مدير وكالة الطاقة الذرية يقّدر دور مصر القيادي والتزامها بمنع الانتشار النووي وتعزيز الاستقرار الإقليمي    طرح اللحوم بأسعار تبدأ من 190 جنيها وتتيح صرفها ضمن فارق نقاط الخبز    الناتو يشارك في "حوار شانجريلا 2025" ويؤكد التعاون مع شركاء المحيطين    «حكاية وذكري».. إكرامي يحتفل بكأس دوري أبطال أفريقيا    تجارة المخدرات.. تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية    المهندس المتهم في قضية حادث خط غاز طريق الواحات: «اتصدمت لما سمعت إن الماسورة انفجرت والدنيا ولعت» (خاص)    النيابة الإدارية تحل لغز العثور على حفرة تتجاوز 4 أمتار داخل قصر ثقافة الأقصر.. التحقيقات تكشف الإهمال الصادم وتراكم مخلفات الحفر داخل المبنى.. والمعاينة ترصد غيابًا تامًا لأعمال التطوير.. صور    «رفض حضور الاجتماع وتمسك بموقفه».. القيعي يكشف كواليس رحيل معلول عن الأهلي    البحوث الفلكية: دخولنا الحزام الزلزالي لا أساس له من الصحة    رئيس وزراء بولندا يعلن أنه سيسعى إلى إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان بعد هزيمة حليفه في انتخابات الرئاسة    شريف سلامة يكتب: رؤية اقتصادية.. التحول نحو الاقتصاد الرقمي.. أين تقف مصر؟    محمد ثروت يكشف كواليس مشاركته في «ريستارت»: الضحك رسالة الفيلم (فيديو)    «دماغهم ناشفة».. تعرف على أكثر 5 أبراج صرامة    افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول بمحافظة قنا    عيد الأضحى المبارك 2025| نصائح لتهيئة طفلك لمشاهد الأضحية    لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال    الأكشن والإثارة يسيطران على برومو فيلم في عز الضهر ل مينا مسعود    الإفتاء توضح أفضل وقت لذبح الأضحية    ذات الأذنين تظهر في رولان جاروس    مقتل إسرائيليين إثر انفجار سيارة فى منطقة جلجولية المحتلة    رومانو: الفحوصات الطبية تفصل انضمام لويس هنريكي ل إنتر    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لطلاب الثانوية العامة وتيسير الأمور.. ردده الآن    القاهرة الإخبارية: ليالٍ دامية في غزة.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين    مدير تلال الفسطاط يستعرض ملامح مشروع الحدائق: يتواءم مع طبيعة القاهرة التاريخية    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم    خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    إيساف: «أبويا علّمني الرجولة والكرامة لو ماعييش جنيه»    شرح توضيحي للتسجيل والتقديم في رياض الأطفال عبر تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد.. فيديو    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتدخل لنقل سائق مصاب في حريق بمحطة وقود إلى مستشفي أهل مصر للحروق    أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يهنئ نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية البولندية    ديلي ميل: إلغاء مقابلة بين لينيكر ومحمد صلاح خوفا من الحديث عن غزة    رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر السلام في نيويورك    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    موعد أذان مغرب الاثنين 6 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب الواردة في عشر ذي الحجة    تعرف على محطات الأتوبيس الترددي وأسعار التذاكر وطريقة الحجز    مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    رئيس جامعة بنها: تبادل التهاني في المناسبات الدينية يؤكد التماسك    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    وزير الثقافة: افتتاح قصر ثقافة الطفل بسوهاج يوليو المقبل    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل قانون الطفل.. أطفال الإصلاحيات.. حائرون !
نشر في أكتوبر يوم 08 - 03 - 2015

بعد أن استمرت حيرتهم لسنوات ما بين بقائهم فى الإصلاحيات أو تحويلهم للسجون، جاء التعديل الأخير لقانون الطفل ليقضى على حيرة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحريات، إذ تم تخفيض سن الطفل الذى يحق له قضاء مدة العقوبة فى المؤسسات العقابية «الإصلاحيات» إلى 18 سنة بدلًا من 21 سنة، ليتم تحويله إلى أحد السجون العمومية بمجرد بلوغه 18 عامًا لقضاء بقية مدة العقوبة بشرط أن تزيد هذه المدة على 6 شهور..
تعديل القانون واجه بعض الانتقادات بحجة انخراط الطفل مع المجرمين فى سن مبكرة وخطورة ذلك عليه.
يؤكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ترحيبه بالتعديل الأخير الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، والذى جاء به أن يستبدل بعبارة «الحادية والعشرين»، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة «واحدا وعشرين عامًا» الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون بعبارة «ثمانية عشرة عاما». وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل كالتالى: «يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم تكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر».
وحول هذه التعديلات والتى للأسف شهدت تدخلات غير المتخصصين وغير المدركين للفلسفة التى قامت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتى تجسد جهود العالم أجمع على مدار أكثر من 70 عامًا فى مجال حماية حقوق الطفل وصولاً إلى عام 1979 وخروج الاتفاقية إلى النور وبدء سريانها، وهو الأمر الذى تماشت معه مصر وانضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 1980.
وأشار البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل إلى أن اللغط غير الموضوعى الذى ثار مؤخراً حول هذه التعديلات من شأنه أن يفرغ الأمر من مضمونه الحقيقى إذ إن استبدال نص 21 عامًا بنص 18 عامًَا بالمادتين 110 و141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هو إحالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث إلى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال 18 عامًا وهى السن المحددة لمرحلة الطفولة وفقاً لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسه بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عامًا ثم يحال إلى احد السجون العمومية لاستكمال باقى مدة العقوبة والتى تتجاوز مدة 6 شهور, وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عامًا إلى أحد السجون العمومية فور اتمام هذه السن وبشرط أن تكون فترة العقوبة الباقية أكثر من 6 شهور .
ويرى أن هذا التعديل له وجه ايجابى فى حالة اتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغه سن ال18 عامًا وإحالته إلى أحد السجون العمومية مع البالغين وفصله من هم أصغر منه من الأطفال، وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ما جاءت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الاحتجاز الواحدة .
ويضيف البدوى أن هذا التعديل يتضمن وجها سلبيا يتمثل فى أن الطفل الذى تجاوز مرحلة الطفولة وأتم عامه ال 18 سيتم الدفع به إلى أحد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنياً ونفسياً لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سناً وخبرات وقوة، مما يجعله فريسة سهلة لهم، كما أنه ممكن أن يكون داعمًا لفكرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) ونقل خبرات إجرامية متقدمة من المجرمين الكبار إلى الطفل الذى اتم حديثاً فترة طفولته وانتقل حديثاً من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وهو أمر جد خطير، وهو كذلك الآمر الذى يحتاج إلى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال إلى السجون العمومية، وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمون الكبار حال الجمع بينهم فى أماكن الاحتجاز الواحدة.
تفسيرات خاطئة
ويؤكد صلاح عبد الحميد مستشار التنمية السياسية بالاتحاد الأوروبى وعضو المجلس الأوروبى للطفل والمرأة أن التشريعات المصرية تتماثل وتتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية لقانون الطفل والتى وقعت عليها مصر والتعهدات الدولية للحفاظ على الطفل وحمايته وحماية حقوقه.
إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم 7 لسنة 2015 والذى نص على تعديل أحكام قانون الطفل الذى قد صدر بقانون رقم 12 لسنة 1996بحيث يكون أقصى سن الطفل هو 18 عاما بدلاً من 21 والمادة 110 من قانون الطفل إلى عبارة واحد وعشرين عاما نتماشى مع المعايير والقوانين الدولية 80 من الدستور المصرى نصت على أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً.
ويطالب عبد الحميد وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الطفل بأن تتريث لفهم هذه التعديلات وألا توظفها فى تفسيرات أنها جاءت لتغليظ العقوبة على الطفل حيث تحرص الدولة المصرية على قناعة أهمية حقوق أطفالها وحمايتهم وعدم استغلالهم هناك أيضا قرار بسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل تنفيذا لما تضمنه الدستور المصرى فى مواده 11 و 53 و80 و93.
الطفل بين المساءلة والرشد
ومن جانبها أبدت عايدة نور الدين المحامية ورئيسة الجمعية المصرية لتنمية حقوق المرأة والطفل تأييدها لهذا التعديل وقالت نحن كلجنة قانونية مشكلة من مساعد وزير العدل وعدد من أساتذة الحقوق ومحامين ومستشارين من محكمة الأسرة اقترحنا هذا التعديل فى مشروع قانون أسرة جديد، كما أقترح أيضًا فى مشروع تعديل قوانين الأحوال الشخصية لأنه طبقا للقانون والدستور سن الطفل ينتهى عند 18 سنة وقالت نور الدين أنا مع انخفاض سن الرشد من 21 إلى 18ولست مع ارتفاع سن المساءلة القانونية وخاصة تطبيق عقوبة الإعدام على الطفل أقل من 18 سنة فمصر موقعة على الأتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومصدقة عليها ومحدد بها سن الطفولة 18 سنة ومحرم فيها عقوبة تغييرها وأوضحت أن سن المخاصمة القضائية للطفل فى قوانين الأحوال الشخصية هو سن 15 سنة بمعنى «أن الطفل يظل لا يستطيع يطالب والده أو من له حق النفقة عليه إلا عن طريق الأم أو الوصى مثلا حتى سن 15 سنة وبعد هذه السن ريجوز له أن يطالب بحقه إلا إذا هو رفع الدعوى بنفسه «وهنا تنشأ مشكلة أيضا لكى يقوم الطفل بعمل توكيل لمحام يجب أن يكون لديه بطاقة والمواطن لا يحصل على بطاقة إلا عند سن 16 سنة وأن يكون سن الرشد وسن المخاصمة القضائية بداية من سن ال 18 سنة.
وأوضح أحمد حجازى خبير علم الاجتماع أن هذا التعديل جاء لصالح الطفل لأنه لم تعد مسئولية تنشئته وحماية مسئولية الأسرة فقط بل هى مسئولية مشترك فيها المجتمع والدولة والمتغير الإقليمى والعالمى فأصبح الطفل لا يطلق عليه متهم بل هو مجنى عليه من كل من هو مسئول على تنشئته ولم يقم بها بطريقة صحيحة كما أن هذا التعديل سوف يحمى الطفل من التعرض للعنف بكافة أشكاله ومن استغلاله فسن ال18 يستطيع ينتقل الطفل بالفعل من الطفولة إلى الرشد ويجب أن يحاسب على نتائج تصرفاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.