أصدر مجموعة من القانونيين البارزين دراسة قانونية أدانت الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي نهاية الأسبوع الماضي. وأكد القانونيون – وأبرزهم المحامون ثروت الخرباوي ومختار نوح – أن تحصين الإعلان الدستوري الجديد لقرارات الرئيس ضد الطعن القضائي من أية جهة قضائية مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية وحق التقاضي فيها. وأضافوا أن الإعلان الدستوري الجديد يتناقض مع مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ونصت الدراسة على “ومن الثوابت التي استقرت في ضمير أمتنا واستمدت مفاهيمها من قواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي “ثابت” حق الإنسان في التقاضي ، حقه في أن يدافع عن مركزه القانوني ومصالحه الإنسانية ، تأبى قواعد العدالة أن تقوم السلطة أي سلطة بالتعدي على حقوق إنسان ما أو تغيير مركز من مراكزه القانونية ثم تمنعه في ذات الوقت في رد هذا التعدي ودفع هذا الظلم عن طريق القضاء”. وأضافت الدراسة: “المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت بجلسة 6/9/2005 حكما أرست من خلاله مبدأ عاما مفاده أن القاضي الإداري هو الحارس الأمين على مبدأ المشروعية، كانت المحكمة تنظر طعنا على قرار لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة فقالت في حكمها الشهير ” إن مبدأ المشروعية لا يتفق وتحصين قرارات لجنة الانتخابات المشرفة على انتخاب رئيس الجمهورية من رقابة القضاء باعتبارها قرارات إدارية مما يختص القضاء الإداري بفحص مشروعيته ، إلا أن القاضي الإداري التزاما منه بمبدأ المشروعية أعلن التزامه بتطبيق النص الدستوري الذي حصن قرارات تلك اللجنة.” و ذهبت المحكمة للدعوة لتصويب النص الدستوري وتعديله بما يجعل للقضاء الإداري ولاية كاملة تشمل كل القرارات الإدارية تطبيقا لمبدأالمشروعية وحفاظا على حقوق الأفراد بقولها ” والمحكمة إذ تقضي بذلك ، فإنها تهيب بالمشرع الدستوري أن يعيد النظر جديا في نص المادة 76 من الدستور في ضوء ما تقدم بحيث يرجع النص إلى الأصل العام والمبادىء المستقرة في شأن عدم تحصين أي قرار من رقابة القضاء الإداري”.