الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة    الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات ب31 لجنة في الخارج ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    وزير الكهرباء: مستمرون فى مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة    ورشة "تعزيز المعرفة والخدمات المناخية" تختتم أعمالها بتأكيد سد فجوات البيانات لدعم صنع القرار    شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام إلى 6 آلاف جنيه.. التفاصيل    ميناء دمياط يشهد نشاطًا ملاحيًا وتجاريًا مكثفًا    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يواصل تدمير قدرات ومقدرات الشعب بغزة    الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا في هجمات جوية منذ بداية ديسمبر    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    استاد القاهرة يكشف ل في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب    وزارة التضامن: اختبارات صارمة لاختيار المشرفين على حج الجمعيات    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق (صور)    4 مصابين جراء تصادم ميني باص وميكروباص في المنوفية    المتحف القومي للحضارة يستقبل وفودا من أوزبكستان واليونسكو لتعزيز التعاون الثقافي    أروى جودة أول الحاضرين لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة المفتي    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة فى منظومة التأمين الصحى الشامل    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    حفل جوائز ذا بيست.. سارينا فيجمان أفضل مدرب للكرة النسائية 2025    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    أردوغان: انتهاكات إسرائيل لأراضي سوريا أكبر تهديد لاستقرارها    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    محافظ أسيوط يستقبل رئيس القومي للطفولة والامومة خلال زياتها لافتتاح مقر للمجلس    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «لديه بعض المشاكل».. دغموم يكشف سبب عدم انتقاله للزمالك    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل قانون الطفل.. أطفال الإصلاحيات.. حائرون !
نشر في أكتوبر يوم 08 - 03 - 2015

بعد أن استمرت حيرتهم لسنوات ما بين بقائهم فى الإصلاحيات أو تحويلهم للسجون، جاء التعديل الأخير لقانون الطفل ليقضى على حيرة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحريات، إذ تم تخفيض سن الطفل الذى يحق له قضاء مدة العقوبة فى المؤسسات العقابية «الإصلاحيات» إلى 18 سنة بدلًا من 21 سنة، ليتم تحويله إلى أحد السجون العمومية بمجرد بلوغه 18 عامًا لقضاء بقية مدة العقوبة بشرط أن تزيد هذه المدة على 6 شهور..
تعديل القانون واجه بعض الانتقادات بحجة انخراط الطفل مع المجرمين فى سن مبكرة وخطورة ذلك عليه.
يؤكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ترحيبه بالتعديل الأخير الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، والذى جاء به أن يستبدل بعبارة «الحادية والعشرين»، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة «واحدا وعشرين عامًا» الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون بعبارة «ثمانية عشرة عاما». وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل كالتالى: «يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم تكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر».
وحول هذه التعديلات والتى للأسف شهدت تدخلات غير المتخصصين وغير المدركين للفلسفة التى قامت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتى تجسد جهود العالم أجمع على مدار أكثر من 70 عامًا فى مجال حماية حقوق الطفل وصولاً إلى عام 1979 وخروج الاتفاقية إلى النور وبدء سريانها، وهو الأمر الذى تماشت معه مصر وانضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 1980.
وأشار البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل إلى أن اللغط غير الموضوعى الذى ثار مؤخراً حول هذه التعديلات من شأنه أن يفرغ الأمر من مضمونه الحقيقى إذ إن استبدال نص 21 عامًا بنص 18 عامًَا بالمادتين 110 و141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هو إحالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث إلى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال 18 عامًا وهى السن المحددة لمرحلة الطفولة وفقاً لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسه بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عامًا ثم يحال إلى احد السجون العمومية لاستكمال باقى مدة العقوبة والتى تتجاوز مدة 6 شهور, وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عامًا إلى أحد السجون العمومية فور اتمام هذه السن وبشرط أن تكون فترة العقوبة الباقية أكثر من 6 شهور .
ويرى أن هذا التعديل له وجه ايجابى فى حالة اتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغه سن ال18 عامًا وإحالته إلى أحد السجون العمومية مع البالغين وفصله من هم أصغر منه من الأطفال، وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ما جاءت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الاحتجاز الواحدة .
ويضيف البدوى أن هذا التعديل يتضمن وجها سلبيا يتمثل فى أن الطفل الذى تجاوز مرحلة الطفولة وأتم عامه ال 18 سيتم الدفع به إلى أحد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنياً ونفسياً لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سناً وخبرات وقوة، مما يجعله فريسة سهلة لهم، كما أنه ممكن أن يكون داعمًا لفكرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) ونقل خبرات إجرامية متقدمة من المجرمين الكبار إلى الطفل الذى اتم حديثاً فترة طفولته وانتقل حديثاً من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وهو أمر جد خطير، وهو كذلك الآمر الذى يحتاج إلى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال إلى السجون العمومية، وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمون الكبار حال الجمع بينهم فى أماكن الاحتجاز الواحدة.
تفسيرات خاطئة
ويؤكد صلاح عبد الحميد مستشار التنمية السياسية بالاتحاد الأوروبى وعضو المجلس الأوروبى للطفل والمرأة أن التشريعات المصرية تتماثل وتتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية لقانون الطفل والتى وقعت عليها مصر والتعهدات الدولية للحفاظ على الطفل وحمايته وحماية حقوقه.
إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم 7 لسنة 2015 والذى نص على تعديل أحكام قانون الطفل الذى قد صدر بقانون رقم 12 لسنة 1996بحيث يكون أقصى سن الطفل هو 18 عاما بدلاً من 21 والمادة 110 من قانون الطفل إلى عبارة واحد وعشرين عاما نتماشى مع المعايير والقوانين الدولية 80 من الدستور المصرى نصت على أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً.
ويطالب عبد الحميد وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الطفل بأن تتريث لفهم هذه التعديلات وألا توظفها فى تفسيرات أنها جاءت لتغليظ العقوبة على الطفل حيث تحرص الدولة المصرية على قناعة أهمية حقوق أطفالها وحمايتهم وعدم استغلالهم هناك أيضا قرار بسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل تنفيذا لما تضمنه الدستور المصرى فى مواده 11 و 53 و80 و93.
الطفل بين المساءلة والرشد
ومن جانبها أبدت عايدة نور الدين المحامية ورئيسة الجمعية المصرية لتنمية حقوق المرأة والطفل تأييدها لهذا التعديل وقالت نحن كلجنة قانونية مشكلة من مساعد وزير العدل وعدد من أساتذة الحقوق ومحامين ومستشارين من محكمة الأسرة اقترحنا هذا التعديل فى مشروع قانون أسرة جديد، كما أقترح أيضًا فى مشروع تعديل قوانين الأحوال الشخصية لأنه طبقا للقانون والدستور سن الطفل ينتهى عند 18 سنة وقالت نور الدين أنا مع انخفاض سن الرشد من 21 إلى 18ولست مع ارتفاع سن المساءلة القانونية وخاصة تطبيق عقوبة الإعدام على الطفل أقل من 18 سنة فمصر موقعة على الأتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومصدقة عليها ومحدد بها سن الطفولة 18 سنة ومحرم فيها عقوبة تغييرها وأوضحت أن سن المخاصمة القضائية للطفل فى قوانين الأحوال الشخصية هو سن 15 سنة بمعنى «أن الطفل يظل لا يستطيع يطالب والده أو من له حق النفقة عليه إلا عن طريق الأم أو الوصى مثلا حتى سن 15 سنة وبعد هذه السن ريجوز له أن يطالب بحقه إلا إذا هو رفع الدعوى بنفسه «وهنا تنشأ مشكلة أيضا لكى يقوم الطفل بعمل توكيل لمحام يجب أن يكون لديه بطاقة والمواطن لا يحصل على بطاقة إلا عند سن 16 سنة وأن يكون سن الرشد وسن المخاصمة القضائية بداية من سن ال 18 سنة.
وأوضح أحمد حجازى خبير علم الاجتماع أن هذا التعديل جاء لصالح الطفل لأنه لم تعد مسئولية تنشئته وحماية مسئولية الأسرة فقط بل هى مسئولية مشترك فيها المجتمع والدولة والمتغير الإقليمى والعالمى فأصبح الطفل لا يطلق عليه متهم بل هو مجنى عليه من كل من هو مسئول على تنشئته ولم يقم بها بطريقة صحيحة كما أن هذا التعديل سوف يحمى الطفل من التعرض للعنف بكافة أشكاله ومن استغلاله فسن ال18 يستطيع ينتقل الطفل بالفعل من الطفولة إلى الرشد ويجب أن يحاسب على نتائج تصرفاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.