وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في 1/7/2017 طبقا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيهًا شهريًا. فيما نص المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد اقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1 – إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. المادة الرابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة : يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه. المادة السادسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.