قائمة أسعار الخضار اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في الأسواق للمستهلكين    الجزيرة: مقترح وقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل كل مرحلة تستمر 42 يوما    اليونيسيف تحذر : الهجوم البري على رفح الفلسطينية سيهدد 600 ألف طفل    جارناتشو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس    عبد القادر يواصل الغياب عن الأهلي أمام الاتحاد    النادي الإجتماعي باستاد المنصورة يحتفل بشم النسيم علي طريقتهم الخاصة    السيطرة على حريق محل ملابس في الدقي    مواعيد قطارات عيد الأضحى 2024 «الثالثة المكيفة»    تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لمحمد عبده بعد إعلان مرضه بالسرطان.. وآخر تصريحاته    ثقافة الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع على أنغام السمسمية    ليلى علوي تطل ب«الوردي» في أحدث جلسة تصوير احتفالاَ بشم النسيم (صور)    الصحة تعلن عدد حالات التسمم بسبب تناول الأسماك المملحة    دورنا مجتمعي ولسنا حزبًا سياسيًا.. مصطفى بكري يكشف أهدف اتحاد القبائل العربية    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    غداً.. «التغيرات المناخية» بإعلام القاهرة    المخلفات الصلبة «كلها خير»| فرص استثمارية واعدة ب4 محافظات    إزالة الإعلانات المخالفة في حملات بمدينتي دمياط الجديدة والعاشر من رمضان    زيادة في أسعار كتاكيت البيّاض 300% خلال أبريل الماضي وتوقعات بارتفاع سعر المنتج النهائي    مائدة إفطار البابا تواضروس    طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح    قبل عرضه في مهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "شرق 12"    "القارب" فيلم نادر لعمر الشريف يعرض في الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    خاص| مستقبل وطن: ندين أي مواقف من شأنها تصعيد الموقف ضد الشعب الفلسطيني    صحة الإسماعيلية.. توعية المواطنين بتمارين يومية لمواجهة قصور القلب    الأهلي يُعلن تفاصيل إصابة عمرو السولية    لسهرة شم النسيم 2024.. طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    متضيعش فلوسك.. اشتري أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone    وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية خلال احتفالات شم النسيم    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    أمير قطر ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان هاتفيًا الاجتياح الإسرائيلي المرتقب لرفح    أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية السويس.. صور    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    نانسي عجرم توجه رسالة إلى محمد عبده بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قالت ؟    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    إصابه زوج وزوجته بطعنات وكدمات خلال مشاجرتهما أمام بنك في أسيوط    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    شاهد.. الفنادق السياحية تقدم الرنجة والفسيخ للمترددين في الغردقة    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    غدا.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 475 ألفا و300 جندي منذ بدء العملية العسكرية    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    طارق السيد: لا أتوقع انتقال فتوح وزيزو للأهلي    تعليق ناري ل عمرو الدردير بشأن هزيمة الزمالك من سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقر 19 تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل
نشر في مصراوي يوم 08 - 04 - 2015

أصدر هاني قدري وزير المالية قراراً رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وقد تضمنت اللائحة إيضاحًا وتفسيرًا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.
وأوضح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل، مشيراً إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات:
- فيما يتعلق بالقانون رقم (11) لسنة 2013 تضمن التعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم حيث أن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالاً بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما في حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التي تتلاءم مع الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم.
- كما تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبي بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المهنيين خلال فترة إعفائهم من الضريبة (مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر).
-وتضمنت اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواء من حيث الاخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التي يتعين توريد الضريبة لها (مادة 51).
-كذلك تضمنت اللائحة بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاه من الضريبة وفقاً للآليات المشار إليها في المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة والتي يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص.
وهي أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار في الأوراق المالية وفي هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هي عبارة عن الضريبة المدفوعة أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الاستثمار في أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبي التي تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التي يتحملها المشروع وهي عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.
-كذلك تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة (53) من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني وفقاً لما ورد ضمن مواد (61، 63 من اللائحة).
-كما تضمنت اللائحة الإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقاً لحكم المادة (56) من القانون رقم (11) لسنة 2013 (مادة 76 من اللائحة).
-تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الإطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضاً مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.
-فيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى وفقاً للضوابط المعمول بها دولياً.
وهي أن تكون مقراً يُتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقراً لمصالحه الرئيسية.
-وتضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التى أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي (شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية وخاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاماً تكنولوجياً يُحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10 بالمئة من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.
-كما تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعاً وشراءً على 5 ملايين جنيه وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10 بالمئة مع خضوع توزيعات الأرباح أيضاً لضريبة نهائية وفقاً لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1).
وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.
-وتضمنت اللائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار سواء فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية في المواد (32 مكرر و52 مكرر 4) حيث تقوم هذه المواد على أساس إنه يجب أن يصاحب استبعاد أية إيرادات معفاة بحكم القانون أن يتم أيضاً استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.
-بالنسبة للأرباح الرأسمالية فإنه نظراً لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة دون خصم أية تكاليف أي خضوعها في وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.
-وفى المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك حسماً للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.
-تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرةً أخرى في القوائم المالية لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5) كيفية تجنب الازدواج الضريبي في حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقاً للمعادلة المشار إليها فى المادة (52 مكرر 5).
-كذلك تضمنت اللائحة حكماً هاماً يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لحكم البند 3 من (المادة 56).
-تضمنت اللائحة حكماً هاماً بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة) التي وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر) حيث أكدت اللائحة على أن تتولى هذه الشركة رد أية مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبى كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.
-كذلك تضمنت اللائحة أحكاماً مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التى تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أية بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبيى والمستحدث بالقانون (53) لسنة 2014 مواد (82 مكرر) التى تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية وقد منحها الحق فى طلب أية بيانات على أنه فى حالة عدم إلتزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها بعقوبة تتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف جنيه.
-كذلك تضمنت اللائحة حكماً يتعلق بتحديد الآلية التى يمكن للمصلحة إخطار الممول بها فى الحالات التى يثبت للمصلحة وجود أية إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار (مادة 115 مكرر).
-كذلك تضمنت (المادة 114 مكرر) حكماً لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التى يزيد فيها صافي الربح عن مليون جنيه وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفاً للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة وذلك فى الحالات التى لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.
للإطلاع على النسخة الكاملة لتعديلات أحكام اللائحة التنفذية لقانون الضريبة على الدخل.. اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.