تقدم النائب أبو العز الحريرى والمرشح لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون لمجلس الشعب يطالب بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (46) لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وطالب الحريري بحذف كلمة بطاقة من المادة 31 التي تنص على أنه “لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي” والاكتفاء ب ” لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب سوى الرقم القومي” . أي أن كل المطلوب هو رفع كلمة “بطاقة” من البند 31 من المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسة. كما طالب الحريرى فى مشروع تعديل القانون بانشاء مفوضية عامة مستقلة للانتخابات برئاسة أمين عام وتعمل كجهاز تنفيذى دائم للجنة العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها وتنقل إليها اختصاصات وموارد وموازنة الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، وتكون لها فروعًا له في كل محافظة من محافظات الجمهورية وتمارس اختصاصات المفوضية العامة في نطاقها المكاني، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تشكيل المفوضية وفروعها واختصاصاتها والعاملين بها، ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، و ذلك بهدف تغيير مجمل نظام الدعم اللوجستى للانتخابات ليصبح مسئولية جهة تتمتع بالاستقلالية والقدرة على ممارسة دورها. كما طالب بتعديل المادة 3 مكرر و 8 من مواد القانون ، بحيث تختص المفوضية العامة للانتخابات ، فضلا عما هو مقرر لها بهذا المرسوم بقانون ، بما يأتي : أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون و تعيين أمينا لكل لجنة . ثانياً: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها ، .وتحديد الدوائر الانتخابية. ثالثاً: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الاحزاب السياسية والمستقلين. خامسا:تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها. سادساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية. سابعاً: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ، بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . ثامناً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة. تاسعاً: إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء. عاشرا:تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية. حادى عشر: وضع قواعد تطوير آليات وأدوات العملية الانتخابية، وقواعد استخدام تكنولوجيا المعلومات فى العملية الانتخابية بكامل مراحلها بما فيها التصويت الالكترونى، والإشراف على تنفيذ ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل ذلك زمنيا وفنيا. ثانى عشر: إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.