تدريب أعضاء التدريس بجامعة بنها على «التقويم الذاتي للبرامج التعليمية»    مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة    بدء تنفيذ أعمال مبادرة "شجرها" بسكن مصر في العبور الجديدة    رئيس المركزي للمحاسبات: الجهاز يباشر دوره على أكمل وجه في نظر الحساب الختامي للموازنة    مؤشر الدولار يرتفع عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوع    15 و16 مايو.. قرعة علنية للحاجزين بالمرحلة التكميلية لمشروعات جنة والإسكان المتميز    لجنة رئاسية بموانئ السويس والزيتيات لفحص إجراءات التخلص من البضائع الخطيرة    بنك مصر يحصد 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2024    لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: نرفض الوصاية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 18 غارة على بلدات جنوب لبنان    وزير الرياضة يكشف موقف صلاح من معسكر المنتخب    «التعليم»: طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحانات اللغة العربية دون مشكلات    جريمة بشعة في شبرا الخيمة: مقتل ربة منزل على يد عاطل حاول سرقة شقتها    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    خلاف على الجيرة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    «إزازة البيرة بتاعت مين؟».. علاء مبارك يهاجم مركز «تكوين الفكر العربي»    عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج.. ماذا سيحدث لهم في شهر مايو؟    مهرجان المسرح العالمي يحمل اسم الفنان أشرف عبد الغفور في دورته الثالثة    الذكري ال 22 لرحيل أحمد مظهر فارس السينما .. أسرته تحيي ذكراه في مقابر العائلة    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أتربة ورمال وتحذير للمواطنين.. الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع الحرارة لمدة 72 ساعة    "لابد من وقفة".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة كارثية بشأن إيقاف القيد    فيراري تطلق أيقونتها 12Cilindri الجديدة.. بقوة 830 حصان    كييف: روسيا تفقد 477 ألفا و430 جنديا في أوكرانيا منذ بدء الحرب    زعيم كوريا الشمالية يرسل رسالة تهنئة إلى بوتين    بعد بكائها في "صاحبة السعادة".. طارق الشناوي: "المكان الوحيد لحكاية ياسمين والعوضي مكتب المأذون"    مرصد الأزهر :السوشيال ميديا سلاح الدواعش والتنظيمات المتطرفة    الصحة: علاج 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال 3 أشهر    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح اليوم    يقظة.. ودقة.. وبحث علمى    صفحات غش تتداول أسئلة الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي    مواد البناء: أكثر من 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و200 جنيه للأسمنت    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    «القاهرة الإخبارية»: إصابة شخصين في غارة إسرائيلية غرب رفح الفلسطينية    مجدي شطة يهرب من على سلالم النيابة بعد ضبطه بمخدرات    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    تقرير: مشرعون أمريكيون يعدون مشروع قانون لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية    "تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل".. بين العدوان المباشر والتهديد الغير مباشر    البورصة المصرية تستهل بارتفاع رأس المال السوقي 20 مليار جنيه    سها جندي: نحرص على تعزيز الانتماء في نفوس أبناء الوطن بالخارج    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    قصور الثقافة تحتفل بعيد العمال في الوادي الجديد    اليوم العالمي للمتاحف، قطاع الفنون التشكيلة يعلن فتح أبواب متاحفه بالمجان    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    شوبير يوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة لهذا السبب| تفاصيل    "لم يسبق التعامل بها".. بيان من نادي الكرخ بشأن عقوبة صالح جمعة    تعرف على قيمة المكافآة الخاصة للاعبي الزمالك من أجل التتويج بكأس الكونفدرالية (خاص)    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    تتخلص من ابنها في نهر مليء بالتماسيح.. اعرف التفاصيل    "المحظورات في الحج".. دليل لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 2024    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    للمقبلين على الزواج.. تعرف على سعر الذهب اليوم    "كفارة اليمين الغموس".. بين الكبيرة والتوبة الصادقة    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل قانون الطفل.. أطفال الإصلاحيات.. حائرون !
نشر في أكتوبر يوم 08 - 03 - 2015

بعد أن استمرت حيرتهم لسنوات ما بين بقائهم فى الإصلاحيات أو تحويلهم للسجون، جاء التعديل الأخير لقانون الطفل ليقضى على حيرة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحريات، إذ تم تخفيض سن الطفل الذى يحق له قضاء مدة العقوبة فى المؤسسات العقابية «الإصلاحيات» إلى 18 سنة بدلًا من 21 سنة، ليتم تحويله إلى أحد السجون العمومية بمجرد بلوغه 18 عامًا لقضاء بقية مدة العقوبة بشرط أن تزيد هذه المدة على 6 شهور..
تعديل القانون واجه بعض الانتقادات بحجة انخراط الطفل مع المجرمين فى سن مبكرة وخطورة ذلك عليه.
يؤكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ترحيبه بالتعديل الأخير الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، والذى جاء به أن يستبدل بعبارة «الحادية والعشرين»، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة «واحدا وعشرين عامًا» الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون بعبارة «ثمانية عشرة عاما». وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل كالتالى: «يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم تكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر».
وحول هذه التعديلات والتى للأسف شهدت تدخلات غير المتخصصين وغير المدركين للفلسفة التى قامت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتى تجسد جهود العالم أجمع على مدار أكثر من 70 عامًا فى مجال حماية حقوق الطفل وصولاً إلى عام 1979 وخروج الاتفاقية إلى النور وبدء سريانها، وهو الأمر الذى تماشت معه مصر وانضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 1980.
وأشار البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل إلى أن اللغط غير الموضوعى الذى ثار مؤخراً حول هذه التعديلات من شأنه أن يفرغ الأمر من مضمونه الحقيقى إذ إن استبدال نص 21 عامًا بنص 18 عامًَا بالمادتين 110 و141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هو إحالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث إلى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال 18 عامًا وهى السن المحددة لمرحلة الطفولة وفقاً لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسه بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عامًا ثم يحال إلى احد السجون العمومية لاستكمال باقى مدة العقوبة والتى تتجاوز مدة 6 شهور, وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عامًا إلى أحد السجون العمومية فور اتمام هذه السن وبشرط أن تكون فترة العقوبة الباقية أكثر من 6 شهور .
ويرى أن هذا التعديل له وجه ايجابى فى حالة اتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغه سن ال18 عامًا وإحالته إلى أحد السجون العمومية مع البالغين وفصله من هم أصغر منه من الأطفال، وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ما جاءت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الاحتجاز الواحدة .
ويضيف البدوى أن هذا التعديل يتضمن وجها سلبيا يتمثل فى أن الطفل الذى تجاوز مرحلة الطفولة وأتم عامه ال 18 سيتم الدفع به إلى أحد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنياً ونفسياً لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سناً وخبرات وقوة، مما يجعله فريسة سهلة لهم، كما أنه ممكن أن يكون داعمًا لفكرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) ونقل خبرات إجرامية متقدمة من المجرمين الكبار إلى الطفل الذى اتم حديثاً فترة طفولته وانتقل حديثاً من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وهو أمر جد خطير، وهو كذلك الآمر الذى يحتاج إلى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال إلى السجون العمومية، وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمون الكبار حال الجمع بينهم فى أماكن الاحتجاز الواحدة.
تفسيرات خاطئة
ويؤكد صلاح عبد الحميد مستشار التنمية السياسية بالاتحاد الأوروبى وعضو المجلس الأوروبى للطفل والمرأة أن التشريعات المصرية تتماثل وتتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية لقانون الطفل والتى وقعت عليها مصر والتعهدات الدولية للحفاظ على الطفل وحمايته وحماية حقوقه.
إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم 7 لسنة 2015 والذى نص على تعديل أحكام قانون الطفل الذى قد صدر بقانون رقم 12 لسنة 1996بحيث يكون أقصى سن الطفل هو 18 عاما بدلاً من 21 والمادة 110 من قانون الطفل إلى عبارة واحد وعشرين عاما نتماشى مع المعايير والقوانين الدولية 80 من الدستور المصرى نصت على أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً.
ويطالب عبد الحميد وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الطفل بأن تتريث لفهم هذه التعديلات وألا توظفها فى تفسيرات أنها جاءت لتغليظ العقوبة على الطفل حيث تحرص الدولة المصرية على قناعة أهمية حقوق أطفالها وحمايتهم وعدم استغلالهم هناك أيضا قرار بسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل تنفيذا لما تضمنه الدستور المصرى فى مواده 11 و 53 و80 و93.
الطفل بين المساءلة والرشد
ومن جانبها أبدت عايدة نور الدين المحامية ورئيسة الجمعية المصرية لتنمية حقوق المرأة والطفل تأييدها لهذا التعديل وقالت نحن كلجنة قانونية مشكلة من مساعد وزير العدل وعدد من أساتذة الحقوق ومحامين ومستشارين من محكمة الأسرة اقترحنا هذا التعديل فى مشروع قانون أسرة جديد، كما أقترح أيضًا فى مشروع تعديل قوانين الأحوال الشخصية لأنه طبقا للقانون والدستور سن الطفل ينتهى عند 18 سنة وقالت نور الدين أنا مع انخفاض سن الرشد من 21 إلى 18ولست مع ارتفاع سن المساءلة القانونية وخاصة تطبيق عقوبة الإعدام على الطفل أقل من 18 سنة فمصر موقعة على الأتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومصدقة عليها ومحدد بها سن الطفولة 18 سنة ومحرم فيها عقوبة تغييرها وأوضحت أن سن المخاصمة القضائية للطفل فى قوانين الأحوال الشخصية هو سن 15 سنة بمعنى «أن الطفل يظل لا يستطيع يطالب والده أو من له حق النفقة عليه إلا عن طريق الأم أو الوصى مثلا حتى سن 15 سنة وبعد هذه السن ريجوز له أن يطالب بحقه إلا إذا هو رفع الدعوى بنفسه «وهنا تنشأ مشكلة أيضا لكى يقوم الطفل بعمل توكيل لمحام يجب أن يكون لديه بطاقة والمواطن لا يحصل على بطاقة إلا عند سن 16 سنة وأن يكون سن الرشد وسن المخاصمة القضائية بداية من سن ال 18 سنة.
وأوضح أحمد حجازى خبير علم الاجتماع أن هذا التعديل جاء لصالح الطفل لأنه لم تعد مسئولية تنشئته وحماية مسئولية الأسرة فقط بل هى مسئولية مشترك فيها المجتمع والدولة والمتغير الإقليمى والعالمى فأصبح الطفل لا يطلق عليه متهم بل هو مجنى عليه من كل من هو مسئول على تنشئته ولم يقم بها بطريقة صحيحة كما أن هذا التعديل سوف يحمى الطفل من التعرض للعنف بكافة أشكاله ومن استغلاله فسن ال18 يستطيع ينتقل الطفل بالفعل من الطفولة إلى الرشد ويجب أن يحاسب على نتائج تصرفاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.