أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات النص الآتي "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثي بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت". ونصت المادة الثانية علي أن تضاف مادة برقم 242 مكررا "أ" إلي قانون العقوبات تنص علي أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .