تراجع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 10 مايو    ارتفاع معدل التضخم السنوي ل13.5% خلال أبريل الماضي.. والشهري يصعد بنسبة 1.3%    الولايات المتحدة تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند    الاحتلال يواصل قصف مختلف مناطق قطاع غزة.. والمجاعة تفتك بالفلسطينيين    تعرف على مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب    مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة    بالصور محافظ الغربية يتفقد أثار حرائق الكتان ويُعلن نجاح جهود اخمادها    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    الداخلية تنقذ سيدة من الموت.. طليقها استعان بعائلته للتعدي على طليقته    علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين    إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على الرغم من إشادة الحكومة ببنوده ثقوب فى قانون «الهجرة غير الشرعية»
نشر في أكتوبر يوم 16 - 08 - 2015

على الرغم من إشادة الحكومة على لسان وزيرة القوى العاملة والهجرة د. ناهد العشرى، بمشروع قانون الهجرة غير الشرعية حيث أكدت أنه يتضمن بنودًا لردع سماسرة التجارة غير المشروعة من أجل حماية الشباب، إلا أن اتحاد المصريين بالخارج انتقد مشروع القانون وطالب بمواد ونصوص تتضمن ضمانات كافية.. «أكتوبر» تستطلع وجهتى النظر فى سياق هذا التحقيق.قالت د. ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة إصدار مشروع للهجرة لحماية شبابنا، ومن أهم خصائص المشروع أن يكون رادعا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت أهم نقطة سعينا إليها فى القانون الجديد هو البحث عن منظومة للعقاب كانت غائبة ومشروع القانون يتضمن 23 مادة مقسمة على 6 أبواب يختص الباب الأول منها بتعريف المهاجر والهجرة والشركات المساعدة على الهجرة.
وأضافت: أهم نقطة سعينا إليها فى القانون الجديد هو البحث عن منظومة للعقاب كانت غائبة ومشروع القانون يتضمن 23 مادة مقسمة على 6 أبواب يختص الباب الأول منها بتعريف المهاجر والهجرة والشركات المساعدة على الهجرة.
والباب الثانى: للأحكام العامة للهجرة والتأكيد على حرية التنقل والإقامة التى كفلها الدستور تماشيًا مع المادة «62» من الدستور التى تكفل حرية التنقل والإقامة.
وقالت أن من الأمور المهمة فى القانون فى المشروع الجديد ما جاء فى الباب الثالث الخاص بتنظيم الهجرة والذى يتناول الهجرة المؤقتة والدائمة حيث حدد مواد هذا الباب حالات زوال صفة المهاجر.
أما الباب الرابع فركز على المهاجرين ووجباتهم سعيًا لربط الطيور المهاجرة بالوطن الأم ثم تخصيص عدة مواد للحقوق المالية للمهاجر وأبرزها أعفاء عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجر فى أحد البنوك العامة من الضرائب والرسوم.
اتحاد المصريين بالخارج
فقد انتقد الاتحاد العام للمصريين بالخارج فى بيان له مشروع قانون الهجرة الذى أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة وذلك ما جاء به من ضمانات غير كافية لتقليل أو القضاء على الهجرة غير الشرعية وقف نزيف البشر بسبب الموت أثناء الهجرة على حد قولهم، كما يسمح القانون وفقا لما تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء لأى شخص حق إنشاء شركة، وقال الاتحاد فى بيانه أن من حرص الاتحاد على حماية أبناء مصر بالخارج والحفاظ على كرامتهم وخوفا عليهم من الوقوع فى براثن عمليات النصب والاحتيال المتقنة والحماية لهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فإن الاتحاد «يعترض» بشدة على هذا القانون المزمع إصداره لأنه لا يتضمن ضمانات قانونية وبنكية كاملة كافية لحماية الراغبين فى الهجرة، كما انتقد الاتحاد تهميش دوره ودور الاتحادات الفرعية والأندية والروابط والجاليات التى تتبعه وتبلغ 178 ناديا وجالية واتحادا فرعيا فى مناطق أوروبا الغربية وأمريكا وكندا واستراليا ومنطقة الخليج العربى وغيرها.
وقال المهندس محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج إن القانون به نقاط أساسية لا يمكن إغفالها لأنها الأهم إذ لايمكن أن يصدق على رأس مال الشركة التى تشرف على الهجرة أن يكون «200 ألف جنيه» وهذا المبلغ لا يساوى شيئا فى عالم السفر واقترح أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن 2 مليون جنيه ورأس المال المصدر لا يقل عن 5 ملايين جنيه، ورأس المال المصرح به لا يقل عن 10 ملايين جنيه وأن تلتزم الشركة المصرح لها بالعمل بإصدار خطاب ضمان إحدهما لوزارة القوى العاملة والهجرة لا يقل عن مليون جنيه والآخر لصالح المصرى المتقدم للهجرة على ألا يقل عن 50 ألف جنيه حسب ما تتقاضاه الشركة من المتقدم للهجرة ويصرف للشخص نفسه فى حالة فشل الشركة فى تدبير فرصة مناسبة ولائقة للهجرة ويستعين بهذا المبلغ فى العودة بكرامة للوطن الأم مصر. مشيرًا إلى أن هذا سيحمى المصريين من الوقوع فى براثن النصابين ومافيا الهجرة غير الشرعية وهذه الشركة التى ستنشأ مخول لها بتصريح رسمى جمع أموال من المواطنين الراغبين فى الهجرة.
وأشار الريان إلى أن معارضة الاتحاد الجوهرية على هذا القانون تأتى فى أنه «القيمة المالية» لا تتناسب مع مهمة القانون فى الحفاظ على أعداد المهاجرين لأنه من الممكن أن تكون أعدادهم أكبر من شركة ضعيفة - مهنيا وفنيا ولا تستطيع تغطية نفقات تكاليف الخسارة التى تترتب على ما قد يحدث للمهاجرين وأن هناك عيبا فى القانون، وهو أن أحد بنوده إجمالا لا يشترط أن تكون شركة التهجير شركة مؤسسة مكتملة فنيا وقانونيا لضمان عملها بنجاح، ويرى أن رأس المال المقترح فى القانون والمقدر ب 200 ألف جنيه وتمثل نسبة 10% التى ستوضع فى حساب بنكى أى تعادل 20 ألف جنيه وهو مبلغ هزيل لا يتناسب مع المخاطر والهجرة. وأن تدبير خطاب ضمان بنصف مليون جنيه لا يتناسب مع ما تجمعه الشركة من عملاء، وهذا يؤكد أن القانون لم يوضع من خلال أشخاص محترفين فى هذا العمل أى فى المطبخ بل وضع من خلال «أفنديات». وأضاف أن كل هذه الاعتراضات حتى لا يستخدم الرخصة بطريقة خاطئة.
وأضاف الريان أن القانون الجديد يجب أن يضم شركات إلحاق العمالة المؤقتة والهجرة الدائمة والمؤقتة، وأن يلزم القانون هذه الشركات بتعيين محاسب قانونى وأن تخضع ميزانياتها للجهاز المركزى للمحاسبات وأن تقدم ميزانية منتظمة لوزارة القوى العاملة والهجرة خاصة فيما يتعلق بجمع الأموال من راغبى الهجرة.
وأضاف الريان أن هذا القانون غير مناسب لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر ويؤسس شركات دون المستوى المطلوب عالميا تعمل على تسفير المصريين للخارج.
حوار مجتمعى
وقالت ولاء مرسى نائب رئيس اتحاد المصريين إن مشروع القانون لم يعرض على الاتحاد ولم يجر حوار مجتمعى حوله وأكدت رفض الاتحاد خروج أى مشروع قانون يخص المصريين بالخارج ما لم يتم الحوار حوله.
ولذلك فإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد أن مسودة القانون خرجت فى غفلة عن جميع ممثلى العمال سواء فى النقابات العامة، والنقابات المستقلة أو ممثلى العمال فى الخارج. وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن أى قوانين تخص العاملين المصريين يجب عرضها على الاتحاد العام لأخذ المشورة والمقترحات من نواب العمال وممثليهم.
وأضاف بدوى بدراوى نائب رئيس اتحاد العمال أن المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها وكان لابد من إجراء حوار مجتمعى حولها وإشراك الاتحاد العام للاستفادة من خبرته.
يأتى هذا المشروع بشأن تنظيم ورعاية المصريين بالخارج وهذا المشروع مرسل من وزارة القوى العاملة والهجرة وأرسلته د.ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهو يتكون من 23 مادة استحدث خلالها. (إنشاء مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة) (ومجلس وطنى للمصريين بالخارج)، كما استحدث بابا خاصا بالعقوبات الرادعة لكل من يخالف التنظيم القانونى للهجرة.
وأنواع الهجرة: جاءت عبارة عن تعاريف محددة الكلمات الوارد ذكرها فى مشروع القانون، وعرف فيه معنى كلمة «المهاجر» بأنه المصرى الذى يجعل إقامته المعتادة خارج البلاد لمدة تزيد على سنة مع احتفاظه هو وأفراد أسرته بجنسيتهم المصرية.
أما الهجرة الدائمة أنها الإقامة المعتادة خارج البلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو اكتساب جنسية دولة المهجر.
وقد يجتمع العنصران معا، أما الهجرة المؤقتة فقد عرفت بأنها الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل ولو تخللها فاصل زمنى لا يزيد مدته على شهر.
أما فيما يتعلق المهاجر المصرى جبرًا فقد دخلت تحت بند العودة القسرية وهى لا تحدث إلا بعد عدة مخلفات، ولذلك فقد عرف عن شركات مساعدة راغبى الهجرة دون النظر إلى الوظيفة التى تقدمها وإنما النظر إلى الكيان القانونى الذى يجب أن تتبعه هذه الشركات عند ممارسة وظيفتها.
المجلس الوطنى
فى إطار مشروع القانون الجديد فقط استحدث المشروع فى بابه الثانى إنشاء مجلسين أولهما مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة والثانى مجلس وطنى للمصريين بالخارج وهو يعتبر همزة وصل بين الدولة والمهاجرين المصريين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء اختصاصاته بجانب الاختصاصات الواردة فى المشروع ومنها اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج، وكان من شأنه طبقًا للمشروع أن يقترح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم، وتلبية احتياجاتهم ورفع المعاناة عنهم مع تفعيل مشاركتهم فى خطة التنمية الشاملة والاستفادة من الخبرات العلمية لهم وتفعيل مساهمتهم فى خدمة قضايا الوطن هذا بالإضافة إلى إبداء الرأى فيما يحيله إليه مجلس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقات الدولية فى شأن المصريين بالخارج وأشارت د. ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة والتى ساهمت فى إعداد المشروع مع الخبراء القانونيين إلى اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التى تواجه المصريين فى الخارج من خلال الاجتماعات الخاصة بالمجلس مع دعوة الجهات المعنية للحضور ودعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس ورعايته.
وجاءت المادة (5) من المشروع بالمقابلة للمادتين (2 ، 3) فى القانون القديم مع بعض التعديلات من أجل تنظيم اختصاصات الوزير المختص على نحو مستقل من اختصاصات المجلس القومى لتنظيم الهجرة منعا للتداخل فيما حظرت المادة (8) من مشروع الهجرة التى تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون خاصة القواعد المنظمة للهجرة الواردة بالمادة (10) منه.
الفئات المستثناة
كما استحدث المشروع حكما يخص نطاق سريان له من حيث الأشخاص فقد قرر إخراج الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج مثل الملحقين وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وغيرهم مما ينطبق عليهم وصف المعار أو المنتدب للعمل خارج البلاد، والموظفين المصريين بالمنظمات والوكالات الدولية أو الإقليمية والمبعوثين للاشتراك فى برامج تنمية وتعاون خارج البلاد والمستثمرين بالخارج والملاحين والعمال على المنشآت البحرية بكل أنواعها وصورها أو ذلك فى نظاق سريانه.
قوانين التأمين الاجتماعى
فيما قررت المادة التاسعة فى شأن المهاجرين باعتباره أن القانون هو الذى يعد الشريعة العامة فى تقرير هذه الحقوق أو الحرمان منها وهى مادة مستحدثة بدورها وسياسة المشروع للقضاء على الآثار الوخيمة للهجرة غير الشرعية سواء بالنسبة للمهاجر أو بلد المنشأ أو بلد المهجر، خوَّل المشروع للوزارة المختصة منح كل من يرغب فى الهجرة ترخيصًا يصدر بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية وبشرط الحصول على دولة «المهجر» وموافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة _وزارة القوى العاملة والهجرة) على أن يقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة.
وتطبيقا للمادة 62 من الدستور احتفظت المادة (11) للمهاجر بحقه فى اكتساب جنسية دولة المهجر ومع احتفاظه بالجنسية المصرية وتقرير ذات الحق للزوجة وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوج المهاجر المصرى الأجنبى الحق فى اكتساب الجنسية المصرية وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى قانون الجنسية المصرى إعمالا بالدستور.
حالات زوال الصفة
كما حدد مشروع القانون حالات صفة المهاجر هجرة دائمة ومنها إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال 6 أشهر من الترخيص له بالهجرة أو إذا عاد إلى الإقامة المعتادة بالوطن مدة تزيد على سنة متصلة مالم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته على أن يتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارات المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرًا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن مدة تزيد على سنة.
ويترتب على ذلك زوال صفة المهاجر وعدم تمتعه بالامتيازات المقررة له فى هذا القانون وذلك بتاريخ زوال هذه الصفة.
وقد حدد المشرع حقوق المهاجرين وفى مقدمتها المشاركة فى الشئون العامة بما فى ذلك الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية أو غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.