تقدم أحمد صفي الدين مدير إحدى الشركات السياحية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطعن فيها على الضوابط الصادرة من وزارة السياحة، بشأن الحج ويطالب بإلغائها. وقال محمود خلف، المحامي المدعي، إن المذكرة المرفوعة تتضمن طعنا على القرار الصادر من وزارة السياحة - قطاع الشركات والمرشدين السياحيين- والذي أطلقت عليه الوزارة "الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي". طالب مقدم الدعوى بوقف وإلغاء الضوابط بصفة مستعجلة لمخالفتها أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، وتعديلاته الخاصة بتنظيم الشركات، واللائحة التنفيذية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأكد أن عريضة الدعوى جاء خلالها أن أسباب الطعن على الضوابط التي أصدرها الوزير لعدم مشروعيتها ومخالفتها نص المادة الأولى، والثانية، والرابعةً، والسابعة من القانون رقم 38 لسنة 1977، بعد تعديلها بالقانون 125 لسنةً 2008. قالت الدعوى إن هناك تعمد إساءة استخدام السلطة من جانب جهة الإدارة لإصدار ضوابط الحج، مما يجعلها صادرة وتم تفصيلها على شركات بعينها.