرين إلى سهولة خروج أرباحهم فى أى وقت، فإن النص عليها بهذه الطريقة يعنى أنه فى حالة تطبيق البنك المركزى لقواعد خروج النقد الأجنبى سوف تتعرض مصر إلى العديد من قضايا التحكيم الدولى.
الباب الثالث
المنشآت الفردية
مادة (15)
على كل شخص طبيعى يزاول نشاطاً فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة ويرغب فى التمتع بأحكام هذا القانون أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط فى السجل التجارى، وكذا عن أى تعديل فى هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص للنشاط المشار إليه.
الباب الرابع
خدمات الاستثمار والتراخيص
مادة (17)
تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار، بما فى ذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أى من الجهات المختصة، مرفقاً بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
مادة (18)
تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة، على أن توافى الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها، ولا يجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر.
مادة (19)
تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات فى إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.
مادة (20)
للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجارى أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعى، وفقاً لطبيعة كل نشاط.
ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها، وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها.
ويمنح الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصاً مؤقتاً لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزماً لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى ويكون هذا الترخيص سارياً إلى أن يصدر الترخيص النهائى.
وفى حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على أساس المعايير التى صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ومنها:
1- التكاليف الاستثمارية للمشروع.
2- الخبرة السابقة.
3- التكنولوجيا المستخدمة.
مادة (21)
تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض. وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الرد على استفساراتها. وفى حالة عدم ورود رد من تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها تقوم الهيئة بعد موافقة مقدم الطلب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة «104» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المعنية رفض الطلب إلا لعدم توافر الشروط الواردة بأدلة الأنشطة النوعية أو الشروط الفنية اللازمة والمحددة من الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.
مادة (22)
يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائى للمشروع فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض الرئيس التنفيذى للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة «101» من القانون، متضمناً أسباب عدم إصدار الترخيص النهائى لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.