موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرة التضامن تدق ناقوس الخطر: 80% من الاعتداءات على الأطفال يرتكبها أهل الثقة    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 10 أبريل    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    5 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ غدًا    سعر الدولار اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في البنوك المصرية    إسرائيل تضغط على أمريكا لشن هجمات واسعة على حزب الله    صلاح يودّع روبرتسون برسالة مؤثرة بعد إعلان رحيله عن ليفربول    التشكيل المتوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    مجموعة التتويج بالدوري، موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة    الليلة، الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    شبورة صباحًا وحرارة مرتفعة.. اعرف طقس اليوم الجمعة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    تغيبوا عن العمل.. إحالة طبيب و3 ممرضات للتحقيق بالتأمين الصحي في بني سويف    ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    معاريف: 77% من الإسرائيليين يرفضون فكرة وقف إطلاق النار في لبنان    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    تصعيد إسرائيلي مستمر جنوب لبنان .. وهدوء حذر يخيّم على بيروت وترقّب لتطورات الميدان    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    ضربات تموينية قوية في أسيوط، ضبط 64 ألف لتر وقود ومئات المخالفات بالمخابز والأسواق    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تصدر قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل (أمثلة توضيحية للتعديلات)
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 08 - 04 - 2015

تعديلات لائحة قانون الضرائب علي الدخل نتاج حوار مجتمعي لضمان استقرار المجتمع الضريبي
. مصر للمقاصة تحدد وعاء الضريبة علي الارباح الراسمالية بالبورصة في نهاية العام الضريبي دون تدخل مصلحة الضرائب
هاني قدري دميان وزير المالية
أصدر هاني قدري وزير المالية قراراً رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح الوزير أن اللائحة كانت نتاجاً للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية ولقد استغرقت وقتاً حتى تخرج في الإطار الذي يسهم في استقرار التعاملات في سوق الأوراق المالية ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.
وقد تضمنت اللائحة إيضاحاً وتفسيراً للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.
وقد صرح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل، مشيراً إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات على سبيل المثال:
فيما يتعلق بالقانون رقم (11) لسنة 2013 تضمن التعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم حيث أن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالاً بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما في حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التي تتلاءم مع الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم.
كما تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبي بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المهنيين خلال فترة اعفائهم من الضريبة (مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر).
كما تضمنت اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواء من حيث الاخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التي يتعين توريد الضريبة لها (مادة 51).
كذلك تضمنت اللائحة بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاه من الضريبة وفقاً للآليات المشار إليها في المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة والتي يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص وهي أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار في الأوراق المالية وفي هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هي عبارة عن الضريبة المدفوعة أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الإستثمار في أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبي التي تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التي يتحملها المشروع وهي عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.
كذلك تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة (53) من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني وفقاً لما ورد ضمن مواد (61، 63 من اللائحة).
كما تضمنت اللائحة الإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقاً لحكم المادة (56) من القانون رقم (11) لسنة 2013 (مادة 76 من اللائحة).
تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الإطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضاً مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.
فيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى وفقاً للضوابط المعمول بها دولياً.
وهى أن تكون مقراً يُتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقراً لمصالحه الرئيسية كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التى أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية وخاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاماً تكنولوجياً يُحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.
كما تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعاً وشراءً على خمسة ملايين جنيه وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضاً لضريبة نهائية وفقاً لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1).. وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.
تضمنت اللائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار سواء فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية في المواد (32 مكرر و52 مكرر 4) حيث تقوم هذه المواد على أساس إنه يجب أن يصاحب استبعاد أية إيرادات معفاة بحكم القانون أن يتم أيضاً استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.
بالنسبة للأرباح الرأسمالية فإنه نظراً لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أى خضوعها فى وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.
وفى المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك حسماً للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.
تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لتوزيعات الأرباح التى تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرةً أخرى فى القوائم المالية لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5) كيفية تجنب الازدواج الضريبى فى حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقاً للمعادلة المشار إليها فى المادة (52 مكرر 5).
كذلك تضمنت اللائحة حكماً هاماً يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لحكم البند 3 من (المادة 56).
تضمنت اللائحة حكماً هاماً بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة) التي وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر) حيث أكدت اللائحة على أن تتولى هذه الشركة رد أية مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبى كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.
كذلك تضمنت اللائحة أحكاماً مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التى تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أية بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبيى والمستحدث بالقانون (53) لسنة 2014 مواد (82 مكرر) التى تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية وقد منحها الحق فى طلب أية بيانات على أنه فى حالة عدم إلتزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها بعقوبة تتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف جنيه.
كذلك تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بتحديد الآلية التى يمكن للمصلحة إخطار الممول بها فى الحالات التى يثبت للمصلحة وجود أية إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار (مادة 115 مكرر).
كذلك تضمنت (المادة 114 مكرر) حكماً لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التى يزيد فيها صافى الربح عن مليون جنيه وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفاً للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة وذلك فى الحالات التى لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.
مثال توضيحي للمادة 26 مكرر من اللائحة
الممول الذي يبلغ حجم تعاملاته أقل من 5 مليون جنيه
نفرض أن هذا الممول حقق أرباحاً رأسمالية قدرها 500 ألف جنيه، سعر الضريبة المستحقة 10%، كما حقق الممول توزيعات أرباح قدرها 50 ألف جنيه بسعر ضريبة 10%
إذاً تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة وفقاً لما يلي:
الأرباح الرأسمالية 500 ألف جنيه × الضريبة 10% = 50 ألف جنيه
أما توزيعات الأرباح: 50 ألف جنيه – 10 آلاف جنيه إعفاء = 40 ألف جنيه
قيمة الضريبة: 40 ألف جنيه × 10% سعر الضريبة = 4 آلاف جنيه
أما إذا كان سعر الضريبة 5% تكون = 40 ألف × 5% = 2000 جنيه
إذاً قيمة الضريبة التي يدفعها هذا الممول= 50 ألف جنيه + 4 آلاف جنيه = 54 ألف جنيه (في حالة 10% ضريبة)
أو = 50 ألف جنيه + 2000 جنيه = 52 ألف جنيه (في حالة 5% ضريبة)
أما الممول الذي يبلغ حجم تعاملاته أكثر من 5 مليون جنيه
فإن الأرباح الرأسمالية = 500 ألف جنيه × 10% سعر الضريبة = 50 ألف جنيه
أما توزيعات الأرباح: 50 ألف جنيه وبفرض أنه لم يتحمل أية تكاليف
فإنه يتم حسابها كالآتي:
50 ألف جنيه توزيعات الأرباح
5 آلاف جنيه خصم شريحة لا تستحق عليها الضريبة
الباقي 45 ألف جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.