طلبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من النائب العام ووزارة الداخلية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة المحامى "كريم حمدي 29عاما" داخل قسم شرطة المطرية،مؤكدة قلقها البالغ من الواقعة في ظل شكوك قوية لوفاته تحت التعذيب. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الخميس أن مثل هذه العمليات هي إهدار لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورات الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014. كما نادت بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، هذا فضلا عن تضامن المنظمة مع نقابة محامين شمال القاهرةز يذكر أن حالة الوفاة حدثت يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2015 داخل القسم حيث كان المذكور قد تم القبض عليه واخرين من منزله بتهمة حيازة سلاح وطلقات خرطوش، ولم يثبت في محضر القبض وجود اثار كدمات أو اي اصابات في انحاء جسده ،وهذا عكس ما جاء تقرير الطب الشرعى المبدئي الذي تسلمته النيابة، أن المجني عليه تعرض لكسر في الضلوع وأصيب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، فضلا عن أن هذه الحالة لم تعد الحالة الأولي داخل هذا القسم، وكان سبقها وفاة المواطن "عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوى" 46 عاما، موظف فى وزارة المالية في غضون شهر يونيو. وتري المنظمة أن عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة في الأونة الاخيرة يثير القلق، وكانت المنظمة المصرية قد طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب. إذ نادت المنظمة بتعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا. كما قالت المنظمة أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". مضيفًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.