? ما حكم ذهاب المصلى إلى المسجد سواء لصلاة الجماعة أو لصلاة الجمعة إذا كان مزكوماً وذلك خوفاً من نشر المرض؟ ?? فإن من كان به مرض معدٍ أو مؤذٍ بمجرد الملامسة أو المخالطة أو التنفس ونحو ذلك بتقرير طبيب ثقة حاذق فإنه ينظر:- إن كان هناك ما يمنع العدوى ويكف الأذى كالكمام الذى يوضع على الفم والأنف ونحو ذلك فيكتفى المصاب بوضعه وعليه أن يتجنب الملامسة ويحضر الجمعة والجماعة. وإذا لم يجد الكمام فله أن يحضر الجمعة والجماعة فى المكان المخصص من المسجد لصلاة أمثاله إن وجد وإلا عُذر عن الحضور إلى المساجد، بل لولى الأمر أو نائبه أن يمنعهم من ذلك للمصلحة الشرعية وهى حفظ النفس ودفع الأذى والضرر، واستدل أهل العلم على ذلك بقوله ? "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم".وبقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يخطب يوم جمعة (ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله ? إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً) رواه مسلم، وبقوله ? "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه، وحسنه السيوطي.وقرروا أن هذه قواعد شرعية نافعة واستعملوها فى فروع كثيرة، وعلم بذلك أنه يلزم دفع الأذى عن المصلين، فإن كانوا يتأذون من صاحب الزكام والسعال، ولم يمكنه علاج ذلك بأنواع الأدوية التى تخففه وتقلل من أذاه لا سيما انفلونزا الخنازير، فإنه لا يحضر المسجد حتى يزول عنه الأذى للمصلين، وإن أمكن أن يصلى فى طرف المسجد أو رحبته فعل ذلك.. والله أعلم.