أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من محمود خلف محمد المحامى وكيلا عن أحمد صفى الدين ، أحد المسئولين بشركات السياحة والتى طالب فيها بوقف قرار وزير السياحة المتعلق بوضع قواعد و ضوابط الحج السياحى إلى هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بالدعوى. كنت الدعو ى القضائية التى حملت رقم 43893 لسنة 67 قضائية قد اختصمت وزير السياحة بصفته. قال مقيم الدعوى بصحيفتها إن القرار الصادر من وزراة السياحة تحت مسمى الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى صدر مخالفا للقانون 38 لسنة 1977 وتعديلاته الخاصة بتنظيم عمل الشركات السياحية. وذكرت الدعوى أنه أثناء الإعداد لتنظيم رحلات الحج السياحى لعام 1434 هجرية الموافق لعام 2013 اتخذت شركات السياحة تدابيرها طبقًا للقانون خاصة وأن القانون قد قسم شركات السياحة إلى الفئات "أ ، ب ، ج" على أن تقوم الدولة بمراقبة الأسعار وجاء قرار وزير السياحة بتقسيم الفئة "أ" من الشركات مخالفًا للقانون لأن القرار قال بتقسيم الشركات حسب سنوات الخبرة وتحديد نسبة الحد الأقصى من جوازات السفر الممنوحة للشركات وفقًا لهذا التقسيم والتقسيم الذى تناولته الدعوى باعتباره باعتباره تفرقة غير مبررة وغير قانونية بين الشركات.