دفع وجيه جيب عبد الملاك محامي أحمد نظيف أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة 14مكرر من قرار رئيس المجمهورية، و التي تنص على "إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك على كل الجرائم و يترتب على باقى الجرائم". كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة و هي هدايا المؤسسات الصحفية و شقة سانسيتيفنو و أرض الشيخ زايد و أرض المقابر و مؤسسة تنمية الطفل و المجتمع و دفع بعدم تتوافر الركنين المادي و المعنوي لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة سابقا.