تشغيل 6 فنادق جديدة في محافظة الإسكندرية خلال 2025    فيديو.. مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب وسط نزوح للعشرات    حكومة غزة: إسرائيل خرقت الاتفاق 875 مرة في 73 يوما    سفير واشنطن بإسرائيل: يبدو أن إيران لم تفهم رسالة ترامب بالكامل    بمشاركة ديانج.. زامبيا تتعادل مع مالي في اللحظات الأخيرة    رئيس القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل الثانوي ويطمئن على سيرها بانتظام    في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد    الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط العربي    محافظ بني سويف يتفقد أعمال ترميم معبد بطليموس الثاني بمنطقة آثار جبل النور    وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ومذيعي التليفزيون    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    تشكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2025-2029    انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قنا    يضم 950 قطعة أثرية.. محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    قائد أوغندا قبل مواجهة تونس: لن نكون لقمة سائغة لمنافسينا في أمم إفريقيا    طعن قضائي جديد ب المحكمة الإدارية العليا يطالب بإلغاء انتخابات مجلس النواب    تبدأ 10 يناير، ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل ببني سويف    مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الماليزي سبل تعزيز التعاون المشترك    قبل بدء التصوير ..أيتن عامر تعتذرعن ظروف خاصة «حق ضايع»    باحث بالأزهر يوضح فضل شهر رجب (فيديو)    مجلس الوزراء يؤكد: أدوية البرد والأمراض المزمنة متوفرة بشكل طبيعي في الأسواق    طوارئ مستشفى الفكرية بالمنيا تنقذ طفلًا من أزمة تنفسية حادة    تصعيد إسرائيلي.. قوات الاحتلال تهدم مبنى سكنيا في القدس الشرقية    الاثنين 22 ديسمبر 2025.. البورصة تعاود الهبوط    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    فرحة وحيدة لمنتخب مصر في الاستضافة العربية لأمم أفريقيا    الدنمارك تستدعى السفير الأمريكى عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى جرينلاند    مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»    فابريزو رومانو: مطالب الأهلي تعطل انتقال جمزة عبد الكريم إلى برشلونة    دكتور مصطفى الروبى : مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر (FinTech) كيف تستفيد الشركات الناشئة من التحول الرقمي    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب    شهد أمين : جوائز قرطاج ل "هجرة" هي إنجاز جديد للسينما السعودية    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    حكم المسح على الشراب الخفيف أثناء الوضوء.. دار الإفتاء توضح    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    هل طلب بيراميدز ضم ناصر ماهر من الزمالك ..مصدر يوضح    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    المصري يواجه دكرنس اليوم في بطولة كأس مصر    محافظ سوهاج يعلن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد    غرف دردشة الألعاب الإلكترونية.. بين التفاعل الرقمي وحماية الأطفال    جامعة قناة السويس تكرّم قياداتها الإدارية بمناسبة التجديد    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير الصناعة والنقل يصل العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رجال أعمال للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني    الحقيقة الكاملة لسحب الجنسية من البلوجر علي حسن    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    روائح رمضان تقترب    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    نائب وزير الصحة والسكان يعقد اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من دولة ليبيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر والقنوات الناقلة.. مصر تبدأ مشوارها في أمم أفريقيا    أسعار السمك اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    أكسيوس: لا توجد مؤشرات حتى الآن على هجوم إيرانى وشيك ضد إسرائيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقر 19 تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل
نشر في مصراوي يوم 08 - 04 - 2015

أصدر هاني قدري وزير المالية قراراً رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وقد تضمنت اللائحة إيضاحًا وتفسيرًا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.
وأوضح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل، مشيراً إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات:
- فيما يتعلق بالقانون رقم (11) لسنة 2013 تضمن التعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم حيث أن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالاً بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما في حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التي تتلاءم مع الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم.
- كما تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبي بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المهنيين خلال فترة إعفائهم من الضريبة (مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر).
-وتضمنت اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواء من حيث الاخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التي يتعين توريد الضريبة لها (مادة 51).
-كذلك تضمنت اللائحة بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاه من الضريبة وفقاً للآليات المشار إليها في المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة والتي يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص.
وهي أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار في الأوراق المالية وفي هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هي عبارة عن الضريبة المدفوعة أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الاستثمار في أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبي التي تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التي يتحملها المشروع وهي عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.
-كذلك تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة (53) من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني وفقاً لما ورد ضمن مواد (61، 63 من اللائحة).
-كما تضمنت اللائحة الإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقاً لحكم المادة (56) من القانون رقم (11) لسنة 2013 (مادة 76 من اللائحة).
-تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الإطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضاً مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.
-فيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى وفقاً للضوابط المعمول بها دولياً.
وهي أن تكون مقراً يُتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقراً لمصالحه الرئيسية.
-وتضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التى أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي (شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية وخاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاماً تكنولوجياً يُحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10 بالمئة من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.
-كما تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعاً وشراءً على 5 ملايين جنيه وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10 بالمئة مع خضوع توزيعات الأرباح أيضاً لضريبة نهائية وفقاً لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1).
وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.
-وتضمنت اللائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار سواء فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية في المواد (32 مكرر و52 مكرر 4) حيث تقوم هذه المواد على أساس إنه يجب أن يصاحب استبعاد أية إيرادات معفاة بحكم القانون أن يتم أيضاً استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.
-بالنسبة للأرباح الرأسمالية فإنه نظراً لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة دون خصم أية تكاليف أي خضوعها في وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.
-وفى المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك حسماً للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.
-تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرةً أخرى في القوائم المالية لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5) كيفية تجنب الازدواج الضريبي في حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقاً للمعادلة المشار إليها فى المادة (52 مكرر 5).
-كذلك تضمنت اللائحة حكماً هاماً يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لحكم البند 3 من (المادة 56).
-تضمنت اللائحة حكماً هاماً بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة) التي وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر) حيث أكدت اللائحة على أن تتولى هذه الشركة رد أية مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبى كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.
-كذلك تضمنت اللائحة أحكاماً مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التى تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أية بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبيى والمستحدث بالقانون (53) لسنة 2014 مواد (82 مكرر) التى تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية وقد منحها الحق فى طلب أية بيانات على أنه فى حالة عدم إلتزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها بعقوبة تتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف جنيه.
-كذلك تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بتحديد الآلية التى يمكن للمصلحة إخطار الممول بها فى الحالات التى يثبت للمصلحة وجود أية إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار (مادة 115 مكرر).
-كذلك تضمنت (المادة 114 مكرر) حكماً لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التى يزيد فيها صافي الربح عن مليون جنيه وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفاً للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة وذلك فى الحالات التى لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.
للإطلاع على النسخة الكاملة لتعديلات أحكام اللائحة التنفذية لقانون الضريبة على الدخل.. اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.